بسم الله وبه نستعين,,,
في الحقيقة
ارى ان مثل هذه المواضيع لها عائد علمي كبير
ونشكر الاستاذ صاحب هذه المبادرة الطيبة والموفقة.
عموماً
اعتقد ان هذه القاعدة وردت في المادة (135) من قانون المعاملات المدنية
وهي تتضمن قاعدة عامة بالإضافة إلى استثناء
فالقاعدة تنص على:
"لا ينسب إلى ساكت قول"
السكوت المجرد لا يعتبر قبولاً,
لأنه لو اعتبرناه كذلك فقد يشكل عبئاً على من وجه إليه الإيجاب.
وبالنسبة للإستثناء:
"السكوت في معرض الحاجة بيان"
أذا كان هناك تعامل سابق.
وإذا كان العرف وخاصةً التجاري قد جرى على اعتباره قبولاً
وايضاً إذا تمخض الايجاب كله لمنفعة من وجه إليه.
والله أعلى وأعلم.
واتمنى ان اكون قد وفقت في الإجابة الصحيحة.
"لاتطلب سرعة العمل على حساب جودته, فإن الناس لايسألون في كم فرغ من هذا العمل, وإنما يسألون عن جودته".
(أفلاطون)