الطعن رقم 2 لسنة 1 قضائية عسكرية ـ تقديم تقرير الطعن بالنقض دون اسباب
الطعن رقم 2 لسنة 1 قضائية عسكرية
جلسة الخميس الموافق 29 نوفمبر 2012
برئاسة القاضي العقيد حقوقي علي محمد عبدالله البلوشي رئيس المحكمة
وعضوية السادة القاضة المقدم حقوقي محمد سالم محمد الخاطري و المقدم حقوقي محمد علي سليمان الظنحاني و الرائد ركن حقوقي خلفان خادم خلفان المحيربي و مدني درجة خاصة محمد خميس عبدالله الكعبي
القاعدة القانونية والمبدأ القضائي:
تقديم تقرير الطعن بالنقض دون اسباب.
لما كان الاصل في الطعن بطريق النقض امام المحكمة العسكرية العليا ما هو الا عمل اجرائي وفقا لما ابتغاه المشرع بما تطلبته المادة (245) من قانون الاجراءات الجزائية رقم (35 لسنة 1992) وتعديلاته ، ولم يشترط القانون لرفعه سوى افصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم النهائي الصادر من محكمة الاستئناف العسكرية بالشكل الذي ارتأه القانون ورسم له طريقا بالتقرير به في قلم كتب المحكمة العسكرية العليا ، وبهذا الاجراء الشكل يدخل الطعن حوزة المحكمة العسكرية العليا ، اما تقديم الاسباب التي بني عليها ذلك الطعن ـ في الميعاد الذي حدده القانون ـ فما هو الا شرط لقبول الطعن ولتمكين المحكمة العسكرية العليا من النظر في موضوعه ، فالاسباب ليست الا تبعا لهذا التقرير لاحقة به ، فيهما يكونان معا وحدة اجرائية واحدة وغير منفكة ، فلا يقوم احدهما مقام الاخر ، ولا يغني عنه حتى يقبل الطعن شكلا .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه