ارجو المساعده من اهل الخبره
السلام عليكم و رحمه الله و بركاته
انا طالبه في كليه القانون
و صار ظرف لناس اعرفهم و طلبو مني اني اكتب لهم كتاب يرفعونه الى السلطات العليا
و انا كتبت التالي
فيا ليت تخبروني هل انا كتبت بطريقه صحيحه و استخدمت قوانين صح ارحوا الافاده
بصراحه انا للحين ادرس مدخل العلوم القانونيه و خلصت تاريخ التشريع الاسلامي و احوال الشخصيه 3 و اصول الفقه
فيعني ابى اللي ينورني
.................................................. .....................
المرسل إلية: وزير الداخلية, المحترم.
المرسل :*****************
الموضوع : طلب رفع ضرر و ضمانه و تطبيق العقوبة .
إني ألجا إلى سيادتكم لبيان و رفع الضرر الذي أصاب ابني ******** البالغ من العمر خمسة عشر سنة قمرية يوم السبت الموافق 17/ 10/ 2009 على خلفية قضية اغتصاب الواقعة فجر يوم الخميس في منزل السيد ( ح. ش) الكائن في منطقة مربح . و قد تم اقتياده إلى مركز شرطة مربح على ذمة التحقيق باعتباره مشتبها به مع العلم أن الاعتقال حدث دون علم ولي الأمر.
و قد اتخذوا أساليب غريبة في التعذيب مع القاصر حسب المادة (85/2 ) من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة بأنه " يبلغ الشخص سن الرشد إذا أتم إحدى و عشرين سنة قمرية " ،فقد قام رجل الشرطة بتغطية وجهه القاصر بكيس اسود ثم قام بضرب القاصر على الوجه و الجسد مركزا على منطقة البطن و الجمجمة و أخيرا استخدم أداة صعق الكهرباء بعد أن جرده من ملابسه و تهديده بعدم الإفصاح لأحد عن الضرب .
ثم اقتيد القاصر إلى مركز شرطة المدينة الكائن في إمارة الفجيرة لإكمال إجراءات التحقيق و مطالبته بالاعتراف بالجريمة . مع العلم انه ثبت تواجده في المنزل بحكم مرضه بالحمى . و في أثناء احتجازه منع رجال الشرطة أنا ولي الأمر من الاطلاع على حال القاصر .
تم الإفراج عنه يوم الأحد الموافق 18/10/2009 مع الاعتذار عن أنهم اتخذوا خطأ و هو غير مشتبه به عندهم.
و عند استلام الولي للقاصر تبين إصابة القاصر بأضرار في جسده و وجود آثار ضرب مبرح علية و وفقا للمادة (382) من قانون المعاملات المدنية أن " كل إضرار بالغير يلزم فاعله و لو كان غير مميز بضمان الضرر " و كما هو متعارف عليه يمنع رجال الأمن بقانون صادر من المشرع العام في دولة الإمارات العربية المتحدة من ضرب المتهم كامل الأهلية أو القاصر و عليه إذا ثبتت واقعة الضرب استخدام الجزاء الإداري في حق المعتدي و ذلك وفقا للمادة (242) من قانون العقوبات " يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام استعمل التعذيب أو القوة أو التهديد بنفسه أو بوساطة غيره مع متهم أو شاهد أو خبير لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات في شأنها أو لكتمان أمر من الأمور"
و بإقرار من قانون المعاملات المدنية صراحة في المادة (90) وجود حق عام في حماية الشخصية فقد نصت على " لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون لحقه من ضرر" و تكفل المادة (299) من قانون المعاملات المدنية على انه " يلزم التعويض عن الإيذاء الذي يقع على النفس ". كما تنص المادة (245) على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أستعمل القسوة مع أحد من الناس اعتمادا على سلطة وظيفته فأخل بشرفه أو أحدث آلاما ببدنه"
و أخاطب أنا سيادتكم متمثلة في السلطات العليا وقف الاعتداء بحق ابني القاصر و التعويض عن الضرر النفسي و الجسدي و المعنوي الذي إصابة ، كما أطالب بتطبيق الجزاء الإداري في حق رجال الأمن و قد تم إرفاق التقارير الطبية الصادرة من مستشفى الفجيرة . و الطبيب الشرعي