في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 29/5/1999
برئاسة الدكتور مصطفى كيره رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة زكي ابراهيم المصري و الهادي محمد الجديدي و محمد نبيل محمد رياض و خلف فتح الباب متولي
موجز القاعدة :- (1) احوال شخصية "طلاق ـ رجعة" ـ سلطة محكمة الموضوع في الرجعة .
مراجعة الزوج لمطلقته ـ ماهيتها ـ استخلاص توافر نية المراجعة من سلطة محكمة الموضوع .
(2) احوال شخصية "طلاق ـ رجعة" .
اقامة الزوج مع مطلقته رجعيا خلال العدة ـ الاصل فيها هو توافر نية المراجعة .
القاعدة القانونية :-
[1] ان المقرر في فقه المالكية ان الرجعة اما ان تحدث بالقول او بالفعل بالوطء او مقدماته ، و الاصل في الفعل الذي يؤدي الى المراجعة ان يقترن بنية المراجعة و انه ولئن كانت هذه النية امر يبطنه الزوج في نفسه و لا تدلاك بالحس الظاهر ولا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى ـ الا انه يجوز لقاضي الموضوع استخلاصها من ظروف الدعوى و ملابساتها واقوال الشهود فيها متى كان استخلاصها سائغا .
[2] ان الاصل ان الزوج المسلم لا يقيم مع زوجته المطلقة رجعيا خلال فترة عدتها الا اذا كان منتويا مراجعتها
الحكم
بـــــعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخـــيص وسماع المرافعة وبعد المداولة ،،، حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان المطعون ضدها اقامت على الطاعن الدعوى رقم 693/1998 احوال شخصية دبي بطلب الحكم ثبات رجعة الطاعن لها بتاريخ 7/5/1998 ، وقالت بيانا لدعواها انها كانت له بصحيح العقد الشرعي المؤرخ 20/11/1996 ودخل بها الا انه بتاريخ 9/3/1998 قام بتطليقها غيابيا بموجب وثيقة رسمية ، واثناء فترة عدتها وبتاريخ 7/5/1998 قام بمراجعتها وعاشرها معاشرة الازواج الا انه انكر هذه الرجعة فاقامت دعواها ، احالت المحكمة الى التحقيق وسمعت لشاهدي المطعون ضدها ثم حكمت برفضها ، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 226/1998 حقوق ، وبجلسة 27/2/1999 ـ وفي غيبة الخصوم ـ حكمت المحكمة بالغاء الحكم المستأنف والقضاء باثبات رجعة المستأنف ضده للمستأنفة من طلاقها الرجعي الحاصل في 9/3/1995 مسندة الى تاريه 10/5/1998 ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت قلم الكتاب في 1/4/1999 لطلب نقضه .
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعى الطاعن بالاول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة صحيح فقه الشريعة الاسلامية ـ اذ اعطت المحكمة لنفسها الحق في استخلاص نية المراجعة حال انكار الزوج لها خلافا للمنصوص عليه في الفقه المالكـــي ان الرجعة لا تحصل بالفعل بدون نية ولو حدث اقوى الافعال وهو الوطء وعلى ذلك فلا يجوز استخلاص النية من الافعال اذ لا تعرف من قبل الزوج فان انكرها فلا تحصل الرجعة فلو كان استخلاص النية من الفعل جائزا لكان اول الافعال على النية هو الوطء وهو لا لكفي لحدوثها ، كما ان الحكم لم ينقل النصوص كما وردت بمصادرها اذ سقط كلمات و عبارات منها مما استدل منه على ان هذه النصوص تجيز حصول المراجعة بالفعل وحده وفي ذلك ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان النعي مردود ذلك ان المقرر في فقه المالكية ان الرجعة اما ان تحدث بالقول او بالفعل بالوطء او مقدماته ، و الاصل في الفعل الذي يؤدي الى المراجعة ان يقترن بنية المراجعة و انه ولئن كانت هذه النية امر يبطنه الزوج في نفسه و لا تدلاك بالحس الظاهر ولا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى ـ الا انه يجوز لقاضي الموضوع استخلاصها من ظروف الدعوى و ملابساتها واقوال الشهود فيها متى كان استخلاصها سائغا ، كما ان الاصل ان الزوج المسلم لا يقيم مع زوجته المطلقة رجعيا خلال فترة عدتها الا اذا كان منتويا مراجعتها ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بالغاء الحكم المستأنف وباثبات رجعة المستأنف ضده للمستأنفة من طلاقها الرجعي على الاخذ باقوال شاهدي المستأنفة التي اطمأن اليها واستخلص منها ان المستأنف ضده اختلى بالمستأنفة حال طلاقها منه طلاقا رجعيا ابان عدتها وباتت معه في منزل مفردين وعاشا حياتهما كزوجين مما يفصح بيقين انه راجعه بالفعل مع قصد المراجعة الحقيقية في امد العدة ، وكان هذا الاستخلاص سائغا له مأخذه الصحيح من الاوراق ويؤدي الى النتيجة التي اتهى اليها وينطوي على الرد المسقط بما يخالفه فان النعي عليه بهذين السببين يكون في غير محله .
وحيث ان الطاعن ينعى على بالسبب الثالث على الحكم المطعو فيه الاخلال بحق الدفاع اذ قدم لمحكمة الاستئناف بعد حجز الدعوى للحكم مستندات تؤكد مطالبة المطعون ضدها بنفقة عدة لمدة ثلاثة اشهر مما يؤكد انه لم يراجعها الا ان الحكم التفت عن ايراد تلك المستندات مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير مقبول ذلك ان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الاستجابة الى طلب اعادة الدعوى للمرافعة من عدمه ولا يعاب على حكمها استعمالها لتلك السلطة في قبول هذا الطلب او رفضه ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه على ان المستأنف ضده قدم بعد الميعاد مذكرةارفق بها حافظ مستندات وتلتفت عنها المحكمة لتقديمها عد الميعاد ، وكان ما اورده الحكم كافيا لحمل قضائه فان النعي عليه بهذا السبب يعد مجادلة فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة فيكون نعيا غير مقبول .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه