حيث إن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر أن النص في المادة (35) من قانون تنظيم علاقات العمل والمادة (36) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع إذ أباح إثبات كافة شروط علاقة العمل بجميع طرق الإثبات القانونية فقد جعل ذلك مشروطا بعدم وجود عقد مكتوب أما إذا وجد عقد عمل مكتوب فلا يجوز لأي من العامل أو صاحب العمل إثبات ما يخالف ما جاء في هذا العقد إلا بدليل كتابي ما لم يكن هناك تحايل على القانون بتواطؤ المتعاقدين على مخالفة قاعدة قانونية متعلقة بالنظام العام فيجوز في هذه الحالة الإثبات بكافة الطرق بشرط أن يكون التحايل لمصلحة أحد المتعاقدين ضد مصلحة المتعاقد الآخر ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تقدير الأدلة التي تأخذ بها في ثبوت الصورية أو نفيها ومدى كفايتها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز مادام الدليل الذي اعتمدت عليه مقبولاً قانونًا ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق وجود عقد مكتوب بين الشركة الطاعنة والمطعون ضده وهو الثابت به تاريخ عمل المطعون ضده بالشركة وراتبه الذي يتقاضاه ولم يتبين أن هنالك تحايل على
القانون بتواطؤ المتعاقدين على مخالفة قاعدة قانونية متعلقة بالنظام العام لمصلحة أحد المتعاقدين ضد مصلحة المتعاقد الآخر فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون من رفض لطلب الطاعنة بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات صورية العقد المبرم بين الطرفين بشهادة الشهود علي سند من أنه عقد مكتوب لا يجوز إثباته بشهادة الشهود وأقام قضاءه في هذا الخصوص على ما أورده بمدوناته ((وفي موضوع الاستئناف, وفي نطاق ما تضمنه من أسباب له، وبما لهذه المحكمة من سلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث مستنداتها وأوجه الدفاع فيها وتقدير ما ورد فيها من أدلة واستخلاص
ما قد يكون فيها من قرائن عملا بالأثر الناقل للاستئناف في الحدود التي ورد عليها، وعليه، ولما كانت أوراق الدعوى كافية لتكوين عقيدة المحكمة لإصدار حكمها فيها، ومن ثم، فإنها تقضي برفض طلب المستأنفة الاحتياطي بالإحالة للتحقيق
لإثبات صورية العقد لأنه لا يجوز إثبات صورية عقد العمل المكتوب بشهادة الشهود وفقا للمستقر عليه قضاء)) فإنه يكون سائغا ومتفقا وأحكام القانون ومن ثم يكون
النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-03-2018 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 17 لسنة 2018 طعن عمالي