logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 08-22-2011, 03:42 AM
  #1
شادية
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
الدولة: Tunis
المشاركات: 3
04 تهمة الإعتداء على رجل أمن

لسلام عليكم و رحمة الله وبركاته أستاذ
أنا من تونس لدي مشكل يخص خطيبي الموجود حاليا بالسجن في الإمارات العربية مع أخيه بتهمة الإعتداء على موظف أثناء تأديته لعمله سأعطيك بعض التفاصيل عن الحادث (شجار أحد الأخوين مع مديره في الشغل فتدخل شرطي و في الأثناء جاء الأخ الأكبر (خطيبي) بعد تلقيه لإتصال هاتفي يخبره بالمشكل عند وصوله رأى رجل يسحب أخيه فقام بضربه دون أن يعلم أنه رجل أمن لأن الشرطي سفيل .قدم الشرطي بشكوى أن الإثنين قاما بضربه و هذا غير صحيح و قدم شهادة طبية. المتهمان موقوفان من 26/05/2011 و قد حددت جلسة بموعد 15/09/2011 .
أستاذ أنا أريد أن أستفسر عن العقوبات الممكنة لهذه التهمة هما لم يوكلا محامي لأن في السجن خبروهم إن أكيد سيتم إبعادهم من الدولة و إذا تم الإبعاد خطيبي لديه إقامة مستثمر و هو مقيم بالإمارات منذ 5 سنوات و لديه ممتلكات و إستثمار هل يعطونه مدة قبل تنفيذ الإبعاد ليقوم بتصفية شركته و إرجاع العمال لبلدانهم ؟أم أنه يرحل مباشرة من السجن للمطا ر و يحرم من ثمرة شقائه و غربة 5 سنوات ؟ مع العلم أستاذ أنه في السنة الماضية وقع حادث مشابه مع خبير في موقع العمل و إنتهى الأمر باإعتداء لم يتم توقيفه و حكم عليه بدفع غرامة بلغت 17 ألف درهم .أرجوك أستاذ أنا محتارة كثيرا سألت بعض المحامين و البعض أكدو لي أنه سيقع ترحيله مباشرة و يحرم من ممتلكاته مع العلم أنه ليس لديه أصدقاء حتى يوكلهم[ مع تحياتي أستاذ
شادية غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-22-2011, 10:16 AM
  #2
المحامي امجد بني هاني
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 38
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاخت الكريمة
بالنسبة لعقوبة جريمة الايذاء فهي حسب نص المادة (339 ) من قانون العقوبات الاتحادي كما يلي ( يعاقب بالحبس و بالغرامة من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة وأفضى الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم إذا لم تصل نتيجة الاعتداء إلى درجة الجسامة المذكورة في الفقرة السابقة ) .
وكما لاحظت لا يعتبر الابعاد عقوبة حسب نص المادة ، لكن على ما يبدو ان الابعاد هو اجراء اداري يتم في حالة اعتداء الاجنبي على اي من مواطني الدولة ، ولكن هذا الاجراء يمكن تقديم تظلم فيه حسب الجهة التي ستصدره وهي وزارة الداخلية واذا لم يقبل يمكن اقامة دعوى قضائية للطعن بصحة قرار الابعاد لدى المحكمة الاتحادية الابتدائية التي تعتبر قراراتها ايضا ً خاضعة للطعن امام المحكمة الاتحادية العليا .
لذلك اختي انصحك بأن يقوم زوجك بتوكيل محامي لمتابعة اي من هذه الاجراءات لأنه اذا صدر قرار ابعاد فإنه ينفذ على الفور بعد قضاء مدة المحكومية التي ستصدر بحقه عن جرم الايذاء، ويمكن للمحامي تقديم الطعون وزوجك خارج البلاد في حال تم ابعاده من خلال الوكالة المعطاة له .
رأيي صواب يحتمل الخطأ ............. ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب
المحامي امجد بني هاني غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-22-2011, 07:48 PM
  #3
شادية
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
الدولة: Tunis
المشاركات: 3
افتراضي

شكرا سيدي الكريم يعني أنه ليس هناك أمل بأن يعطوه مدة ليصفي أمواله وحده ؟ هناك المادة90 من اللائحة التنفيذية لقانون دخول واقامة الاجانب (1973) تنص
(اذا كان للاجنبي الصادر امر بإبعاده مصالح في البلاد تقتضي التصفية منح مهلة لتصفيتها بعد ان يقدم كفالة مقبولة وبحيث لا تزيد على ثلاثة اشهر ). هل يمكن لزوجي أن يطالب بحقه حسب هذه المادة؟
شادية غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-22-2011, 07:53 PM
  #4
المحامي امجد بني هاني
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 38
افتراضي

يمكنه ذلك من خلال النص الذي تفضله بذكرته وافادتني فيه صرااحة
رأيي صواب يحتمل الخطأ ............. ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب
المحامي امجد بني هاني غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-23-2011, 02:02 AM
  #5
المستشار العام
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 121
افتراضي


الاخت الكريمة،،
بعد التحية:

تنص المادة (249) من قانون العقوبات الاتحادي:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز عشرين ألف درهم من تعدى على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو بالعنف، وذلك أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو خدمته، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب.
ويعد ظرفا مشددا وقوع إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة مع سبق الإصرار أو من أكثر من شخص أو من شخص يحمل سلاحا ظاهرا.

واذا ما نظرنا لحالة خطيبك بحسب ما ذكرتيه آنفاً فانه قام بالتعدي مقروناً بالضرب، وبحسب محضر القضية (وفقاً لكلامك) فانه متهماً مع اخيه بجرم الضرب، أي ان الضرب والمقاومة كانت من أكثر من شخص؛ وهو ما يعتبر ظرفاً مشدداً.
وبهذه الحالة فان العقوبة الاشد هي الواردة.

أما عن الابعاد ففي حالة الابعاد لن يتم مصادرة اموال المحكوم ضده، وبامكانه توكيل اي شخص وتصديق التوكيل بواسطة سفارة دولة الامارات في تونس، ومن ثم يمكن تصفية اموال المحكوم ضده وانهاء معاملاته.
وأغل الظن يتم منح المحكوم ضده مهلة لتسوية اوضاعه بما فيها توكيل الغير.

والله الموفق
الحق يعلو ولا يُعلى عليه
المستشار العام غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-23-2011, 02:57 AM
  #6
المحامية نوال زايد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
الدولة: ABU DHABI
المشاركات: 804
افتراضي

اختي السائلة بالنسبة لعقوبة التعدي على موظف اثناء تأديته عمله فقد نصت بالمادة رقم 249 من قانون العقوبات الاتحداي وهي كالاتي :


المادة 249

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز عشرين ألف درهم من تعدى على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو بالعنف ، وذلك أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو خدمتة ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب .
ويعد ظرفا مشددا وقوع إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة مع سبق الإصرار أو من أكثر من شخص أو من شخص يحمل سلاحا ظاهرا.


اي ان المشرع لم يتطرق لعقوبة الابعاد للمتهم المعتدي على موظف اثناء تاديته عمله كما تكرمتي وذكرتي ، هذا اذا كانت النيابة فعلا قد كيفت الفعل على انه تعدي على موظف اثناء تاديته عمله .

وفي حال الابعاد فيفضل ان يوكل خطيبك محاميا بوكالة تبيح له التصرف بتجارته وتصفيتها وتحويلها اليه في حال الانتهاء من جميع اجراءاته القانونية .

ولو ان المادة التي ذكرتيها اختي الكريمة تعطيه الحق بامهاله المدة التي حددها المشرع لتصفية اعماله قبل الابعاد .


تقبلي تحياتي ..
المحامية نوال زايد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-23-2011, 03:00 AM
  #7
شادية
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
الدولة: Tunis
المشاركات: 3
افتراضي

شكرا سيدي المستشار لإهتمامك بالموضوع أنا عندي معلومة و لست متأكدة منها و أرغب في التأكد منها هو هل صحيح أن المادة 90 من الائحة التنفيذية لقانون دخول واقامة الاجانب 1973 تنص (اذا كان للاجنبي الصادر امر بإبعاده مصالح في البلاد تقتضي التصفية منح مهلة لتصفيتها بعد ان يقدم كفالة مقبولة وبحيث لا تزيد على ثلاثة اشهر ). هل يمكن لخطيبي أن يطالب بحقه حسب هذه المادة؟ مع تحياتي سيدي الكريم
شادية غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-23-2011, 05:39 AM
  #8
بن حسن
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 189
افتراضي

حسب - علمي - أن الشجار فيه إبعاد في بعض الإمارات و ليس كلها ..
بن حسن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:18 AM.