الطعن رقم 29 لسنة 29 جزائي سب عن طريق الهاتف واستغلال خدمات الاتصالات في الاساءة للاخ
بإسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــــــة سعـــــــــد الله المهــــــــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي/محمـــــــــــد محــــــــــــــــــرم محمـــــــــــــد.
والسيـــد القــاضي /أســــــــامة تــــوفيق عبـــد الـــــهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 23/6/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبـوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 29 لسنــة 29 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــــنة :النيـــــــــــــــابة العـــــــــــــــــــــــامة.
المطعون ضـده:...........
الحكم المطعون فيه:صادرعن محكمـة .......... الإستئنافية في الإستئنــاف رقم47/2007بتاريخ 5/3/2007 والـــذيقضى بقبـــول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
المحكمــــــة
بعد مطالعة الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن الطعـن إستـوفى أوضـاعه الشكلية.
وحيث إن وقائع الطعن- حسبما يبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تخلص في أن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده أنه بتاريخ سابق على 18/12/2006 بإمارة عجمان:-
1- إستغل الخدمات التي تقدمها مؤسسة الإتصالات في إزعاج المجني عليها والإساءة لمشاعرها وذلك بالإتصال بها هاتفياً وإرسال الرسائل النصية والتي تحمل العبارات المبينة بالمحضر.
2- سب المجني عليها سالفة الذكر بما يخدش شرفها وإعتبارها بأن وجه لها العبارات المبينة بالمحضر عن طريق الهاتف.
وطلبت عقابه بموجب المادتين 72/2 من القانون الإتحادي رقم 3/2003 في شأن مؤسسة الإتصالات والمادة 374/2 من قانون العقوبات ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 23/1/2007 بتغريم المطعون ضده مائتي درهم وطعنت النيابة العامة على هذا القضاء للخطأ في تطبيق القانون بالإستئناف رقم 47/2007 س جزاء .....
وبجلسة 2/3/2007 قضت المحكمة الإستئنافية بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف – طعنت النيابة العامة على هذا القضاء بالطعن الماثل بتاريخ 25/3/2007 بطلب نقض الحكم.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أن المحكمة المطعون في حكمها إعتبرت التهمة الأولى وسيلة لإرتكاب المطعون ضده التهمة الثانية إذ لو لم يستخدم المتهم الهاتف لما وقعت التهمة الأخيرة وكان على تلك المحكمة أما أن تعمل قواعد الإرتباط بين التهمتين والقضاء بعقوبة الجريمة الأشد وهي ما جاءت بنص المادة 72/2 من القانون رقم 3/2003 بإعتبار أن الخاص يقيد العام وأما أن تقضي بعقوبتين منفصلتين عن كل تهمة عقوبة وهي ما لم تفعله مما يوصم حكمها بالقصور في التسبيب إضافة إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه وعلى منطق الحكم المطعون فيه أن التهمة الأولى ما هي إلا وسيلة لإرتكاب المطعون ضده التهمة الثانية فكان متعيناً على الحكم المستأنف ومن بعده الحكم المطعون فيه إعمال قواعد الإرتباط وفقاً لنص المادة (88) من قانون العقوبات وتوقيع عقوبة الجريمة الأشد عن التهمتين وهي العقوبة الواردة في نص المادة 72/2 من القانون الإتحادي رقم 3/2003 في شأن مؤسسة الإتصالات والتي نصت على أنه " يعاقب عن التهمة الأولى " بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تتجاوز مائتي ألف درهم أو بأحدى هاتين العقوبتين ".
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه – مؤيداً الحكم المستأنف – قد قضى بتغريم المطعون ضده مائتي درهم وهي عقوبة تقل عن الحد الأدنى الوارد في المادة
سالفة الذكر بإعتبار أن القانون رقم 3/2003 قانون خاص وهو بهذه المثابة يقيد قـانون العقوبات وهو قانون عام ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه مع الإحالة.
فلهـــذه الأسبــاب
حكمت المحكمـةبنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الإستئناف التي أصدرته لنظرها بهيئة مغايرة.