السلام عليكم ورحمة الله
رغم أعتقادي أن الموضوع في غير القسم المخصص، فأنه يسعدني ان اتقدم بوجهة نظري المتواضعة.
المادة (121) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980م في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته، تنص على أنه:
يجوز للعامل أن يترك العمل دون انذار في احدي الحالتين الاتيتين :
أ - اذا أخل صاحب العمل بالتزاماته قبل العامل المنصوص عليها في العقد أو القانون.
ب- اذا وقع من صاحب العمل أو من يمثله قانوناً اعتداء على العامل.
والتأخير في دفع الراتب هو أخلال بالالتزامات التي تقع على عاتق صاحب العمل، وبالتالي يمكنك الطلب من المحكمة (رواتبك المتأخرة) وانهاء خدمتك (اذا كنت ترغب). أما عن اية تعويضات أخرى فيمكن الاستناد الى احكام القانون المدني للمطالبة بها ان وجدت.
مع تحياتي واحترامي، أخوكم أبو سيف