نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
نصت المادة (60) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته على انه
"لا يسأل جنائيا من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقدا الادراك او الارادة لجنون او عاهة في العقل او غيبوبة ناشئة عن عقاقير او مواد مخدرة او مسكرة ايا كان نوعها اعطيت له قسرا عنه او تناولها بغير علم منه او لاي سبب اخر يقرر العلم انه يفقد الادراك او الارادة ........"
لان اساس المسئولية الجنائية يتمثل في قدرة الشخص على الادراك و الارادة الحرة ، وهذه القدرة هي تعرف في القانون الجنائي بالاهلية الجنائية التي يسأل بموجبها مرتكب الفعل
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه