logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 07-31-2021, 03:24 AM
  #1
alprofessor
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 35
افتراضي الاختصاص المكاني في قضايا الاحوال الشخصية

في قضايا الاحوال الشخصية بين الازواج هل يحق للزوجة اذا كانت تقيم في اماره اخرى بعد خلافها مع زوجها ان ترفع دعوى طلاق على زوجها في محكمة المدينة التي تقيم فيها بدلا من محكمة المدينة التي يقيم فيها زوجها المدعى عليه. وهل هناك احكام من محكمة التمييز في هذا الموضوع
alprofessor غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-10-2021, 01:25 PM
  #2
صوت الواقع
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2016
المشاركات: 20
افتراضي

نعم تستطيع و هذا استثناء على الاصل
صوت الواقع غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-11-2021, 12:34 PM
  #3
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

أخي الكريم
بعد التحية
بالفعل يمكنها ذلك، والأمر لا يحتاج إلى حكم صادر عن محكمة التمييز، وذلك لأنه بنص القانون في قانون الأحوال الشخصية المادة 9/ 2 تنص على "تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل المدعي أو المدعى عليه، أو مسكن الزوجية، بنظر الدعاوى المرفوعة من الأولاد، أو الزوجة، أو الوالدين، أو الحاضنة، حسب الأحوال في المسائل الآتية:
أ- النفقات، والأجور، وما في حكمها.
ب- الحضانة، والرؤية، والمسائل المتعلقة بهما.
ج - المهر، والجهاز والهدايا، وما في حكمها.
د- التطليق، والخلع، والإبراء، والفسخ، والفرقة بين الزوجين، بجميع أنواعها.
وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-11-2021, 12:34 PM
  #4
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

أخي الكريم
بعد التحية
بالفعل يمكنها ذلك، والأمر لا يحتاج إلى حكم صادر عن محكمة التمييز، وذلك لأنه بنص القانون في قانون الأحوال الشخصية المادة 9/ 2 تنص على "تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل المدعي أو المدعى عليه، أو مسكن الزوجية، بنظر الدعاوى المرفوعة من الأولاد، أو الزوجة، أو الوالدين، أو الحاضنة، حسب الأحوال في المسائل الآتية:
أ- النفقات، والأجور، وما في حكمها.
ب- الحضانة، والرؤية، والمسائل المتعلقة بهما.
ج - المهر، والجهاز والهدايا، وما في حكمها.
د- التطليق، والخلع، والإبراء، والفسخ، والفرقة بين الزوجين، بجميع أنواعها.
وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-28-2021, 12:34 PM
  #5
jamal ahmad jamal
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 150
افتراضي

جزاك الله خيرا على هذه المعلومات المفيدة والجهود المبذولة في هذا الشأن ... أسأل الله ل كالتوفيق دائما
jamal ahmad jamal غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:12 PM.