logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 11-03-2010, 12:42 PM
  #1
ام عنتر
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 36
Impo هااااااام

مرحبااااااااااا
شحالكم؟؟

سوري ع القطيعه بس عندنا امتحانات ميدتيرمات


عندي سؤالين الدكتور عطانا اياهن، واباااهن ضروري اذا ماعيكم امر

س1: بائع متسول هل يحق لشرطه القبض عليه؟؟
مع نص قانوني اذا في؟؟


س2: قالنا الدكتور ان في قانون عقوبات محلي لاماره ابوظبي بس مايمشون عليه حاليا، وبعدين ظهر القانون الاتحادي وهو اللي يمشون عليه حاليا.
وفي نص في القانون المحلي القديم على ان يعاقب الشخص عن امتناع الاخرين ويسأل فيهاا، اما في القانون الاتحادي لا يعاقب.

السؤال: هل يطبق القانون المحلي القديم في اماره ابوظبي على معاقبه الشخص او لا؟؟ وليش؟؟
هل القانون الجديد يلغي القانون القديم؟؟
ام عنتر غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-03-2010, 02:06 PM
  #2
عبق الحياة
مشرفة منتدى المعاهدات والاتفاقيات الدولية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
الدولة: uae
المشاركات: 552
افتراضي

السلام عليكم

اختي انا اللي اعرفه
ان القانون الاتحادي يسمو و يعلو على القانون الداخلي الخاص


ارجو من الاعضاء افادتنا




عزيزه ــــنفــــــس و عزتي اقوى من الجلمود

و ماني اذا ـــشــــفــــت المستقوي اخــــاف
عبق الحياة غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-03-2010, 06:51 PM
  #3
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

بالنسبة لدبي نعم في امر محلي صادر وموجود اعتقد في قسم القوانين المحلية لامارة دبي يتكلم عن التسول وابعاده عن الدولة بعد اذا كان اجنبي
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-03-2010, 11:37 PM
  #4
ام عنتر
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 36
افتراضي

شكرررررررررررا وماتقصرون
ولكن اريد الاجابه على السؤالين بالتفصيل

ارجوا الافاده من الجميع
ام عنتر غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-06-2010, 07:22 PM
  #5
ام عنتر
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 36
افتراضي

النص الذي يعاقب على الامتناع عن مساعدة الآخرين في قانون العقوبات لإمارة أبوظبي لسنة 1970 هو كالتالي:

"الفشل في تقديم مساعدة لمحتاج:
118 - يُعاقب بالسجن لمدة قد تمتد إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معًا كل شخص يطلب منه أن يساعد شخصًا آخر بحاجة إلى مساعدة بسبب ضعف أو مرض أو حادث مفاجئ ويرفض لغير سبب مقبول أن يقدم تلك المساعدة".

س1: هل من الممكن تطبيق النص السابق في ظل وجود قانون العقوبات الاتحادي لسنة 1987؟

س2: بائع متسول هل يحق لشرطه القبض عليه؟؟
مع نص قانوني اذا في؟؟


ارجوا الافاده
ام عنتر غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-10-2010, 11:33 PM
  #6
ام عنتر
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 36
افتراضي

اللي يعرف الاجابه يجاوبني


لا اطنشوني
دخيلكم
ام عنتر غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:16 AM.