logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 11-11-2013, 10:30 PM
  #1
هند البلوشي
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
المشاركات: 3
Mnn قانون الاسره والاحداث

قاون الاسره والاحداث

المادة (328)
يعاقب بالحبس أو بالغرامة من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له الحق في طلبه بمقتضى قرار أو حكم من جهة القضاء وامتنع عن تسليمه إليه

المادة (329)
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة أي من الوالدين أو الجدين خطف ولده الصغير أو ولد ولده ، بنفسه أو بوساطة غيره ولو بغير تحايل أو إكراه ممن له الحق في حضانته أو حفظه بمقتضى قرار أو حكم من جهة القضاء

المادة (330)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بأداء نفقة لزوجة أو لأحد من أقاربه أو لأي شخص آخر يجب عليه قانونا إعالته أو بأداء أجرة حضانة أو رضاعة أو سكن وامتنع عن الأداء مع قدرته على ذلك مدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع .
ولا يجوز رفع الدعوى إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن .
وإذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة
هند البلوشي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-30-2013, 06:59 PM
  #2
قانونية وافتخر
مشرفة منتدى الاخبار المحلية
 الصورة الرمزية قانونية وافتخر
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: U.A.E
المشاركات: 4,147
افتراضي

شكرا استاذة \هند البلوشي


على الطرح المفيد

براك الله فيكِ
،

قانونية وافتخر غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-29-2017, 03:51 AM
  #3
سالم٢٢
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2017
المشاركات: 3
افتراضي

شكرا للقائمين على الموقع الباهر استفدنا ومازلنا نجني الفائدة العلمية نتيجة جهودكم فجزاكم الله الف خير
سالم٢٢ غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:28 AM.