القانون البحري الاماراتي
السلام عليكم ورحمة الله
اشحالكم اخواني
بغيت منكم مساعدة في شرح وتعليق بحدود صفحة لمادة من مواد القانون البحري وهيه الماده 36
والصراحة مب عارفة شو اسوي والتسليم باجر
مادة (36)
على مالك السفينة أو مجهزها أو ربانها أن يبلغ كتابة أقرب مكتب تسجيل في موانئ الدولة أو أقرب قنصلية للدولة إذا كانت السفينة في الخارج عن أي تغيير يلزم إجراؤه في بيانات شهادة التسجيل وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ التغيير ويرفق به المستندات اللازمة لإثبات صحة البيانات الجديدة وتؤشر هذه الجهات على شهادة التسجيل بالتغيير المطلوب وعليها أن تخطر فوراُ مكتب التسجيل المختص بحصول ذلك التغيير للتأشير به في صحيفة السفينة بسجل السفن .