لدى مقام محكمة جنح دبى الموقرة
فى القضية رقم لسنة 2011 جزائى دبى
والمحدد لنظرها جلسة 8/ 6/ 2011
مذكـــــــــــــــــــــرة
مقدمة من
1- (المتهم) :ـ
بوكالة المحامين / عبدالعزيز البلوشي و جمعه مليحو احمد الدمراوى
الموضوع : مذكرة بدفاع المتهم
اسندت النيابة العامة للمتهم .
.......................... انه بتاريخ 15/10/2010 وبدائرة مركز شرطة الرفاعة .
(( أعطى بسوء نية لصالح المدعو / ........ الشيك رقم ( ...... ) والمسحوب على بنك ............ بقيمة ( 1500000 ) درهم والذى لم يقابله رصيد قائم وقابل للصرف مع علمه بذلك على النحو الثابت بالاوراق .
وقدم المتهم للمحاكمة بجلسة اليوم .
الدفاع :-
اولا :ـ يدفع المتهم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة :ـ
الثابت من نص المادة ( 20 ) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم ( 35 ) لسنة 1992م وتعديلاته انه:ـ
(( تنقضي الدعوى الجزائية بوفاة المتهم أو بصدور حكم بات فيها أو بالتنازل عنها ممن له حق فيه أو بالعفو الشامل أو إلغاء القانون الذي يعاقب على الفعل .
وفيما عدا جرائم الحدود والقصاص والدية والجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، تنقضى الدعوى الجزائية بمضى عشرين سنة في مواد الجنايات الأخرى كما تنقضى بمضي ثلاث خمس سنوات في مواد الجنح وسنة في مواد المخالفات وذلك كله من يوم وقوع الجريمة .
ولا يوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجزائية لأي سبب كان )) .
وبطالعة تحقيقات النيابة العامة المؤرخ فى 14/3/2011 ص 9 عند سؤال المجنى عليه ـ جعفر على اكبر شادفر .
س :ـ متى وأين حدث ذلك ؟
ج ـ بدبي واستلمت الشيك موضوع الدعوى قبل حوالي 6 سنوات .
** وفى سؤاله وإفادته السابقة على هذا السؤال ورد الاتى .
س :ـ ما مضمون شكواك ؟
ج :ـ افيد انه وبقل حوالى 11 سنة تقريبا ............................ وقام المتهم بتسليمى شيك ضمان على تلك البضاعه , الا ان المتهم لم يقم بارسال لى اية مبالغ مالية او بضاعه ........ وبعد حوالى ثلاث سنوات حضرت الى الدولة لكى استفسر من المتهم ............ الا اننى تفاجئت بان المتهم موقوف بالسجن على ذمة قضايا , وقمت بتقديم الشيك الى البنك وارتجع ـ ليس الشيك محل الواقعة ـ دون رصيد فقمت بفتح بلاغ ضده فاتفقت مع المتهم على تسوية وقام باعطائى شيك آخر مقابل تنازلي عن الدعوى . وبعدها خرج من السجن وبدأ يماطلنى فى دفع المبلغ فقمت بتقديم هذه الشكوى عليه .
ومما سبق يتضح وبإقرار من المجني عليه الاتى :ـ
1 ـ حصول المجني عليه على شيك من المتهم منذ 11 سنة .
2 ـ فتح بلاغ جنائي بالشيك سالف الذكر بعد مرور 3 سنوات لعدم وجود رصيد .
3 ـ إيقاف المتهم على ذمة هذا الشيك .
4 ـ أثناء ما كان المتهم محبوس ورصيده خال والمجني عليه يعلم بذلك حرر الشيك محل الجنحة المنظورة منذ ستة سنوات .
وبذلك تتوافر شروط انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وهى مرور أكثر من خمس سنوات على تسليم الشيك للمجني عليه مع علم المجني عليه بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب لدى وباقرار من المجنى عليه .
** وعلى ذلك استقرت احكام محكمة تمييز دبى ومنها :ـ
القاعدة الصادرة سنة 2007 جزاء التى تضمنها حكم محكمة التمييز دبى بتاريخ 9/7/2007 فى الطعن رقم 233/2007 جزاء
موجز القاعدة
التقادم الذى تنقضى به الدعوى الجنائية فى جريمة الشيك . بدء سريانه من وقت تسليم الشيك الى المستفيد .تقديم الشيك الى البنك .لا اثر له من توافر اركان الجريمة .علة ذلك .
نص القاعدة
(( المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التقادم الذي تنقضي به الدعوى الجنائية في جريمة الشيك يبداء سريانه من وقت تسليم الشيك إلى المستفيد أما تقديم الشيك إلى البنك فلا شأن له في توافر أركان الجريمة بل هو عمل مادي يتجه إلى استيفاء مقابل الشيك وافادة البنك بعدم وجود رصيد ما هو الا اجراء كاشف للجريمه .))
ثانيا :ـ يدفع المتهم بتخلف أركان جريمة اصدار شيك بدون رصيد :ـ
الثابت ـ ومن أقوال المجني عليه ـ أن المتهم لم يسلم الشيك محل الجنحة للمجني عليه لطرحة للتداول ويؤكد ذلك علم المجني عليه بأنه ليس للمتهم رصيد قائم وقابل للسحب وان المتهم يوقع على الشيك سند الجنحة ليتمكن من الخروج من محبسه ويؤكد ذلك أيضا وبإقرار المجني عليه انه استلم الشيك سند الجنحة منذ مرور ستة سنوات ولم يستعمله ولم يقدمه للبنك .
ثالثا :ـ صدور الشيك عن المتهم بدون إرادة حرة ـ مما يعيب إرادة المتهم ـ
ليعاقب المتهم عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد لابد وان تتوافر عدة شروط ومن اهمها ان يصدر الشيك عن اردة حرة غير معيبه ولكون المتهم قد اصدر الشيك إبان حبسه ليتمكن من الخروج من محبسه وهو مقيد الحرية فان ذلك عيب يشوب إرادة المتهم مما يعفيه من العقاب لكونه اصدر الشيك سند الجنحة مكرها
(( ثابت ذلك من أقوال المجني عليه ))
رابعا :ـ عدم جواز معاقبة المتهم لسابقة معاقبته وحبسه عن ذات المعاملة :ـ
الثابت من أقوال المجني عليه أن الشيك سند الجنحة المنظورة والشيك الذي حرر من قبله بثلاث سنوات تحررا بسب وبمناسبة معاملة تجارية واحدة اصدر عنها المتهم الشيك الأول وتم إيقافه من اجله وتصالح المجني عليه عن ذلك الشيك وأصبح هذا التنازل نهائي لا رجعة فيه في المقابل تحرر هذا الشيك بإرادة معيبة من المتهم عن ذات الدين على الرغم من اختلاف تاريخ كل منهما وقيمته فان ذلك لا ينال من عدم جواز معاقبة المتهم عن الشيك الماثل .
خامسا :ـ الثابت من أقوال المجني عليه أن الشيك محل الجنحة المنظورة كان شيك
ضمان ولم يكن مطروح للتداول مما يخرج الشيك سند الجنحة من دائرة الحماية
الجنائية
بناء عليه
يلتمس المتهم الحكم :ـ
أصليا :ـ أولا :ـ التكرم بالحكم ببراءة المتهم مما اسند إليه تأسيسا على انعدام إرادة المتهم
في التوقيع على الشيك ولكون الشيك سند الجنحة لم يكن مطروح للتداول.
ثانيا :ـ التكرم بالحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة استنادا إلى أقوال المجني
عليه بمرور ستة سنوات .
وتفضل بقبول فائق الاحترام والتحية
بالوكالة عن المتهم المحامين / عبدالعزيز البلوشى وجمعه مليح واحمد الدمراوى
صدر الحكم بتاريخ 15/6/2011 بانقضاء الدعوى الجزائية بمضي المدة