السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماتم في القضية خاصتك هو أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية وهو المنصوص عليه في المادة 118 من قانون الاجراءات الجزائية
ويجوز للشاكي او المدعي بالحقوق المدنية التظلم من الأمر بالا وجه لاقامة الدعوى الجزائية
وعملاً بنص المادة 119 من ذات القانون للنائب العام في قضايا الجنح ان يلغي الأمر بألا وجه لاقامة الدعوى الجزائية خلال الثلاثة أشهر التالية لصدوره .
أما عن إقامة الشاكي لدعوى مدنية أمام القضاء المدني للمطالبة بحقوقه فهذا حق مخول له قانوناً وعليه يقع عاتقه عبء إثبات دعواه المدنية .
نرجوا من الله ان نكون قد وفقنا في الرد والله ولي التوفيق .
المستشار القانوني / رمضان حمزه