قانون استخدام الحاسب الآلي في الإجراءات الجزائية 2001
قانون استخدام الحاسب الآلي في الإجراءات الجزائية 2001
نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
تحقيقا لتوجه حكومة دبي بإحلال وسائلالتقنية الحديثة في معاملات دوائرها ومؤسساتها وهيئاتها العامة،
وبناء على ماعرضه النائب العام بدبي،
نقرر إصدار القانون الآتي:
المادة 1
يسمى هذا القانون "قانون استخدام الحاسب الآلي في الإجراءات الجزائية رقم (5) لسنة 2001".
المادة 2
يجوز بالنسبة لإجراءات الدعوى الجزائية التوقيع عن طريق استخدام وسائل تقنية المعلومات والحاسب الآلي التي من شأنها التحقق من هوية الموقع وقبوله لمحتوى البيانات، وتؤكد الصلة بين التوقيع والسند الذي يقترن به.
المادة 3
يصدر النائب العام بالتعاون مع من يراه من الخبراء التقنيين، التعليمات الخاصة باختيار الأجهزة والتطبيقات المناسبة من البرامج وأنظمة المعلومات الالكترونية ووضع الضمانات الكافية لحفظ سرية هذه المعلومات.
المادة 4
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مكتوم بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
تاريخ التوقيع: 23-06-2001 2-ربيعالثاني-1422هـ
تاريخ النشر: 30-06-2001
تاريخ العمل به: 23-06-2001
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه