logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 10-05-2010, 04:41 PM
  #3
المستشار العام
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 121
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله

رغم أعتقادي أن الموضوع في غير القسم المخصص، فأنه يسعدني ان اتقدم بوجهة نظري المتواضعة.


المادة (121) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980م في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته، تنص على أنه:

يجوز للعامل أن يترك العمل دون انذار في احدي الحالتين الاتيتين :
أ - اذا أخل صاحب العمل بالتزاماته قبل العامل المنصوص عليها في العقد أو القانون.
ب- اذا وقع من صاحب العمل أو من يمثله قانوناً اعتداء على العامل.


والتأخير في دفع الراتب هو أخلال بالالتزامات التي تقع على عاتق صاحب العمل، وبالتالي يمكنك الطلب من المحكمة (رواتبك المتأخرة) وانهاء خدمتك (اذا كنت ترغب). أما عن اية تعويضات أخرى فيمكن الاستناد الى احكام القانون المدني للمطالبة بها ان وجدت.


مع تحياتي واحترامي، أخوكم أبو سيف
المستشار العام غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:06 PM.