logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 02-25-2015, 11:28 AM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الدعوى رقم 5 لسنة 2013 دستورية ـ عدم جواز التوسع في الدعوى الدستورية

الدعوى رقم 5 لسنة 2013 دستورية

جلسة الثلاثاء الموافق 23 من ديسمبر سنة 2014

برئاسة السيد القاضي الدكتورعبدالوهاب عبدولرئيس المحكمة

وعضوية السادة القضاة شهاب عبدالرحمن الحمادي وفلاح شايع الهاجري ومحمد عبد الرحمن الجراح والبشير بن الهادي زيتون.



(3)



(1) دعوى دستورية "رفعها". إجراءات. المحكمة الاتحادية العليا. دفوع. قانون "تطبيقه".

- الدعوى الدستورية. عدم تقديم محضر جلسة المحكمة التي أذنت بإقامتها مع مستندات صحيفتها عند إيداعها قلم المحكمة. لا يترتب عليه جزاء عدم القبول. وجوب أن يكون المحضر تحت بصر المحكمة وهي بصدد نظر الدعوى. أساس ذلك وعلته؟

- التوسع في إجراءات رفع الدعوى الدستورية. غير جائز. حد ذلك؟

- مثال برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لاتصال المحكمة بها طبقا للإجراء الصحيح الذي رسمة القانون في الفقرة الثانية من المادة 58 من قانون المحكمة الاتحادية العليا.



(2) دعوى دستورية "الخصوم فيها". إجراءات. قانون "تطبيقه". دفوع.

- الدعوى الدستورية. عينية. مناطها. اختصام النص التشريعي المطعون عليه في ذاته لمراقبة مدى دستوريته واستظهار مدى انضباطه داخل أطر الشرعية الدستورية. لا تتضمن فيها توجيه أي طلبات إلى المدعى عليهم. علة ذلك؟

- اختصام الجهة المسوؤلة عن إصدار التشريع فيها. مقتضاه. علمها ومواجهتها بالحكم الصادر في الدعوى وما تتخذه من إجراءات لتنفيذه. أساسه؟

- مثال برفض الدفع بانعدام صفه المدعى عليهم في الدعوى لعدم ضرورة اختصامهم فيها شخصياً.



(3) دستور. حريات شخصية. حق. قانون "تفسيره". تشريع. إمارة أبوظبي.

- الدستور. تكفله بضمان الحرية الشخصية للمواطن وجعل من قرينة البراءة دعامة لممارسة هذا الحق وأوجد المعايير والأسس التي تحكم المنظومة التشريعية لصيانة تلك الحقوق وحمايتها من أي تعد أو تضيق من نطاقها. ووجود جهاز قضائي مستقل لحمايته . مؤدى ذلك وأساسه؟

- وجوب تفسير القانون المدعى بعدم دستورية في إطار المنظومة التشريعية الشاملة للدولة وفي نطاق القواعد الأصولية للقانون الجنائي العام. مؤدى ذلك؟

- القانون المحلي لإمارة أبوظبي. سكوته عن مسألة العلم أو توافر العنصر المعنوي للفعل المجرم. وجوب تفسيره على إحالته على مبادئ القانون الجنائي العام أو الاتحادي المشترك معه في تجريم هذا الفعل.

- دستورية المادة الأولى فقره 14 من القانون 2 لسنة 2008 لإمارة أبوظبي في شأن الغذاء بالإمارة. أساسه؟



(4) قانون اتحادي. قانون محلي. دستور.

- التزاحم والاختلاف بين القوانين الاتحادية والمحلية في ذات الموضوع الذي شرع فيه. أثره. الأولوية في التطبيق للقانون الاتحادي. لا مجال للادعاء أو الطعن بعدم الدستورية بهذا الشأن. مؤدى ذلك. الطعن بعدم الدستورية الوارد في هذا الشأن. غير مقبول.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:39 AM.