الطعن رقم 62 لسنة 29 جــــزائي بلاغ كاذب
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائيـة المؤلفـة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــــة سعـــــــد الله المهيـــــــــري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / أسامـــــة تـــــــوفيق عبدالهـــــــــــادي
والسيــد القاضــي / محمــــــــــد أحمــــــــد عبد القـــــــــــادر
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين 28/ شوال/ 1429 الموافق 27/10/2008 بمقـر المحكمة الاتحاديــة العلـيا أبوظبي .
أصــدرت الحكـم الآتـي
فــي الطعــن رقـم : 62 لسنــة 29 قضائية عليا نقض جزائي.
الطــاعـــــنة : ........... .
المطعون ضـــدها : النيــابـــــــــــة العــــــــــامة.
الحكم المطعون فيـه : صادر عـن محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية رقم 720/2007
المحكمــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
و حيث أن وقائع الطعن على ما يبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تخلص في أن النيابة العامةأسندت للطاعنة أنها في يوم 6/11/2006 بدائرة أبو ظبي:-
أبلغت كذباً وبسوء نية الجهات الإدارية بارتكاب ........... أمراً يستوجب مجازاته إدارياً على النحو المبين بالأوراق. وطلبت معقابتها بالمادة 276/1 من قانون العقوبات.
وبالقدر اللازم للفصل في الطعن تخلص الواقعة فيما أبلغ به وقرره المدعو/............. من أنه كان يعمل لدى شركة ..... للشحن لصاحبتها المتهمة الطاعنة وبتاريخ 7/9/2006 ألغت المتهمة كفالتها له واقامته من الدولة وبتاريخ 11/9/2006 واثناء مغادرته للدولة ألقى القبض عليه وتم منعه من السفر لتقديم المتهمة الطاعنة بلاغ ضده بتهمة خيانة الأمانة.
وبعد التحقيق معه تم حفظ البلاغ ثم قامت الطاعنة مرة ثانية بالتعميم على الشاكي في 1/11/2006 فقبض عليه وتم توقيفه خمسة أيام وكان قصد المتهمة الطاعنة الأضرار به والكيد له وإبعاده عن الدولة رغم حصوله على تصريح بالعمل.
محكمة أول درجـة قضت حضورياً بحبس المتهمة الطاعنة لمدة شهر عما أسند إليها فطعنت عليه بالإستئناف رقم 720/2007 وقضت محكمة الإستئناف بتاريخ 12/6/2007 بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف و الإكتفاء بتغريم الطاعنة ثلاثة آلاف درهم عما أسند إليها.
لم تقبل الطاعنة الحكم فرفعت الطعن الماثل إذ أودع محاميها صحيفة بالطعن لدى قلم كتاب المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 12/7/2008 .
تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه بعدة أسباب توجز في:-
1- الخطأ في تطبيق القانون لأن الحكم المطعون فيه أدان الطاعنة بالرغم من انتفاء جريمة البلاغ الكاذب.
2- وإنتفاء الركن المعنوي في الجريمة إذ أن قصد السوء غير متوافر وهو الإضرار بالمجني عليه.
3- والإخلال بحق الدفاع لأن الطاعنة قد طلبت فتح باب المرافعة لتقديم مستندات مهمة تثبت براءتها إلا إن المحكمة قد التفتت عن الطلب بالرغم من جوهريته.
وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي انتهت بطلب رفض الطعن.
وحيث أن نعى الطاعنة في مجمله مردود عليه بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير آدلتها والترجيح بينها والأخذ بما تراه راجحا منها إذ أنها لا تقضي الا على أساس ما تطمئن اليه وتثق به ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها ان تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وأن ترد استقلالا على كل قول أو طلب أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي أقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج و الطلبات.
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف لأسبابه والمكمل له أنه قد أحاط بواقعة الدعوى وظروفها وملابساتها وبين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها. وأنتهى الى توافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب من خلال أقدام الطاعنة عدة مرات إبلاغ الشرطة كيدياً ضد المجني عليه للأضرار به وفضلاً عن أنه لا تثريب على المحكمة أن لم تقم بالرد على طلب الطاعنة بفتح باب المرافعة ذلك أنه من المقرر إنه ما دامت المحكمة بعد سماع الدعوى وإقفال باب المرافعة بها وحجزها لإصدار لحكم غير ملزمة باجابة فتح باب المرافعة من جديد بشأن مسألة تريد الطاعنة تحقيقها بالجلسة ويكون ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن من إخلال بحق الدفاع يكون غير سديد.
ولما كان ذلك وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه قد بنى على أسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق بما يكفي لحمله وفيها الرد الضمني المسقط لكل ما أثارته الطاعنة ويضحى النعي في مجمله مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم وتقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويكون النعي على غير أساس خليق بالرفض.
فلهــذة الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه ومصادرة مبلغ التأمين.