logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 04-16-2014, 08:17 AM
  #1
ساره1
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2012
المشاركات: 7
04 المؤخر ونفقة السكن

السلام عليكم ورحمة الله

لو سمحت عندي سؤالين

انا مطلقة وعندي طفلة عمرها سنتين وانا الحاضنه واسكن مع والدي وطليقي رافع دعوة اسقاط نفقة السكن بحجة انى اسكن مع والدى ولا يحق لي نفقة السكن هل يجوز ذلك وهل ممكن ان تسقط ؟؟؟

السؤال الثانى : هو رافع في نفس الدعوة كمان اسقاط المؤخر أيضا بحجه انه مبلغ مبالغ فيه وانه عند الاتفاق مع الوالد ان يكتب فقط هذا المبلغ صوريا اى حبر على ورق وليس حقيقي هل سيحكم القاضي بإسقاط هذا المبلغ ؟؟


وشكرا
ساره1 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-16-2014, 02:11 PM
  #2
UAELawyer
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2014
الدولة: Abu Dhabi
المشاركات: 23
افتراضي

سلام عليكم ورحمه الله وبركاته

يلتزم الزوج بتوفير مسكن مناسب للحاضن او يدفع مبلغ مالي مقابل نفقة السكن، وعلى ذلك وجودك في مسكن الوالد يسقط حقك في نفقة السكن.


اما المؤخر، جاء في المادة 1 من القانون 21/1997 في شأن تحديد المهر في عقد الزواج ومصاريفه على أنه لايجوز أن يزيد مقدم الصداق في عقد الزواج على 000 ر20 درهم عشرين ألف درهم أو أن يجاوز مؤخر الصداق 000 ر30 ثلاثون ألف درهم ونص المادة 2 منه على أنه لا تسمع أمام المحاكم أية دعوى بالمطالبة بما يجاوز الحدين المشار إليهما في المادة 1 من هذا القانون.


هذا ما جاء في القانون

ولك الشكر


راشد السويدي

UAELawyer غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-17-2014, 12:52 AM
  #3
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الأخ الكريم
السابقة القضائية أدناه خير دليل على ردك أعلاه ، ولكن برجاء الرد والجواب على المشاركات مدعمة بالسند القانونى
لأن بحثك عن السند القانونى سيجعلك واثقاً من جوابك .
قضت محكمة النقض بأبوظبى
في شأن أجرة مسكن الحاضنة فالفقرة الثانية من المادة 148 من قانون الأحوال الشخصية أوجبت على ولي المحضون أجرة مسكن حاضنة إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها, والطاعن لم يثبت توفر المطعون ضدها على مسكن في ملكيتها أو مخصص لها من جهة عملها ولقد أكدت أثناء التحقيق معها في محكمة البداية أنها لا مسكن لها وتقيم مع أهلها.
( الطعن رقم 1256 لسنة 2009 س 4 ق . أ ) أحوال شخصية جلسة 13/1/2010 ( أحوال شخصية )
أما بشان مؤخر الصداق فكما أسلف الأستاذ أعلاه مستنداً الى القانون ومن ثم فإن ما يزيد عن 30 ألف درهم لن يؤخذ بعين الإعتبار .
وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-17-2014, 09:41 AM
  #4
ساره1
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2012
المشاركات: 7
افتراضي

اولا اشكر اهتمامكم والرد على استفساري

ثانيا انا لست مواطنه انا وافدة وطليقي وافد وانا اعتقد قرار مؤخر الصداق 30000 درهم مقتصر على المواطنين والله اعلم

ممكن الافادة لأنى قلقة جدا من ضياع حقوقي
ساره1 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-17-2014, 11:25 PM
  #5
القوي
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Dec 2013
المشاركات: 36
افتراضي

نعم بخصوص المؤخر كلامك صحيح قرأت في الجريدة ان محكمة ابوظبي حكمت لسعودية مؤخر كبير اكثر من 30 الفا ، وقالت لان الوافد يجوز له الاحتكام بقانون بلده
القوي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-18-2014, 04:11 AM
  #6
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الأخت الكريمة
بالفعل إتجه قضاء المحاكم العليا بأنه لا حد أقصى للمؤخر للوافدين ولكن اعتقدت من الوهلة الأولى أنك مواطنة ولست وافدة .
وهذا هو السند القانونى من أحكام محكمة النقض بأبوظبى الموقرة ليطمئن قلبك على أن حقك لا يمكن أن يضيع إن شاء الله
قضت محكمة النقض بأبوظبى
ذلك انه وبصرف النظر عما أستقر عليه القضاء من ان مقتضيات المادة الأولى من قانون تحديد المهر في عقد الزواج ومصاريفه خاص بمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة فإن المادة الرابعة منه نصت على ان : كل من يخالف أحكام هذا القانون يحرم من الحصول على منحة الزواج المقررة بالقانون الاتحادي رقم 47 لسنة 1992، وهذا القانون من جملة الشروط التي جاءت في المادة 16 منه للحصول على منحة الزواج: ان يكون طالب المنحة من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وان يكون الزواج من مواطنه متمتعة بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة. ثم ان المادة 75 من قانون المعاملات المدنية نصت في الفقرة الثانية على انه: يقصد بالمواطن حيثما ورد في القانون كل من ثبتت له جنسية دولة الإمارات، ويقصد بالأجنبي كل من لم تثبت له تلك الجنسية، وبذلك فما أثير من كون القانون لم يفرق بين مواطن وغيره في شأن تحديد المهر لا ينبني على أساس ((ذلك انه وبصرف النظر عما أستقر عليه القضاء من ان مقتضيات المادة الأولى من قانون تحديد المهر في عقد الزواج ومصاريفه خاص بمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة فإن المادة الرابعة منه نصت على ان : كل من يخالف أحكام هذا القانون يحرم من الحصول على منحة الزواج المقررة بالقانون الاتحادي رقم 47 لسنة 1992، وهذا القانون من جملة الشروط التي جاءت في المادة 16 منه للحصول على منحة الزواج: ان يكون طالب المنحة من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وان يكون الزواج من مواطنه متمتعة بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة. ثم ان المادة 75 من قانون المعاملات المدنية نصت في الفقرة الثانية على انه: يقصد بالمواطن حيثما ورد في القانون كل من ثبتت له جنسية دولة الإمارات، ويقصد بالأجنبي كل من لم تثبت له تلك الجنسية، وبذلك فما أثير من كون القانون لم يفرق بين مواطن وغيره في شأن تحديد المهر لا ينبني على أساس ((( الطعن رقم 573 لسنة 2009 س 4 ق . أ )جلسة 20/1/2010 ( أحوال شخصية ) .

ويشرفنا دائما ان نقدم لك المشورة والرد .
وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-20-2014, 09:07 AM
  #7
ساره1
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2012
المشاركات: 7
افتراضي

شكرا على الرد اخواني .. وبالنسبة لنفقة السكن تنلغى لأني اسكن مع والدى ؟؟؟
ساره1 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-20-2014, 10:03 PM
  #8
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

لا يا أختى الكريمة
لأنك يمكن الرد عليه بأنك لا تملكين هذا المسكن .
ولكن
للحق إذا لم تكن المبالغ المقضى بها من بدل مسكن فيها فائدة لك ، وأنتى تقيمى لدى منزل والدك ، فإن الأمانة تستوجب التنازل عن تلك المبالغ .
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-21-2014, 06:08 PM
  #9
اللحيفي
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 696
افتراضي

لا أزيد على ما تفضل به المستشارين ، ولكن لا تلغى نفقه السكن كونكي لا تملكين سكن خاص بك وانما تسكنين مع والدك والاساتذة سيكون عندهم الجواب الشافي لسؤالك .
اللحيفي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:20 PM.