النص فى المادة 93 من القانون الاتحتياطى رقم (26) لسنة 1981 بشأن القانون التجارى البحرى على أن : 1 - لا تسمع عند الانكار وعدم العذر الشرعى الدعاوى المتعلقة بحقوق الامتياز على السفينة بمضى سنة ماعدا الدعاوى المتعلقة بحقوق الامتياز الضامنة لديون التوريد المشار إليها فى البند (هـ) من المادة 84 فإنها لا تسمع بمضى ستة أشهر يفيد - وعلى ما حرى به قضاء هذه المحكمة - ان عدم سماع الدعوى المنصوص عليها بهذه المادة إنما ينصرف إلى الدعاوى المتعلقة بحقوق الامتياز المشار إليها فيها ، دون أن يمتد عدم السماع الى الحقوق المضمونة بهذا الامتياز الكشار إليها فيها ، دون ان يمتد عدم السماع إلى الحقوق المضمونة بهذا الامتياز ، إذ تظل هذه الحقوق قائمة مالم تكن قد انقضت بسبب آخر ، لما كان ذلك وكان إنقضاء حق الامتياز على السفينة - أيا كان وجه الرأى فيه - لا يؤثر على نحو ما سلف بيانه فى بقاء الحق الذى تطالب به المطعون ضدها ، ذلك أن حقها هذا قد نشأ نتيجة ما تدعيه من أنه قيمة ما أجرته من إصلاح وصيانة السفينة العائدة للطاعنين .