السلام عليكم... بعد انتهاء فترة العدة ( 3 قروء ) ويقع الطلاق عند القاضي. هل استطيع ان اطالب بحقوقي مثل السكن او اذا احتجت لخادمه لابنتي. مع العلم بأني لم اتنازل عن حقوقي ولكن لم يذكر في الاوراق اي شي غير مصاريف الدراسه والمؤخر ومصروف المحضونه.. يعنني اذا لزمني شي لنفرض بعد سنه من الطلاق. هل استطيع ان اطلبه؟
أختي السائلة بالنسبة للسؤال : هل استطيع ان اطالب بحقوقي مثل السكن او اذا احتجت لخادمه لابنتي؟
فقد نصت المادة 148 من القانون ذاته في الفقرة الثانية بشأن السكن:
- يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنة إلى إذا كانت الحاضنة تملك مسكنا تقيم فيه أو مخصص لسكناها.
معنى ذلك:
أنه على من تلزمه نفقة المحضون من أب أو جد أجرة مسكن الحاضنة إلى إدا كانت الحاضنة لها مسكن تقيم فيه أو مخصص لسكناها.
فقد نصت المادة 63 من القانون ذاته بشأن الخدم:
تشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن والتطيب والخدمة للزوجة إذا كانت ممن تخدم في أهلها ويراعى في تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي.
معنى ذلك :
وبالرجوع إلى المشهور في مذهب المالكية وكان من المقرر عند المالكية وعلى المشهود عندهم أن الأب تلزمه نفقة خادم ولده إن احتاج إلى خادموكان الأب مليئا وكان استظهار حاجة الأولاد للخدمة من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بتقديرها متى كان تقديره سائغا وله اصله الثابت بالأوراق.
أما بالنسبة للسؤال: اذا لزمني شي لنفرض بعد سنه من الطلاق. هل استطيع ان اطلبه؟
فقد نصت المادة 64 من القانون ذاته:
يجوز زيادة النفقة وانقاصها تبعا لتغير الأحوال ولا تسمع دعوى الزيادة أو النقصان قبل مضي سنة على فرض النفقة إلى في الأحوال الاستثنائية.
تحسب زيادة النفقة أو نقصانها من تاريخ المطالبة القضائية
معنى ذلك:
يقتضي تغير حال المكلف بالنفقة التي اتخذت اساسا لتقدير النفقة يسرا أو عسرا أو تغير الحالة الاقتصادية وتغير الظروف المعايشة لها أن تعدل النفقة وفق هذا التغيير.
وفي مجال النفقات بين الزوجين ومنع الكيد من المتقاضين منع سماع الدعوى في زيادة النفقة أو نقصانها قبل مضي سنة من وقت تقديرها من قبل القضاء.
ولاحظ القانون حدوث ظروف استثنائية قبل مضي سنة تقتضي الزيادة أو النقصان وليس من العدل اهمالها فترك القاضي أمر قبول الدعوى وسماعها قبل مضي السنة وفق السلطة التقديرية وتحقيقا للعدالة ولاحتمال الخلاف في بدء سريان المدة