اتمنى ان تقرائى قانون الاحوال الشخصية لان يحمى النساء بشكل جيد و الرجل كذلك
اتمنى ان تتجهى الى لجنة الاصلاح الاسري لحل المشكلة و ان شاء الله تنحل المشكلة بشكل ودي و
و تكون حياتكم بكل مودة و رحمة وشكرا
انا بتكلم بقانون الاحوال الشخصية المادة 123 تقول (اذا طلبت الزوجة الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة ، واودعت ما قبضته من مهر وما اخذته من هدايا ، وما انفقه الزوج من اجل الزواج ، وامتنع الزوج عن ذلك ، وعجز القاضي عن الاصلاح ، حكم بالتفريق خلعاً . ))
تفسير النص من المذكرة الايضاحية للقانون نفسه((
ان التفريق بسبب الضرر والشقاق ، انما يكون بعد ثبوت الضرر الذي يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية ، وبعد عجز القاضي عن الاصلاح ، فاذا لم يثبت الضرر ، كان لا بد من تعيين الحكمين ، وقد تطول اجراءات التحكيم .
لذلك قرر القانون انه لا بد من مراعاة ما اذا كانت الزوجة – قبل الدخول والخلوة – قد طلبت التفريق ، واودعت ما قبضته من مهر ، وما انفقه الزوج من اجل التزوج بها ، سواء اكانت تلك النفقات ، قيمة هدايا قدمها اليها ، أو قيمة تكاليف تحملها بسبب عقد زواجه عليها ، ومع ذلك كله ، امتنع الزوج عن اجابتها ، الى ما طلبته من افتداء نفسها ، اذ تكون والحال ما ذكر ، قد بذلت له مهرها ، وما خسره ماديًا بسبب الزواج ، طالبة الخلع منه ، فيأبى تعنتًا ، ويعجز القاضي عن الاصلاح ، فحينئذ يكون من حق القاضي ، ان يحكم بالتفريق خلعًا اجباريًا .
ولما كان الطلاق – مبدئيًا – بيد الرجل ، يوقعه اذا كره الحياة الزوجية ، فقد جعل للمرأة الخلع ، لتفتدي نفسها ، بأن تعطي زوجها ، ما قدمه في سبيل ذلك الزواج ، من مال ، حينما تنفر من العشرة الزوجية – قبل الدخول والخلوة – وهو مستمسك بها ، اشد ما يكون الاستمساك ، ومن المصلحة ان يحل رباط تلك الزوجية ، التي بدأت معتلة ، قبل ان يمتد الضرر ، الى غير الزوجين ، قال ابن رشد في بداية المجتهد 2/68 ( والفقه ان الفداء إنما جعل للمرأة في مقابلة ما بيد الرجل من الطلاق فإنه لما جعل الطلاق بيد الرجل اذا فرك المرأة ، جعل الخلع بيد المرأة اذا فركت الرجل ).
والتفريق هنا في حكم هذه المادة يعتبر فسخاً .