logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 04-06-2017, 11:14 AM
  #2
رمضان حمزة
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
المشاركات: 168
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماتم في القضية خاصتك هو أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية وهو المنصوص عليه في المادة 118 من قانون الاجراءات الجزائية
ويجوز للشاكي او المدعي بالحقوق المدنية التظلم من الأمر بالا وجه لاقامة الدعوى الجزائية
وعملاً بنص المادة 119 من ذات القانون للنائب العام في قضايا الجنح ان يلغي الأمر بألا وجه لاقامة الدعوى الجزائية خلال الثلاثة أشهر التالية لصدوره .
أما عن إقامة الشاكي لدعوى مدنية أمام القضاء المدني للمطالبة بحقوقه فهذا حق مخول له قانوناً وعليه يقع عاتقه عبء إثبات دعواه المدنية .
نرجوا من الله ان نكون قد وفقنا في الرد والله ولي التوفيق .
المستشار القانوني / رمضان حمزه
رمضان حمزة غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
استشارة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:09 PM.