من المبادئ التي تناولها الطعن
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طرفي العقد المكتوب مقيدان بقواعد الإثبات عند الطعن بصورية هذا العقد بحيث لا يجوز لأيهما نفي الثابت إلا بدليل كتابي ما لم يكن هناك مبدأ ثبوت بالكتابة أو مانع أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي، وتقدير قيام المانع الأدبي من أمور الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع