نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
الطعن رقم 737 لسنة 2018 جزائي ـ يجب على محكمة الاستئناف عند ثبوت بطلان حكم اول درجة الغاء ووالقضاء فيه من جديد دون اعادته
الطعن رقم 737 لسنة 2018 جزائي
جلسة الأثنين الموافق 29 من ابريل سنة 2019
برئاسة السيد القاضي محمد عبدالرحمن الجراح رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة عبدالحق أحمد يمين والطيب عبدالغفور عبدالوهاب
( )
1) قانون " تطبيقه". محكمة الاستئناف . المحكمة الابتدائية . بطلان . حكم "بطلان ـ تسبيب سائغ". نقض "ما لا يقبل من الأسباب".
- محكمة الاستئناف إذا ثبت لها أن حكم محكمة أول درجة باطل . يتعين عليها القضاء بإلغائه والنظر في موضوع الدعوى دون اعادتها للمحكمة الابتدائية .
- مثال لتسبيب سائغ لقضاء محكمة الاستئناف ببطلان حكم أول درجة لخلوه من محضر النطق بالحكم وتصديها لموضوع الدعوى.
2) اتهام "نسبته" . متهم . محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية". اثبات "أدلة". شهود . جريمة . الاتجار في المواد المخدرة . حكم "تسبيب سائغ".
- نسبة الاتهام للمتهم . موضوعي . تستقل به محكمة الموضوع.
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها بما في ذلك تحقيقات النيابة العامة ومحاضر الاستدلالات وشهادة الشهود . سلطة محكمة الموضوع . متى اطمأنت لصحتها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة.
- توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية واستخلاصه من ظروف الواقعة . سلطة محكمة الموضوع . متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق.
- مثال لتسبيب سائغ لقضائه بالإدانة في جريمة الاتجار في المواد المخدرة بعد احاطتها بواقعات الدعوى وثبوت الاتهام للمتهمين.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه