نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
الطعن رقم 450 لسنة 19 القضائية مدني ـ قرار القبض الصادر من قاضي التنفيذ لا يعني قرارا بالحبس في مفهوم الفقرة الثالثة من المادة 324 اجراءات مدنية
الطعن رقم 450 لسنة 19القضائية مدني
جلسة الثلاثاء 11 مايو 1999
برئاسة القاضي عبدالعزيزفوده رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة محمدعبدالقادر السلطي و مصطفى جمال الدين
تنفيذ "اجراءات التنفيذ" . نقض "الاحكام غير الجائز الطعن فيها".
قرار قاضي التنفيذ بالقبض على مشتري الاسهم ـالمباعة اليه في المزاد ـ لاكراهه على اعادتها او قيمتها بعد ان الغت محكمةالاستئناف قرار البيع . اعتباره من اجراءات التنفيذ ولا يعد قرارا بالحبس في معنىالمادة (324/3) اجراءات مدنية ـ اثر ـ عدم جواز الطعن في حكم محكمة الاستئنافالصادر بتأييده بطريق النقض.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه