logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-09-2017, 09:22 AM
  #1
المحامي والمحكم علي العقيد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Aug 2016
المشاركات: 287
افتراضي التأمين ضد الحريق

4.4.3.3.1 - (1) التأمين من الحريق

(1037 - 1045)


المادة رقم 1037

يكون المؤمن مسؤولا في التأمين من الحريق: أ- عن الأضرار الناشئة عن الحريق ولو كانت ناجمة عن الزلازل والصواعق والزوابع والرياح والأعاصير والانفجارات المنزلية والاضطرابات التي يحدثها سقوط الطائرات والسفن الجوية الأخرى أو عن كل ما يعتبر عرفا داخلا في شمول هذا النوع من التأمين. ب- عن الأضرار التي تكون نتيجة حتمية للحريق. ج- عن الأضرار التي تلحق بالأشياء المؤمن عليها بسبب الوسائل المتخذة للإنقاذ أو لمنع امتداد الحريق. د- عن ضياع الأشياء المؤمن عليها أو اختفائها أثناء الحريق ما لم يثبت أن ذلك كان نتيجة سرقة.

المادة رقم 1038

يكون المؤمن مسؤولا عن أضرار الحريق الذي يحدث بسبب خطأ المؤمن له أو المستفيد.

المادة رقم 1039

لا يكون المؤمن مسؤولا عن الأضرار التي يحدثها المؤمن له أو المستفيد عمدا أو غشا ولو اتفق على غير ذلك.

المادة رقم 1040

يكون المؤمن مسؤولا عن أضرار الحريق الذي تسبب فيه تابعو المؤمن له أيا كان نوع خطئهم.

المادة رقم 1041

يكون المؤمن مسؤولا عن الأضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ هذا الحريق عن عيب في الشيء المؤمن عليه.

المادة رقم 1042

1- يجب على من يؤمن على شيء أو مصلحة لدى اكثر من مؤمن أن يخطر كلا منهم بعقود التأمين الأخرى وقيمة كل منها وأسماء غيره من المؤمنين. 2- ويجب ألا تتجاوز قيمة التأمين اذا تعدد المؤمنون قيمة الشيء أو المصلحة المؤمن عليها

المادة رقم 1043

اذا تم التأمين على شيء أو مصلحة لدى أكثر من مؤمن بمبالغ تزيد في مجموعها على قيمة الشيء أو المصلحة المؤمن عليها كان كل مؤمن ملزما بدفع جزء يعادل النسبة بين المبلغ المؤمن عليه وقيمة عقود التأمين مجتمعة دون أن يجاوز مجموع ما يدفع للمؤمن له قيمة ما أصابه من الحريق.

المادة رقم 1044

التأمين من الحريق الذي يعقد على منقولات المؤمن له جملة وتكون موجودة وقت الحريق في الأماكن التي يشغلها يمتد أثره الى الأشياء المملوكة لأعضاء أسرته والأشخاص الملحقين بخدمته اذا كانوا معه في معيشة واحدة.

المادة رقم 1045

1- اذا كان الشيء المؤمن عليه مثقلا برهن أو غيره من التأمينات العينية انتقلت هذه الحقوق الى الضمان المستحق للمؤمن له بمقتضى عقد التأمين. 2- فإذا سجلت هذه الحقوق أو أبلغت الى المؤمن ولو بكتاب مسجل فلا يجوز له أن يدفع ما في ذمته للمؤمن له إلا برضاء أولئك الدائنين.
المحامي والمحكم علي العقيد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
التأمين, الحريق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:15 PM.