الطعن بالتمييز رقم 154 لسنة 2007 ـ دخول واقامة الاجانب
في الطعن بالتمييز رقم 154 لسنة 2007
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 21/5/2007
برئاسة الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضا محمد نبيل محمد رياض و عبد المنعم محمد وفا و عبد العزيز عبد الله الزرعوني و ضياء الدين ابو الحسن
موجز القاعدة
دخول واقامة الاجانب .
الشخص الاجنبي المبعد بأمر وزير الداخلية طبقا للمادة 23 من القانون رقم 73 المعدل ولائحته التنفيذية ـ وجوب حصوله على اذن دخول من وزير الداخلية ـ اذن الدخول او تأشيرة الزيارة او الاقامة او تجديدها من مدير ادارة الجنسية ـ عدم قيامه مقام الاذن الخاص طالما لم يصدر تفويض من وزير الداخلية لاي ادارة من ادارات الجنسية و الاقامة بذلك .
المبدأ القانوني
كان الحكم المطعون فيه قد تساند في إدانة الطاعن إلى ما أفادت به إدارة الجنسية والإقامة من أن المادة 23 من القانون 3 لسنة 73 المعدل ولائحته التنفيذية قد حددت الحالات التي يجوز فيها لوزير الداخلية أن يأمر بإبعاد أي أجنبي وفي هذه الحالات يجب حصول الشخص المبعد على إذن خاص من وزير الداخلية وفقاً لأحكام المادتين 91 ، 92 من اللائحة التنفيذية وأن إذن الدخول أو تأشيرة الزيارة أو الإقامة أو تجديدها لا تقوم مقام الإذن الخاص في الحالات المشار إليها وأنه لم يصدر إذن خاص من وزير الداخلية بشأن دخول الطاعن كما أنه لم يصدر تفويض من وزير الداخلية لأي إدارة من إدارات الجنسية والإقامة باستصدار إذن دخول الأشخاص المبعدين طبقاً لحكم المادة 23 من القانون واللائحة التنفيذية وأن الطاعن ممن هم في قوائم الممنوعين من 30\1\2000 ولم يسلك الطريق القانوني للحصول على إذن خاص من وزير الداخلية طبقاً لحكم المادتين 91، 92 من اللائحة التنفيذية للقانون وهي أسباب سائغة تتفق وصحيح القانون ويكون كافة ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن على غير أساس متعين الرفض .
حكم المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة قد اتهمت غلام رضا بهزاد بأنه في يوم 8\7\2006 بدائرة مركز شرطة الجنسية والإقامة.
كونه أجنبياً سبق إبعاده عاد إلى البلاد دون الحصول على إذن خاص من وزير الداخلية.
وطلبت عقابه بالمواد 1، 21 ، 28 ، 25 ، 31 من القانون 6 لسنة 1973 المعدل بالقانون 13 لسنة 98 .
وبتاريخ 25\7\2006 حكمت محكمة أول درجة بتغريم المتهم 1200 درهم مع إبعاده عن الدولة.
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 4074 لسنة 2006 وبتاريخ 6\9\2006 حكمت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن عليه بالتمييز بموجب الطعن رقم 311 لسنة 2006 وبتاريخ 27\11\2006 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاة آخرين وبتاريخ 11\4\2007 حكمت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز مجدداً بموجب الطعن رقم 154 لسنة 2007 بتقرير مؤرخ 3\5\2007 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه وسدد مبلغ التأمين.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المادة 28 من قانون الهجرة التي تقضي بعدم جواز عودة الأجنبي الذي سبق إبعاده عن البلاد إلا بإذن من وزير الداخلية لا تشمله ولا يندرج تحتها لأن حصل على إذن من مدير الهجرة والجنسية الذي يقوم مقام وزير الداخلية بدلالة حصوله على تأشيرة صادرة من مدير إدارة الجنسية فضلاً عن أن تقديم الطاعن الطلب والموافقة عليه يدفع مسئولتيه كما أن حكم الإبعاد كان لسنة واحدة وقدم الطلب بعد هذه السنة ومن ثم فلا جريمة ومن ثم لم يجد مدير إدارة الهجرة والجنسية غضاضة في تثبيت إقامته في 13\9\2003 ودخل بعدها الطاعن عدة موانئ إلى الدولة ولم يضبط إلا في 8\7\2006 مما تكون مع الدعوى قد سقطت بمضي المدة وأن له إقامة مشروعة منذ 6\7\2003 وحتى 5 \ 7\2006 وكان في سبيل تجديدها وجاء الحكم المطعون فيه في عبارات عامة معماة ولم يعني ببحث حصول الطاعن على إذن دخول من مدير إدارة الجنسية في ظل اللائحة الصادرة رقم 2 بتاريخ 20\12\73 وطلبت المحكمة صورة من اللائحة إلا أن إدارة الجنسية لم تستجب لطلبها واعتمد الحكم في إدانة الطاعن على رسالة المستشار القانوني التي جاء بها أن تأشيرة الزيارة أو الإقامة لا تقوم مقام الإذن وليس هناك تفويض من وزير الداخلية لأي إدارة باستصدار إذن دخول للأشخاص المبعدين وكان يتعين على المحكمة مخاطبة جهة قانونية وليس خصماً في الدعوى ولم يبين المستشار القانوني مصدر فتواه ولم تستجب المحكمة لطلب سماع شهادة المستشار القانوني لمناقشته مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين وقائع الدعوى بما معينها تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وكان الحكم المطعون فيه قد تساند في إدانة الطاعن إلى ما أفادت به إدارة الجنسية والإقامة من أن المادة 23 من القانون 3 لسنة 73 المعدل ولائحته التنفيذية قد حددت الحالات التي يجوز فيها لوزير الداخلية أن يأمر بإبعاد أي أجنبي وفي هذه الحالات يجب حصول الشخص المبعد على إذن خاص من وزير الداخلية وفقاً لأحكام المادتين 91 ، 92 من اللائحة التنفيذية وأن إذن الدخول أو تأشيرة الزيارة أو الإقامة أو تجديدها لا تقوم مقام الإذن الخاص في الحالات المشار إليها وأنه لم يصدر إذن خاص من وزير الداخلية بشأن دخول الطاعن كما أنه لم يصدر تفويض من وزير الداخلية لأي إدارة من إدارات الجنسية والإقامة باستصدار إذن دخول الأشخاص المبعدين طبقاً لحكم المادة 23 من القانون واللائحة التنفيذية وأن الطاعن ممن هم في قوائم الممنوعين من 30\1\2000 ولم يسلك الطريق القانوني للحصول على إذن خاص من وزير الداخلية طبقاً لحكم المادتين 91، 92 من اللائحة التنفيذية للقانون وهي أسباب سائغة تتفق وصحيح القانون ويكون كافة ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن على غير أساس متعين الرفض، لما كان ذلك وكان المتهم قد تم ضبطه في 8\7\2006 في حين أو واقعة دخوله البلاد وتثبيت إقامته كانت في 2003 من ثم فإن الدعوى الجزائية لا تكون قد انقضت بالتقادم عملاً بالمادة 20 من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة بالقانون 29\2005 ولا على الحكم المطعون فيه إن لم يعرض لهذا الدفع باعتباره دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.
حكمت المحكمة برفض الطعن ومصادرة مبلغ التامين.