الطعن بالتمييز رقم 465 لسنة 2003 ـ جزاء مرور ـ حق المحكمة في تقدير العقوبة
الطعن بالتمييز رقم 465/2003 جزاء
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 27/3/2004
برئاسة محمد محمود راسم رئيــس المحكمــــــة
وعضوية السادة القضاة الدكتور علي إبراهيم الإمام و صلاح محمد أحمد و محمد نبيل محمد رياض و رمضان أمين اللبودي
التفسير
(1) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أدلة الدعوى".
سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الواقعة من أدلتها و عناصرها المطروحة عليها. إن يكون استخلاصها سائغا و دليلها قائم على سند صحيح من الأوراق.
(2) قيادة مركبة تحت تأثير مؤثر عقلي.
جريمة القيادة تحت تأثير المؤثرات العقلية. خلو الأوراق مما يفيد علم الطاعنة بما تحتويه الأقراص التي تناولتها بموجب وصفة طبية وانه يمتنع عليها حال تناولها قيادة المركبة. إقامة الحكم قضاءه بإدانتها على سند من إن هذه الأقراص تحتوي على مؤثرات عقلية وان علمها بذلك هو من العلم العام. فساد في الاستدلال.
المبدأ القانوني
1- من المقرر أنه ولئن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها المطروحة عليها إلا انه شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغا وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائما على سند صحيح من الأوراق وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات كما إن اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤديا إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تتنافر مع حكم العقل والمنطق .
2- ومن المقرر ان الاحكام الجنائية يجب ان تبنى على الجزم واليقين ولا تؤسس على الظن والاحتمال والاعتبارات المجردة لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت بنفى علمها بكنه العقاقير الموصوفة لها بموجب الوصفة الطبية والتي ثبت أنها تحتوى على مؤثرات عقلية ، الا ان الحكم أقام قضاءه علـى أساس أن الاقراص التي تتعاطاها المتهمة بموجب الوصفة الطبية ( الفاليوم ) تحتوى حسبما ورد بالتقرير الطبي على مؤثرات عقلية ، وان علم المتهمة بذلك هو من قبيل العلم العام ، هذا في حين أن الأوراق قد خلت مما يفيد علم الطاعنة بما تحتويه الاقراص التي تتعاطاها بموجب الوصفة الطبية أو أنه يمتنع عليها حـال تناولها قيادة المركبة وكان ما أورده الحكم ردا على دفاعها في هذا الخصوص قائم على الظن ومجرد الاعتبارات المجردة التي لا دليل عليها في الواقع المطروح في الدعوى ن ومن ثم فانه يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال.
حكم المحكمة
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً. حيث ان الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن النيابة العامة اتهمت -------- في الجنحة رقم 1627/2003 بأنها في يوم 6/8/2003 بدائرة مركز شرطة الرفاعة ، 1) قادت المركبة دون الأخذ بظروف حال الطريق وفقدانها السيطرة على مقود المركبة الأمر الذي أدى الى انـحرافها جهة اليسار وصدم أعمدة حديدية وشجرة ودخــولها الطريق المـعاكس 2) تسببت بخطئها بالقيادة بالحاق اضرار بالأعمدة الحديدية والشجرة العائدتين للغير 3) قادت المركبة وهي واقعة تحت تأثير مؤثرات عقلية 4) لم تبرز رخصة القيادة عند طلبها وطلبت عقابها بالمواد 10/6، 49/7 ، 53/2 ، 54 ، 57 ، 58/1 من قانون المرور والمادة 127 عقوبات .
وبتاريخ 22/9/2003 حكمت محكمة أول درجة بتغريم المتهمة ألف درهم عن التهمتين الأولى والثانية ومائة درهم عن التهمة الرابعة وبراءتها عن التهمة الثالثة .
لم ترتض النيابة العامة هذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 3307/2003 وبتاريخ 25/10/2003 حكمت المحكمة وباجماع الآراء بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به عن التهم الثلاث الأولى والقضاء مجددا بتغريم المتهمة ألف درهم عنها .
طعنت المحكوم عليها فـي هذا الحـكم بالتمييز المـاثل بموجب تقريـر مـؤرخ 23/11/2003 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميها الموكل طلب فيها نقضه وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك ان الحكم أقام قضاءه بادانة الطاعنة على فرض جدلى وهو علمها بأن الأدوية التي تتناولها لابد لها العلم بمحتواها من مؤثرات عقلية وهو لا أصل له في الأوراق ولم يثبت من التحقيقات أي دليل على علم الطاعنة بمكونات الأدوية التي وصفها لها الطبيب المعالج او أنه لا ينبغى لها قيادة السيارة حال تناولها مما يكون معه الحكم مشوبا بالفساد في الاستدلال فضلا عن مخالفته القانون اذ انه يتعين أن يكون تناول المواد الكحولية أو المخدرة بقصد خاص هو الوقوع تحت تأثيرها ومن ثم قيادة المركبة تحت هذا التأثير مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث أنه من المقرر أنه ولئن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها المطروحة عليها الا انه شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغا وأن يكون دليلها فيما انتهت اليه قائما على سند صحيح من الأوراق وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لاسند لها من التحقيقات كما ان اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤديا الى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تتنافر مع حكم العقل والمنطق ، ومن المقرر ان الاحكام الجنائية يجب ان تبنى على الجزم واليقين ولا تؤسس على الظن والاحتمال والاعتبارات المجردة لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت بنفى علمها بكنه العقاقير الموصوفة لها بموجب الوصفة الطبية والتي ثبت أنها تحتوى على مؤثرات عقلية ، الا ان الحكم أقام قضاءه علـى أساس أن الاقراص التي تتعاطاها المتهمة بموجب الوصفة الطبية ( الفاليوم ) تحتوى حسبما ورد بالتقرير الطبي على مؤثرات عقلية ، وان علم المتهمة بذلك هو من قبيل العلم العام ، هذا في حين أن الأوراق قد خلت مما يفيد علم الطاعنة بما تحتويه الاقراص التي تتعاطاها بموجب الوصفة الطبية أو أنه يمتنع عليها حـال تناولها قيادة المركبة وكان ما أورده الحكم ردا على دفاعها في هذا الخصوص قائم على الظن ومجرد الاعتبارات المجردة التي لا دليل عليها في الواقع المطروح في الدعوى ن ومن ثم فانه يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال مما يتعين نقضه في خصوص ما قضى به من ادانة المتهمة الطاعنة عن التهمة الثالثة اذ خلت الأوراق مما يفيد علم الطاعنة اليقيني بكنه المواد المنصرفة لها كعلاج مما يمنع قيادتها للسيارة حال تناولها ولما كان الموضوع صالح للفصل فيه ومن ثم فانه يتعين القضاء بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة الطاعنة عن التهمة الثالثة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه في خصوص ما قضى به من ادانة الطاعنة عن التهمة الثالثة ( القيادة تحت تأثير المؤثرات العقلية ) وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءتها عن هذه التهمة .