logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 02-28-2010, 04:16 PM
  #1
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
Smile تساؤل جديد

سامحوني بس أحب اشاكس شوي ولما كنت طالب كنت دايما احب اتخيل القضايا مع العلم اني احب القانون الخاص

المتهم أ عرض الرشوة (مبلغ خمسين الف درهم) على المتهمين (موظفان عامان) ب و ج الذين يعملان في أحد الاقسام لاداء عمل اخلالا بواجبات وظيفتهم
وتم احالة المتهمين جميعا طبقا لاحكام المواد 234/1 و237 و338 من قانون العقوبات

فقضت بادانتهم وعاقبتهم على النحو الاتي سجن المتهمين ثلاث سنوات وتغريم المتهم أ تسعين ألف وتغريم ب و ج خميسن الف درهم لكل منهما وامرت بمصادرة المبلغ المضبوط

ما رايك فيما انتهت اليه المحكمة

التعديل الأخير تم بواسطة عدالة تقهر الظلم ; 02-28-2010 الساعة 04:30 PM
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-28-2010, 05:11 PM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

الغرامة على قضايا الرشوة "القانون مش معاي" اعتقد بنفس المبلغ المعروض وليس بالزيادة
واعتقد الغرامة تكون على طالب الرشوة
والله اعلم
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-28-2010, 05:24 PM
  #3
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

شكرا على تفاعلك الطيب

اصبت في نصف الحقيقة

ننتظر النصف الثاني
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-01-2010, 03:33 PM
  #4
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

الحقيقة بنت المداولة

وانتم اهل للاجابة على التساؤل

وانا واثق ان المعلومة راح ترسخ

بالتوفيق للجميع
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-01-2010, 05:52 PM
  #5
احمد الحمادي
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 2
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذه اول مشاركة لي في المنتدى

___________________________

الحكم شمل عقوبتين ، عقوبة اصلية وهي السجن مدة ثلاث سنوات و عقوبة تبعية وهي الغرامة ورد المبلغ موضوع القضبة .

بالنسة للعقوبة الاصلية وهي السجن : فالمحكمة اصابت صحيح القانون اعمالا للمادتين 234 ، 237 من قانون العقوبات

بالنسبة للعقوبة التبعية : وهي الغرامة التي تساوي ماطلب او قبل به الموظف العام ومصادرة العطية .

فإن الغرامة تكون على عاتق الموظف العام كونه هو الفاعل في جريمة الرشوة ، لذلك فإن المحكمة لم تصب صحيح القانون في شأن الحكم بغرامة وقدرها تسعين الف درهم على أ وهو الراشي وانما كان يجب عليها ان تحكم بمصادرة المبلغ وتغريم كل من ب و ج مبلغ خمسين الف درهم قيمة المزية او العطية .

قد يدور في بال البعض لماذا يتم التشديد على الموظف مقارنة باالراشي ؟

السبب يعود لان الموظف العام في حالة قبوله الرشوة او طلبه فإنه قد تاجر بالوظيفة العامة واساء لسمعة الدولة
واضر بمصداقية الدولة امام الافراد ، وايضا تعد الرشوة مظهر من مظاهر الفساد الاداري لذلك شدد المشرع الخناق على الموظف العام المرتشي .

__________________________________________________ ____

اتمنى ان تكون إجابتي على التساؤل صحيحة واذا في اي تصحيح ان اتقبله بكل رحابة صدر
احمد الحمادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-01-2010, 06:24 PM
  #6
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

شكرا على المرور اخي الحمادي والاجابة الوافية

مع ملاحظة ان الغرامة عقوبة تكميلية وليس تبعية

والعقوبة التبعية في جريمة الرشوة هي حرمان المحكوم عليه من كل المزايا والحقوق المنص عليها في المادة 75 عقوبات

وملاحظة اخرى انه ما زالت الاجابة ناقصة ارجوا التفكير بعمق اكثر

التعديل الأخير تم بواسطة عدالة تقهر الظلم ; 03-01-2010 الساعة 06:40 PM
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-02-2010, 02:54 PM
  #7
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

وين الردود

شدوا حيلكم يا قانونيين، وانا واثق انكم راح تجاوبون على السؤال وانا افخر بقدراتكم احبابي
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-02-2010, 11:01 PM
  #8
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

لاني مشغول مدة اسبوع تقريبا او اقل

راح اجاوب على السؤال وكان ودي اقرأ الاجابة اللي كنت واثق ان احد اعضاء المنتدى راح يجاوبها

ذكرنا في القضية ان الموظفان قد تم رشوتهما من أ ب 50 الف والقاضي حكم على كل واحد بخميسن الف درهم غرامة

والغرامة المنصوص عليها في المادة 238 عقوبات هي غرامة نسبية اي ان مقدرها متغير بحسب ما طلبا او قبلا

وقد قررت المادة 72 عقوبات ان المتهمين يلتزمون بالتضامن في حالة الغرامة النسبية

اي ان المحكمة كان عليها أن تحكم بتغريمهما خمسن الف درهم معا

اتمنى تكون المعلومة قد وضحت

تحياتي وراح افتقدتكم
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-03-2010, 03:59 PM
  #9
raklover
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: Abu DHabi
المشاركات: 113
افتراضي

شكرا لك يا اخ عداله
واتمنى انك تكثر من هالمشاكسات المفيدة
لا نقل وداعا بل الى اللقــــاء
raklover غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-08-2010, 03:16 PM
  #10
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

شكرا محب راك على المرور

وانا في طور اعداد بعض التساؤلات القانونية اتمنى ان تلاقي اعجاب زوار المنتدى
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:39 AM.