logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 03-24-2009, 01:11 AM
  #1
خليفه المنصوري
المـديـر الـعـام
 الصورة الرمزية خليفه المنصوري
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 414
افتراضي النقض: يحق للمحاسبين في دوائر أبوظبي الجمع بين علاوتين

أكدت محكمة النقض الإدارية أن المحاسبين العاملين في الوحدات المالية في دوائر إمارة أبوظبي يستحقون الجمع بين العلاوة الفنية وعلاوة بدل طبيعة عمل معاً، رافضة ما قرره مجلس الخدمة المدنية في أبوظبي من عدم جواز الجمع بين العلاوتين.

وفي التفاصيل، أقام محاسب في دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية دعوى قضائية ضد الدائرة لعدم صرفها بدل طبيعة عمل بنسبة 30٪ من الأجر الأساسي، وفق قرار المجلس التنفيذي رقم 97 المحدد بحد أقصى مقداره 1500 درهم شهرياً.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام دائرة الخدمات الاجتماعية ودائرة الخدمة المدنية بالتضامن معا بأن تؤديا له مبلغ 13.150 درهما ومبلغ 300 درهم مقابل أتعاب المحاماة ورفض باقي الطلبات، ولم يلق هذا الحكم قبولا من الدائرتين وطالبتا بإلغائه، وقضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية تأييد الحكم، ثم طعنت عليه الدائرتان أمام المحكمة الاتحادية العليا التي نقضت الحكم مع الإحالة وحولت ملف القضية إلى دائرة النقض الإدارية.

وشرحت دائرة الخدمات الاجتماعية في دعواها «أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة الفنية وعلاوة بدل طبيعة العمل لأن أساسهما واحد، وقرر مجلس الخدمة المدنية، باعتباره السلطة المختصة بتفسير قوانين ولوائح ونظم التوظيف بعد طلب بيان مدى أحقية هؤلاء المحاسبين بالجمع بين العلاوة الفنية وعلاوة بدل طبيعة العمل، أن المحاسبين المذكورين لا يجوز لهم الجمع بين العلاوتين تأسيسا على أنهم يتقاضون العلاوة الفنية».

وأكدت هيئة المحكمة برئاسة الدكتور عبدالوهاب عبدول وعضوية مصطفى بنسلمون ومحمد سيف وأمانة سر صديق الغول أن «نصوص قرار المجلس التنفيذي رقم 97 جاءت في صيغة عامة بحيث تتسع لتشمل الموظفين العاملين في الدائرة دون استثناء فئة معينة من العاملين من نطاق تطبيقه، ولم يتضمن حظراً في الجمع بين هذه العلاوة وأي علاوة أخرى، ولو كان المشرع في هذا القرار أراد استثناء طائفة معينة من الموظفين من نطاق تطبيقه مثل المحاسبين الذين سبق لهم صرف العلاوة الفنية المقررة بالقرار رقم 17 لنص على ذلك صراحة، ولكنه لم يفعل، الأمر الذي يقطع بأن إرادة المشرع انصرفت إلى تقرير استفادة المحاسبين العاملين في الوحدات المالية في إمارة أبوظبي من العلاوتين معا والجمع بينهما، بالإضافة إلى أنه ليس هناك تعارض بين القرارين، ذلك أن مناط استحقاق العلاوة الفنية المقررة للمحاسبين بمقتضى قرار المجلس التنفيذي هو تحسين الأوضاع المالية لهذه الفئة من الموظفين، وحتى تستمر لديهم الرغبة في الاستمرار في العمل لدى الجهة الإدارية أمام مناط استحقاق علاوة بدل طبيعة العمل المقررة لجميع الموظفين بمقتضى قرار المجلس التنفيذي رقم 97 فهو تعويضهم عن الأعباء والجهود غير العادية التي يبذلونها في سبيل إنجاز ما يوكل إليهم من أعمال، وعن ساعات العمل التي تزيد على ساعات العمل الرسمي، وإزاء ذلك يكون التفسير الذي صدر عن مجلس الخدمة المدنية وما قرره من عدم جواز الجمع بين العلاوتين بالنسبة للمحاسبين العاملين بالوحدات المالية دوائر إمارة ابوظبي مخالفا للقانون وغير متفق مع الأصول المقررة».


أبوظبي ــ الإمارات اليوم
خليفه المنصوري غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-27-2009, 09:03 PM
  #2
السنهوري باشا
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 20
افتراضي

اجتهادات المحكمة الاتحادية دائماً مجدية ، كون أن قضاتها ينظرون بعين القانون

شكراً admin
السنهوري باشا غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-06-2009, 11:23 PM
  #3
بنت الامارات
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 10
افتراضي

شكرا علي الخبر
بنت الامارات غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:06 AM.