الطعن رقم 12 لسنة 2007 س1 ق. أ ـ تجاري - ماهية الاقرار
الطعن رقم 12 لسنة 2007 س1 ق. أ ـ تجاري
في الجلسة المنعقدة بتاريخ 14/11/2007
برئاسة السيد المستشار الصديق أبو الحسن رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين إمام البدري و يوسف عبد الحليم الهته
(22)
1) محكمة الموضوع "سلطتها". حكم "تسبيبه تسبيب معيب". إثبات "بوجه عام". خبرة "اعتراف" "إقرار". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
- سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومستنداتها واستخلاص الحقيقة منها ومنها تقارير الخبراء متى اطمأنت إليها واقتنعت بأسبابها حسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمل قضائها.
- الإقرار هو اعتراف شخص بحق لشخص في ذمته أثره إعفاء الدائن من الإثبات الجدل الموضوعي عدم جواز إثارته أمام النقض.
- لمحكمة الموضوع استخلاص الحقيقة منها ومنها تقارير الخبراء متى إطمأنت إليها وإقتنعت بأسبابها.
- الإقرار هو إعتراف شخص بحق لشخص في ذمته أثره إعفاء الدائن من الإثبات.
- الجدل الموضوعي عدم جواز إثارته أمام النقض.
- إستخلاص الإقرار الصادر في غير مجلس القضاء موضوعي مادام سائغاً.
2) مقاصة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقص "أسباب الطعن ما لا يقبل منها".
- المقاصة إيفاء دين مطلوب لدائن بدون مطلوب فيه لمدينه وهي إما إجبارية تقع بقوة القانون أو إختياريه أو قضائية.
- المقاصة القضائية وقوعها من القاضي إذا توافرت شروطها وبطلب أصلي أو عارض.
- لا يجوز أن يصير إجراء المقاصة بحقوق الغير سواء إتحد الدينين أو اختلفا كما لا يجوز إجراؤها إذا تعلق بأحد الدينين حق للغير يمنع الوفاء به.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه