logo

إضافة رد
قديم 10-24-2011, 03:51 PM
  #1
عبد السميع
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 20
News تنفيذ / إستئناف أى الخطوات ت.....

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

رفعت قضية عمالبة كلي ضد شركتى ، كانت الشركة تريد أن تدفع فقط بدل الانذار و 5 أيام أجازة سنوية = 15000

بعد ندب خبير حسابى ، قرر الخبير انى فقط استحق مبلغ 14000 واعترضت واعادت المحكمة المامورية للخبير واعترضت على تقرير الخبير الذى لم ينتقل للشركة لاحضار كشف الحضور والانصراف ولم يدقق فى المستندات الثابتة لمطالباتى

عملت لائحة معدلة للطلبات وطالبت ببدل فصل تعسفى + اوقات اضافية + جمع و عطل رسمية + ضرر مادى ومعنوى + بدل سكن + الفائدة القانونية + تذكرة السفر + شهادة الخبرة + حاجاتى الشخصية + نفاذ معجل = 254000

صدر الحكم ب 30000 + شهادة الخبرة + اوراقى + نفاذ معجل

ماهى أنسب وأح الخطوات التى تنصحونى باتباعها الان ؟
عبد السميع غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-24-2011, 06:59 PM
  #2
محمد المغني
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبي
المشاركات: 151
افتراضي

الأخ السائل

إبداء الرأي في الموضوع يستلزم الاطلاع على أوراق الدعوى وأسباب الحكم الابتدائي ، لكن وعلى كل حال فإن لم ترتضي الحكم فمن حقك الطعن عليه بالاستئناف خلال شهر من تاريخ صدوره ، علماً بأن ذلك لا يحول بينك وبين البدء في إجراءات التنفيذ المعجل فور إستلامك لنسخة من الحكم.

وتقبل التقدير والاحترام
محمد المغني غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-24-2011, 07:11 PM
  #3
عبد السميع
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 20
افتراضي رد

هل صدور الحكم بالنفاذ المعجل يمنع الشركة من وقف التفيذ ؟

هل إذا إستأنفت قبل الشركة أحسن أم لا فرق فى ذلك ؟

هل لى الحق فى الطعن فى حالة حكم الاستئناف بمبلغ لا أرضاه أيضا ؟ ( يعنى لو الاستئناف حكم ب 60 الف ؟
عبد السميع غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-25-2011, 12:54 AM
  #4
محمد المغني
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبي
المشاركات: 151
افتراضي

الأخ السائل المحترم
أولاً : بالنسبة لوقف التنفيذ فلا شك أن الشركة المحكوم ضدها إن لم ترتضي الحكم فستحاول غاية جهدها وقف التنفيذ ( على الأقل حتى يصدر حكم الاستئناف ) وهناك عدة وسائل يمكنها إستخدامها في هذا الاطار منها تقديم طلب بوقف التنفيذ إلى محكمة الاستئناف ، وغالباً لا تستجيب محكمة الاستئناف لمثل هذا الطلب ، والوسيلة الأخرى هي تقديم إشكال في التنفيذ أمام محكمة التنفيذ ، والاشكال الأول يوقف التنفيذ بمجرد تقديمه وستحدد محكمة التنفيذ جلسة لنظره ( أحياناً تكون بعد الحكم في الاستئناف !!!!) وحقيقة الأمر أن مثل هذه الاجراءات يستخدمها الخصوم لمجرد تعطيل اجراءا التنفيذ لحين صدور حكم الاستئناف على أمل أن يلغي الحكم الابتدائي أو يعدله.

أما عن سؤالك الثاني فلا فرق - من وجهة نظري - بين أن تبدأ أنت بالاستئناف أو العكس وفي كل الاحوال ستضم المحكمة الاسئنافين وستحكم فيهما مجتمعين.

وأما عن سؤالك الثالث فيجوز لك الطعن على حكم الاستئناف بالنقض ، إن كانت دعواك غير مقدرة القيمة أو كانت قيمتها تجاوز المائتي ألف درهم
محمد المغني غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-25-2011, 01:18 AM
  #5
عبد السميع
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 20
04 رد

شكرا استاذ محمد

طيب الحين شو فايدة النفاذالمعجل اذا استشكلت الشركة فى التنفيذ ؟

واذا كنت لا اعمل منذ عام بسبب النزاع العمالى هل يجوز للمحمكمة انها توجل التنفيذ لبعد الاستئناف ؟ وتسبب دمار العامل ؟

ماهى الاسباب التى تجيز استشكال التنفيذ؟
عبد السميع غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-25-2011, 02:02 PM
  #6
محمد المغني
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبي
المشاركات: 151
افتراضي

الحقيقة يا سيدي أن الخلل ليس في التشريع وإنما فيمن يسئ إستخدامه ، ولذلك فإن المشرع أجاز للقاضي - إن كان الاشكال موقفاً للتنفيذ - أن يحكم على المستشكل الذي يخسر دعواه بغرامة لا تقل عن مائة درهم ولا تزيد على ألف درهم ، بالاضافة إلى حق الخصم في المطالبة بالتعويض إن كان له وجه.

وبالنسبة لاستفسارك الثاني ، فما من شك أنه لا مصلحة للمحكمة في تدمير العامل أو الحيلولة دون حصوله على حقه في أسرع وقت ممكن ، لكن المشكلة كما أسلفت ليست في القانون أو القاضي ولكن فيمن يطوع الاجراءت ويسئ استخدامها لأغراض غير نبيلة.

وأما عن إستفسارك عن الاشكال فهو إجراء وقتي تحفظي لا يمس أصل الحق ، وإنما شرع كحماية مؤقتة للحق لحين البت في موضوع الدعوى من قاضي الموضوع .

ويجب أن يقدم الاشكال قبل تمام التنفيذ ، وأن تؤسس أسبابه على وقائع لاحقة لا سابقة على صدور الحكم المستشكل فيه وإلا قضي برفضه ، ولأن الاشكال ليس شكلاً من أشكال الطعن على الحكم فلا يجوز أن يبنى على أسباب تطعن في موضوع الحكم المستشكل في تنفيذه.
محمد المغني غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-25-2011, 04:14 PM
  #7
عبد السميع
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 20
04 رد

مشكور أستاذ محمد ....

هل ممكن تعطينى أمثلة للأستشكالات التى قد توقف التنفيذ الخ ؟

هل يمكن للعامل أن يطلب " الاسراع والاستمرار فى التنفيذ ؟
عبد السميع غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-25-2011, 04:29 PM
  #8
محمد المغني
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبي
المشاركات: 151
افتراضي

سيدي السائل
أتمنى ألا يكون في إجابتي السابقة ما يقلقك ، فقد كنت أوضح لك - بناءً على سؤال - الوسائل التي يمكن للمحكوم ضده إستخدامها لمحاولة إيقاف التنفيذ ، لكن ذلك لا يعني حتمية وقوعها عملياً.
أما بخصوص سؤالك عن مثال لاشكال التنفيذ ، فهو كأن يحصل مالك العقار على حكم بطرد المستأجر من العين المؤجرة بسبب عدم إلتزام الأخير بدفع الأجرة ، فيقدم المستأجر إشكالاً في التنفيذ ويقدم من خلاله ما يثبت أنه دفع الأجرة بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه.
محمد المغني غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-28-2011, 10:30 PM
  #9
عبد السميع
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 20
04 طلب

أرجو من الاساتذة الكرام التالى :
1- نموذج " صيغة مذكرة إستئناف " لموضوعى و ماهى أفضل الخطوات لعمل الإستئناف حتى لا يضيع أى حق من حقوقى ...

2- كيف للقاضى لم يحكم لى بالأوقات الإضافية ولا أيام الجمع والراحة الاسبوعية برغم تقديمى مستندات وشهود ولم تقدم الشركة كشف الحضور والإنصراف برغم مطالبتى بها مرارا ولم ينتقل الخبير للشركة برغم صدور حكم واضح للخبير فى اعادة المامورية بذلك والخ ...فكيف يتجاهل القاضى ويغفل كل تلك الإثباتات وكيف لا يأخذ عدم تقديم الشركة لكشف الحضور والانصراف كقرينة عليهم !!!!! ؟
عبد السميع غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-29-2011, 11:10 AM
  #10
عبد السميع
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 20
04 رد

برجاء الافادة .....
عبد السميع غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:57 AM.