الطعن رقم 11 - لسنــة 5 القضائية ـ جزائي
الطعن رقم 11 - لسنــة 5 - تاريخ الجلسة 04 \ 04 \ 2010
برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــلرئيـــــس المحكمــــة وعضويـــــة القاضييـن / محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة ومحمــد عبـد الرحمــن الجـــراح وحضـــــور السيـــــــــد / أحــمـــد محمــــــــد صـــابـــررئــيــس الــنـيـابــــة والسيــــــــــــــــــــــــــــد / سعـــــد محمـــــــد توكـــــل أميـــــن الســــــر
- 1 -
لما كان قانون الإجراءات الجزائية قد فرق بين الأحكام بشأن بدء سريان ميعاد الاستئناف فنص في المادة 234 منه على بدء سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة ونص في المادة 235 منه على الأحكام المعتبرة حضورية وجعل بدء ميعاد استئنافها بالنسبة للخصم الذي صدر الحكم في غيبته من تاريخ إعلانه بها ،ذلك أن هذه الأحكام غيابية في حقيقتها وغاية ما هناك أنها قابلة للمعارضة فأوجب القانون أن يكون بدء ميعاد استئنافها من تاريخ إعلان الخصم بها ،ولما كان لا محل للتأويل والاجتهاد حيث يكون النص صريحاً ،فإن ميعاد استئناف الحكم المعتبر حضورياً لا يبدأ بالنسبة للمحكوم عليه إلا من تاريخ إعلانه به ،بقطع النظر عما إذا كان قد علم عن طريق آخر غير الإعلان بصدور الحكم ،لما كان ذلك ،وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر التقرير بالاستئناف قد حصل في الميعاد لخلو الأوراق من إعلان المحكوم عليها بالحكم الحضوري الاعتباري الصادر بحقها ،فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ،ويكون منعى النيابة في هذا الخصوص على غير أساس .
- 2 -
لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدها على عدم اطمئنانها إلى ارتكابها لواقعة إرسالها الرسائل النصية على هاتف المجني عليه الذي ـــ وفق إقراره ـــ لا تعرفه ولا تربطها به صلة ،وكان المقرر أنه حسب محكمة الموضوع أن تتشكك في قوة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي ببراءته ،ما دامت قد أحاطت بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب ،إذ مرجع الأمر في ذلك إلى مبلغ اطمئنانها في تقدير الأدلة وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تقض بالبراءة إلا بعد أن أحاطت بمفردات الدعوى ،وألمت بأدلة الثبوت فيها، وأن الأسباب التي ساقتها من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من شك في صحة إسناد التهمة إلى المطعون ضدها فإن ما تنعاه النيابة العامة الطاعنة على الحكم المطعون فيه من التفاته عن ثبوت صدور خط الهاتف المستخدم في إرسال الرسائل النصية للمجني عليه بأسمها لا يكون له محل لما هو مقرر من أن محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دام قد داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات ولأن في إغفالها التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها اطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المطعون ضدها.
الـــوقـــائــــــــع
اتهمت النيابة العامة .......................
أنها في يوم 13 من يوليو لسنة2007م بدائرة رأس الخيمة
ــ تعمدت إزعاج ... باستعمال الهاتف .
ـــ وطلبت معاقبتها طبقاً لأحكام المادة 298 من قانون العقوبات الصادر بالقانون الإتحادي رقم 3 لسنة 1987 .
ـــ بجلسة 13 من أكتوبر لسنة 2009 قضت محكمة جنح رأس الخيمة حضورياً بمعاقبة المتهمة بتغريمها ألفي درهم .
ــ استأنفت النيابة العامة و المحكوم عليها ،وبجلسة 1 من فبراير لسنة 2010 قضت محكمة استئناف جنح رأس الخيمة حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً ، و في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء ببراءة المتهمة من التهمة المسندة إليها .
ـــ طعنت النيابة العامة بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ
28/ 2/2010 .
المحكــــــــمة
بعد الاطلاع على الأوراق ،وسماع التقرير الذي تلاه القاضي / ...... ،وبعد المداولة :-
ومن حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدها من جريمة الإزعاج ـــ استعمال الهاتف ـــ أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يُعمل أثر علمها اليقيني بالحكم الحضوري الاعتباري الصادر بتاريخ 13 / 10 / 2009 موالمستفاد من سدادها الغرامة المقضي بها عليها بتاريخ 22 / 10 / 2009م في حساب بدء ميعاد الاستئناف ،مما اسلمه للقضاء بقبول استئنافها شكلاً ،على حين أنه لو فطن لذلك لقضى بعدم قبوله شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ،كما أنه لم يلتفت لمغزى ثبوت ملكية المطعون ضدها للهاتف الجوال المستخدم في الجريمة رغم دلالته على صحة الإتهام مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من الإطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجزائية على المطعون ضدها بتهمة إزعاجها .... باستعمال هاتفها وطلبت عقابها بالمادة 298 من قانون العقوبات ،ومحكمة أول درجة قضت حضورياً اعتبارياً بجلسة 13 / 10 / 2009 م بتغريم المطعون ضدها ألفي درهم قامت بسدادها بتاريخ 22 / 10 / 2009 مثم قررت المحكوم عليها بالاستئناف بتاريخ 22 / 11 / 2009 م ،فقضت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المطعون ضدها . لما كان ذلك ،وكان قانون الإجراءات الجزائية قد فرق بين الأحكام بشأن بدء سريان ميعاد الاستئناف فنص في المادة 234 منه على بدء سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة ونص في المادة 235 منه على الأحكام المعتبرة حضورية وجعل بدء ميعاد استئنافها بالنسبة للخصم الذي صدر الحكم في غيبته من تاريخ إعلانه بها ،ذلك أن هذه الأحكام غيابية في حقيقتها وغاية ما هناك أنها قابلة للمعارضة فأوجب القانون أن يكون بدء ميعاد استئنافها من تاريخ إعلان الخصم بها ،ولما كان لا محل للتأويل والاجتهاد حيث يكون النص صريحاً ،فإن ميعاد استئناف الحكم المعتبر حضورياً لا يبدأ بالنسبة للمحكوم عليه إلا من تاريخ إعلانه به ،بقطع النظر عما إذا كان قد علم عن طريق آخر غير الإعلان بصدور الحكم ،لما كان ذلك ،وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر التقرير بالاستئناف قد حصل في الميعاد لخلو الأوراق من إعلان المحكوم عليها بالحكم الحضوري الاعتباري الصادر بحقها ،فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ،ويكون منعى النيابة في هذا الخصوص على غير أساس . لما كان ذلك ،وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدها على عدم اطمئنانها إلى ارتكابها لواقعة إرسالها الرسائل النصية على هاتف المجني عليه الذي ـــ وفق إقراره ـــ لا تعرفه ولا تربطها به صلة ،وكان المقرر أنه حسب محكمة الموضوع أن تتشكك في قوة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي ببراءته ،ما دامت قد أحاطت بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب ،إذ مرجع الأمر في ذلك إلى مبلغ اطمئنانها في تقدير الأدلة وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تقض بالبراءة إلا بعد أن أحاطت بمفردات الدعوى ،وألمت بأدلة الثبوت فيها ، وأن الأسباب التي ساقتها من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من شك في صحة إسناد التهمة إلى المطعون ضدها فإن ما تنعاه النيابة العامة الطاعنة على الحكم المطعون فيه من التفاته عن ثبوت صدور خط الهاتف المستخدم في إرسال الرسائل النصية للمجني عليه بأسمها لا يكون له محل لما هو مقرر من أن محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دام قد داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات ولأن في إغفالها التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها اطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المطعونضدها ،لما كان ما تقدم ،فإن طعن النيابة العامة يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهـــــــذه الأسبـــــــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه