logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 10-04-2013, 09:02 PM
  #1
طالبة قانون 2011
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 10
Impo تفسير المادة 61 من قانو العقوبات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لقد واجهت صعوبة في تفسير المادة 61 من قانون العقوبات الاتحادي التي تنص على :

ذا كان فقد الإدراك أو الإرادة ناتجا عن عقاقير أو مواد مخدرةأو مسكرة تناولها الجاني باختياره وعلمه عوقب على الجريمة التي وقعت ولو كانت تتطلبقصدا جنائيا خاصا كما لو كانت قد وقعت بغير تخدير أو سكر .

فإذا كان الجاني قدتناول العقاقير أو المواد المخدرة أو المسكرة عمدا بغية ارتكاب الجريمة التي وقعتمنه عد ذلك ظرفا مشددا للعقوبة.


القصد الجنائي هل يعتبر في هذه الحالة لو كان شخص في حالة سكر وقام بقتل شخص هل نعتبره قتل عمد لأن المادة تقول نعاقبه بالجريمة حتى لو تطلبت الجريمة قصدا جنائيا خاصا ؟

و الضرف المشدد هل نعتبره قتل عمد مع ضرف مشدد وهو اعدام ؟

هل من الممكن أحد يشرح لي المادة وشكرا .
طالبة قانون 2011 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-05-2013, 06:03 PM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

ان اساس المسئولية الجنائية يتمثل في قدرة الانسان (الجاني / المتهم) على الارادة الحرة وتعد هي الاهلية الجنائية التي تميزه عن فاقدها والتي تتمثل في الادارك و التمييز و حرية الاختيار
فالمادة (61) الواردة اعلاه تواجه فاقد الادراك او الارادة نتيجة تناول العقاقير او المواد المخدرة او المسكرة بالاختيار ، فهذه جريمة مستقلة بذاتها عن أي جريمة لاحقة كالقتل او السرقة مثلا ، لانها من الجرائم العمدية التي تطلب قصدا جنائيا خاصا ، كان يكون هذا التعاطي للمادة المخدرة او المسكرة ليس للقيام او اتيان أي جريمة اخرى كالقتل مثلا ، فهنا رأى فقهاء القانون الحديث ولما اوردته عدالة محاكم النقض المصرية باعتبارها هي السباقة في الشرح انه اذا كان القانون يتطلب في الجريمة قصدا جنائيا خاصا كالقتل او السرقة فان السكران باختياره لا يكون مسئولا عنها بهذا الوصف ، وانما يسأل عن الجريمة بعد استبعاد القصد الخاص وهي انه لا نية للجاني المتعاطي للمخدر او المسكر ومن وراء ذلك التعاطي القتل ، وهذا ما اتجه اليه التشريع الاماراتي عند ذكر تلك المادة .
الا انه وفي الفقرة الثانية من ذات المادة رأى التعاطي للمخدر او المسكر ظرفا مشددا الى اذا كانت النتيجة معقودة على القتل باعتبار ان ذلك التعاطي كان محفزا للقيام بتلك الجريمة ، باعتبار ان القيام بها كان يحتاج الى قصدا خاصا بها ، فذلك التعاطي كان حادثا بعد قيام النية وعقد العزم على القتل.

وان شاء الله تكون الاجابة وافية توفي المقصود من السؤال
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-05-2013, 06:31 PM
  #3
طالبة قانون 2011
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 10
افتراضي

مشكووور ماقصرت .. كفيت و وفيت ..
طالبة قانون 2011 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-05-2013, 07:08 PM
  #4
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

بالتوفيق ان شاء الله
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-10-2013, 12:25 AM
  #5
المحامية حليمة المدفع
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
الدولة: الشارقه\ دبي
المشاركات: 134
افتراضي

ومنكمَ نستفيدَ ^.^
شكرا طالبةَ قانون ع طرحَ السوالَ ..
وطبعا كل الشكر للاخ محمد البادي ع الاجابة الوافية ..
،
محاميةَ
حاصلة على درجة الماجستير في القانون العام
عنوان رسالتي:
(الفضاء الخارجي في القانون الدولي العام)
دكتوراه في القانون الجنائي ..
،
المحامية حليمة المدفع غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-13-2013, 12:14 AM
  #6
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

شكرا استاذة على المرور الراقي و الاطراء
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-17-2013, 01:21 AM
  #7
محمد الجمل مستشار قانونى
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: May 2012
الدولة: 0505275059 Dubai
المشاركات: 515
افتراضي

[color="red"]تحياتى لأستاذنا الفاضل محمد البادى على هذا الرد الرائع وأود اضافة جزء بسيط
هناك جرائم تطلب قصد جنائى خاص والقصد الجنائى الخاص لابد له وان تتوافر فيه الأراده الكامله حتى تكتمل الجريمه وفى تلك الحاله يعاقب المتهم على اساس النص العقابى الوارد فى القانون بشأن تلك الجريمه .
لكن ماذا لو كان الشخص الجانى أقترف الجرم تحت تأثير نوع من انواع المخدرات الأمر الطبيعى والمنطقى فى تلك الحاله ان تسلب منه تلك الأراده ومن ثم اذا اقترف الجانى الجرم فأنه يقترفه دون وعى وإداراك كامل . فكان لزاما على المشرع ان يضبط ذلك النص حتى يتحمل الجانى العقوبه الكامله فى الجرائم التى تطلب قصد جنائى خاص وأكد المشرع على ان تناول الجانى للمخدر برغبته واقترافه الجرم فأنه بذلك يعاقب عقابا كاملا كما لو لم يتناول المخدر وساوى المشرع بين الجانى الذى اقترف جرمه عن وعى واراده تامه وبين الجانى الذى اقترف جرمه تحت تأثير المخدر الذى تناوله بأرادته على الرغم انه وقت وقوع الجريمه كان غير كامل الأراده لوقوعه تحت تأثير المخدر لكن العبره هنا بتناول الماده المخدر بإرادته وشدد المشرع وغلظ العقوبه فى حالة تناول الجانى ماده مخدره رغبة منه فى إقتراف جرم تحت تأثير المخدر وأعتبر ذلك ظرفا مشددا لكن تغليظ العقوبه فى تلك الحاله الثانيه يعد اثباتها أمرا صعبا لتعلقها بنية الجانى الداخليه .
[/color]
((لا يضيع حق ورائه مطالب ))
محمد الجمل مستشار قانونى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-04-2013, 05:21 AM
  #8
عبدالله سعيد مبارك
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: May 2012
المشاركات: 8
افتراضي

يعني لو شرب ولاتعاطى بنية ارتكاب الجريمة يكون ظرف مشدد

٢ لو شرب وارتكب آي جريمه وكان بعلمه يعاقب فيها لانه يكون مكان الصاحي
عبدالله سعيد مبارك غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:34 AM.