كيف تحتسب ارباح الشريك مقدم الحصة العينية على سبيل الانتفاع ؟؟ هل ياخذ ارباحه كاملة فورا ام حتى تمر مرحلة الانتفاع كاملة عقب يعطونه ؟؟؟
مثلا شريك اعطى حصته كاملة كااش والشريك الثاني ما اعطى كااش وانما عند ابرام العقد قدم منفعة لمدة 20 سنة .. فهل عند تقسيم الارباح ياخذون بالتساوي ولا الشريك الثاني الذي قدم حصة على سبيل الانتفاع يعطونه لين ما تكتمل هالعشرين سنة ..
عند تأسيس الشركة يفترض بكل شريك أن يساهم في رأس المال المقرر لتأسيس الشركة إما نقداً أو عيناً ، والحصة العينية يتم تقييمها لدى الجهات المختصة ( عقار ، منقول ... ) لتحسب نسبة المساهمة من رأس المال الإجمالي .
وفي حالة الاتفاق على كيفية توزيع الأرباح في عقد التأسيس توزع الأرباح حسب الاتفاق ، أما في حالة عدم الاتفاق على توزيع الأرباح في عقد التأسيس تحسب الأرباح بنسبة المساهمة في رأس المال.
امم مثلا هو ساهم بمنفعة ما عطى كاش وهالمنفعة تكون لمدة 20 سنة يعني لين يكمل 20 سنة هو اعطى نصيبه كامل بمرور 20 سنة يعني ماقدم كاش اول ما ابرم العقد قدم حصة على سبيل الانتفاع
وسؤالي كيف يقسمون الارباح بين واحد قدم كاش كل المبلغ والثاني على سبيل الانتفاع ؟؟
يعني مثلا شهريا يوم بيقسمون الارباح يعطونهم بالتساوي ولاكيف هو لازم يكمل هالعشرين سنة عقب بيعطونه ؟؟
إذا كانت حصة أحد الشريكين عبارة عن تقرير حق إنتفاع كأن يضع عقاراً تحت تصرف الشركة لاستخدامه في أغراضها طوال مدة الشركة ، فإن قيمة حصة هذا الشريك في الشركة تقدر بالقيمة الايجارية لهذا العقار طوال مدة الشركة وبالتالي فهو يحصل على نصيبه من الأرباح بقدر قيمة حصته في رأس المال إذا لم يتفق الشركاء على خلاف ذلك.
حالياً باعتقادي انه كثرة هالنماذج في اطار تقديم المنتفعين من الاراضي الصناعية عن طريق عقود المساطحة ، بحيث يقدم المواطن للمستثمر حقه في الانتفاع بالارض مقابل الدخول في شراكة ، لكن ليست هنا المشكلة ، المشكلة عند تأسيس الشراكة واشتراط الكثير من ادارات التنمية الاقتصادية في الدولة من ايداع رأس المال في احد البنوك ومن ثم يصدر الترخيص ، هنا باعتقادي ان المساطح سيقع في مأزق تقديم البدل النقدي وايداعه في البنك وهنا سنكون وكأننا عطلنا العمل بمبدأ الحصص العينية وحصص الانتفاع
ودي ارجع شوي للنقطة اللي اشار لها الاستاذ المغني
المبلغ الذي يقوم المواطن بدفعه نظير انتفاعه بالعقار الصناعي يكاد يكون رقماً لا يُذكر ( رمزي جداً )
وغالباً لا يمتلك المساطح الحق في التاجير من الباطن من غير اذن صريح من البلدية
من خلال عملي في كاتب العدل كنا نطلب في تقدير الحصص العينية شهادة من الجهة المختصة بقيمة هذه الحصة، في العقارات تكون دائرة التنظيم العقاري ، معظم الحصص العينية الأخرى يتم تقييمها من قبل غرفة صناعة وتجارة دبي
وتقدر هذه الحصص بمبلغ نقدي يتم ذكره في عقد التأسيس وتوزع على أساسه الأرباح أمام بالاتفاق وفي حالة عدم الاتفاق تكون بنسبة المساهمة في راس المال