logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 02-25-2014, 08:10 AM
  #1
أحمد الفردوسي
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2014
المشاركات: 3
04 استفسار عن فصل المعلم أثناء العام الدراسي تعسفيا وما يترتب عليه

السادة/ المستشارون وأعضاء المنتدي الأفاضل،
بارك الله في جهودكم المخلصة والدائبة لبث الثقافة القانونية خدمةً للوطن ومواطنيه والمقيمين فيه وصون المصالح والحقوق الإنسانية وجزاكم كل خير ؛ راجياً التكرم بالإفادة بسديد آرائكم وخالص نصائحكم فيما يلي وبأسرع وقت ممكن مشكورين:
فوجئ صديقي الذي كان يعمل بمدرسة خاصة تملكها مؤسسة تعليمية كبيرة بإنهاء خدماته بحجة أنه في سياق إعادة هيكلة إدارية للمدرسة أصبحت وظيفته (رئيس قسم) "فائضة".. وقد تم تسليم كتاب إنهاء خدمات له أثناء الإجازة وتحديدًا قبل بدء الفصل الدراسي الثاني بثلاثة أيام وذُكر في كتاب الإنهاء أنه غير مطلوب منه ولا مسموح له بالعمل فور تسليم عهدته واضطر صديقي إلى القيام بتسليم العهدة كما طلب منه قبل بدء الفصل الدراسي الجديد بيوم في غياب مدير المدرسة وسائر الزملاء والطلاب...وقد ورد في نفس الكتاب أيضا أن المؤسسة ستدفع له رواتب كاملة لمدة ثلاثة أشهر (فترة الإنذار) كما تمنح له لا مانع للانتقال إلى أي مكان عمل آخر شاكرة له مساهماته في تطوير المدرسة مقر عمله والمؤسسة ...غير أنه لم يستلم حتى الآن (أي بعد مرور أكثر من خمسين يوماً على الإنهاء) راتب شهر يناير الماضي مع العلم بأنه التحق بالمؤسسة منذ حوالي ست سنوات وتم تجديد عقده قبل الفصل ببضعة أيام فقط دون أي إنذار سابق إطلاقاً كما لم يتلق أي ملاحظة خطية أو شفهية سلبية عن أدائه عبر السنوات الست من خدمته المستمرة وبالعكس كانت التقارير الخاصة بتقييم أدائه من قبل مدير المدرسة ومسؤوله المباشر عبر السنوات السابقة أفضل ما يتصور وقد اعتُبر إسهامه وإنجازه خلال العام الدراسي 2012-2013 ككل عام "فوق الأهداف المحددة وأحسن من التوقعات"...وذلك لكونه يقوم بمهام إضافية متعددة إلى جانب مهامه الوظيفية المحددة كرئيس قسم.. وبناءً على هذه الخلفية نرجو التكرم بتسليط الضوء على الآتي مشكورين:
1- أليس فصل صديقي هذا تعسفياً وأنه يستحق عليه التعويض عما أصابه من ضرر مادي ومعنوي بحيث من الصعب عليه أثناء العام الدراسي أن يجد عملاً بديلاً حيث تبدأ المدارس بإجراءات التعيين عادة من شهر مايو فما بعد للعام الدراسي الجديد.. ومن ثم تؤكد لوائح وزارة التربية (المادة 79 من اللائحة التنفيذية 2001 للتعليم الخاص) على عدم جواز إنهاء خدمات التربويين أثناء العام الدراسي إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة 120 من قانون العمل حصرياً..
2- ما الوجه القانوني لقرار فصل معلم ورئيس قسم يُصدر من قبل الرئيسة التنفيذية للمؤسسة وليس من مدير المدرسة ودون علمه بل خلافاً لتقريره عن أداء المعلم المتميز؟ ألا يعتبر هذا قرارًا بدوافع شخصية بحتة وبالتالي إساءة استخدام السلطة الإدارية؟
3- هل يستحق صديقي كتعويض رواتب ثلاثة أشهر بالإضافة إلى ما جاء في كتاب الفصل من دفع رواتب شاملة لثلاثة أشهر إنذار حسب المادة 118 من قانون العمل؟ (مما يؤكد بالطبع أن العقد المجدد أخيرًا هو محدد المدة ورئيسة المؤسسة أخذت هذا الجانب في الاعتبار ولكنها تريد دفع الأساسي فقط وأيضاُ فاتها الالتفات إلى التعويض المشار إليه في البند (ب) من المادة 123 من قانون العمل 8/1980 والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 12/1986)
4- هل يستحق صديقي رواتب الإجازة السنوية لمدة شهريْن كاملين أم بحساب 6 أيام عن كل شهر بما فيه الثلاثة أشهر مهلة الإنذار ويتم احتساب البدل النقدي للإجازة على أساس أجر شامل للعلاوات كما نصت المادتان 75 و79 من قانون العمل؟ (علماً بأن مسؤولة المؤسسة ترفض بدل الإجازة وتزعم أنه يُصرف للمعلمين المستمرين فقط !! مما يتعارض وصريح نص مادتيْ قانون العمل الآنفتيْ الذكر والمادة 75 من اللائحة التنفيذية 2001 لقانون التعليم الخاص 28/1999)
5- هل يستحق صديقي استلام شهادة راتب أو شهادة استمرار في العمل خلال مهلة الإنذار للإجراءات الرسمية عند اللزوم وهل شهادة خبرته يجب أن تشمل شهور الإنذار الثلاثة؟
6- هل يجوز اقتطاع أي مبلغ من المستحقات من قيمة إيجار السكن عن العام الدراسي الجاري والتي تم استحقاقها وتسديدها قبل إنهاء خدمات صديقي منذ أغسطس 2013؟
7- هل يحق لصديقي المطالبة بفرق بدل السكن حيث المبلغ المذكور في عقد العمل هو 120000 سنوياً بينما دفعت المؤسسة 90000 فقط منذ عامين؟
هذا ونشكر أي إفادة قانونية أخرى ذات الصلة لضمان الحقوق المكتسبة والمصالح وجزاكم الله خيرًا ،،
أحمد الفردوسي
أحمد الفردوسي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-25-2014, 08:51 AM
  #2
المستشار العام
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 121
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الأخ الفاضل أحمد الفردوسي حفظه الله

اسمح لي بدايةً أن أرحب بكم باسمي وباسم منتدانا الذي يتشرف بانضمامكم ويسعد بمشاركاتكم الطيبة.

وبعد،،
فبالاشارة الى تساؤلاتكم المطروح وفي معرض الاجابة وابداء الرأي أؤكد على ضرورة تحديد القانون الذي يخضع له طالب الرأي: فهل هناك نظام داخلي لتلك المؤسسة أم انه يتبع القوانين الأخرى.

فالاجابات على الاسئلة المطروحة تستنبط من القانون الذي ينظمها.

وعلى العموم أود أن أبين لحضرتكم أن اعادة الهيكلة وما يستتبعها من تغيير في الكادر الوظيفي، تعتبر حالة من الحالات التي تبيح انهاء الخدمة مع ضرورة تحقق بعض الشروط (وهذه الشروط يورد ذكرها في القانون الذي تخضع له الحالة).

ومن جانب آخر فإنه وللخوض في أحوال التعويضات والانذار وما الى ذلك الأمر مكنونه في القانون الذي تخضع له الحالة.

خلاصة القول يجب تحديد القانون الذي يخضع له صديقك طالب الرأي حتى يتسنى لنا تقديم الرأي والمشورة.

والله الموفق

الحق يعلو ولا يُعلى عليه
المستشار العام غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-25-2014, 12:36 PM
  #3
أحمد الفردوسي
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2014
المشاركات: 3
افتراضي

السيد المستشار العام المحترم ،،

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،

أشكركم على حسن الترحيب بي إلى المنتدى والتكرم بالاطلاع على استفساري وتنويهي بضرورة تحديد القانون ... وفي الحقيقة أنني افترضت أن تساولاتي وهي مطروحة في "منتدى قانون الإمارات" سيتم النظر فيها وتكييفها بطبيعة الحال في إطار قانون العمل الإماراتي (8/1980) والقوانين واللوائح المنظمة لقطاع التعليم الخاص وذلك كما أشرت في الاستفسار أن صديقي كان يعمل بإحدى المدارس الخاصة في الإمارات (وتعمدت إغفال ذكر الإمارة أو اسم المدرسة والمؤسسة حفاظاً على الخصوصية) وعلى ما أفهم فإن المؤسسات يحق لها أن تضع لنفسها لوائح داخلية شريطة أن لا تتعارض أحكامها مع القوانين الاتحادية والمحلية النافذة في الدولة وبالتالي أرجو الإفادة بالرأي على ضوء القوانين واللوائح ذات الصلة بالموضوع ويا حبذا لو تم تعزيز الإفادة ببعض الأحكام الصادرة من محاكم الدولة في قضايا مماثلة...

وأكرر لكم جزيل شكري على حسن الترحيب والاهتمام وجزاكم الله خيرا ...

أحمد الفردوسي
أحمد الفردوسي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-25-2014, 06:09 PM
  #4
إبراهيم بحبح
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 7
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالنسبة للمستحقات العمالية فبيانها كالتالي
الاجور المتأخره
بدل الفصل التعسفي من شهر الي 3 شهور حسب تحديد المحكمة لمدة العمل والراتب
بدل الانذار شهر ويجوز الجمه بينه وبين الفصل التعسفي
بدل الاجازة إذا كان مستحق حتى آخر سنتين
أما بالنسبة للسكن فإذا كان عينياً فلايغادره حتى إستلام مستحقاته كامله
ومكافأة نهاية الخدمة بواقع 21 يوم عن أول خمس سنوات و30 يوم عن السنوات التالية للخمس سنوات الاولى
بدل تذكرة سفر إذا لم يلتحق بعمل اخر
شهاة خبره عن عمله والمدة التي عملها
ولو هناك ساعات عمل اضافيه ولديه دليل عليها سواء بالكتابة او شهادة الشهود يستطيع أن يطالب بها طبقا لما هو مقرر قانوناً
وعموما لابد من ذكر كافة البيانات تفصيلاً حتي يمكن اعطاء الراي القانوني السديد واما هذا الراي فيمكن اعتباره راي قانوني بشكل عام
إبراهيم بحبح
إبراهيم بحبح غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-26-2014, 09:03 AM
  #5
أحمد الفردوسي
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2014
المشاركات: 3
افتراضي

وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أخي إبراهيم بحبح،،

شكرًا على رأيك القانوني العام بخصوص ما يترتب على الفصل التعسفي ....

وفي التفصيل -كما ذكرت في الاستفسار المطروح- أرجو التكرم بتسليط الضوء على مع الأخذ في الاعتبار أن الموضوع يرتبط بمعلم في إحدى المدارس الخاصة بدولة الإمارات:

1- استحقاق بدل الإجازة عن كسور السنة الدراسية وما إذا كانت تحتسب على الراتب الأساسي أم الراتب الشامل وقد أشرت إلى المادة 75 من اللائحة التنفيذية للتعليم الخاص لسنة 2001 والتي نصت على استحقاق بدل الإجازة عن كسور السنة بحساب 6 أيام عن كل شهر دوام إذا كان المعلم قد أكمل ستة أشهر في الخدمة والشخص محل الاستفسار أكمل ست سنوات تقريباً ..
2- هل التعويض عن الفصل التعسفي يمكن المطالبة به فوق رواتب شهر الإنذار كما يفهم من الشق (ب) من المادة 123 من قانون العمل المشار إليه أي أنه ثلاثة أشهر إنذار هي عبارة عن بدل إنذار منصوص عليه في القانون وجوباً في العقود المحددة المدة وأما التعويض عن أضرار الفصل التعسفي فهو شيء منفصل عنه تماما...هل هذا الفهم سديد؟
3- إذا كان بدل السكن قد تم صرفه بداية العام حال استحقاقه وتم دفعه لصاحب العين المؤجرة فهل يجوز اقتطاع مبلغ من مستحقات المعلم بعد فصله قبل انتهاء العام الدراسي بشهور؟
4- هل يحق للمعلم أن يطالب بفرق قيمة بدل السكن بحيث ورد في عقده أنه سيدفع له مائة وعشرون ألف كل سنة ولكن لم يصرف منذ عامين إلا تسعين ألف فقط؟
5-هل تندرج ثلاثة أشهر مهلة الإنذار في شهادة الخبرة وهل خلال المهلة يستحق المعلم أن يحصل على شهادة الاستمرار في العمل لاستكمال بعض الإجراءات الرسمية (بإدارة الإقامة أو المرور مثلا)؟ علماً بأن المدرسة رفضت إصدار هذه الشهادة للمعلم عند طلبه فور الفصل لاستخراج تأشيرة زيارة لابنته التي تدرس في الخارج كما رفضت حجزت الإدارة بطاقة هويته الخاصة مما سبب له إزعاجا وحرجا وعنتا بالغاً إذ لم يتمكن من مراجعة بعض المستشفيات و/أو الحصول على أدوية من الصيدليات التي تطالب بصورة من بطاقة الهوية؟ هل هذه تعتبر مضايقة إدارية وإضرارًا مادياً ومعنوياً يمكن المطالبة بالتعويض عنه؟

أفيدونا وجزاكم الله خيرًا ..
أحمد الفردوسي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:44 PM.