logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-15-2015, 10:52 AM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 1 لسنة 1 قضائية عسكرية ـ قواعد تطبيق محكمة الموضوع الارتباط المادي

الطعن رقم 1 لسنة 1 قضائية عسكرية
جلسة الخميس الموافق 29 نوفمبر 2012
برئاسة القاضي العقيد حقوقي علي محمد عبدالله البلوشي رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة مدني درجة خاصة محمد خميس عبدالله الكعبي و المقدم حقوقي محمد سالم محمد الخاطري و المقدم حقوقي محمد علي سليمان الظنحاني و الرائد ركن حقوقي خلفان خادم خلفان المحيربي

القاعدة القانونية والمبدأ القضائي:
1- شرط مصلحة النيابة العسكرية في الطعن .
لما كان شرط توافر المصلحة في الطعن بالنقض امام المحكمة العسكرية العليا من الشروط الجوهرية لقبول الطعن ، الا ان نيابة الاستئناف العسكرية وان كانت ليست مصلحتها الاساسية في الطعن في هذا الطعن تستهدف مجرد الغاء حكم البراءة عن التهمة الثانية المسندة للمطعون ضده ، بل ان مصلحتها هي تحقيق موجبات القانون بالتطبيق الصحيح له ، كما يبني الحكم على تطبيق قانوني صحيح لا يشوبه عيب ، ولذلك اضحى طعنها جائز ومقبولا بتوافر صفتها ومصلحتها.

2- قواعد تطبيق محكمة الموضوع في الارتباط المادي.
لما كانت المادة(88) من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3 لسنة 1987) نصت على انه "اذا وقعت عدة جراءم لغرض واحد وكانت مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لاشد تلك الجرائم" ، مفاد ذلك ان امر اعمال قواعد الارتباط المادي بين الجرائم وفقا لمفهوم هذه المادة يستلزم توافر شروط تمثلت في ضرورة ارتكاب الجاني لاكثر من جريمة شملها امر الاحالة المطروح على محكمة الموضوع ، وان يكون ارتكابه لها كان بغية تحقيق غرض واحد بحيث تكون هذه الجرائم مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا غير منفكا لا يقبل بحال من الاحوال تجزئتها ، بما يعني ان تكون الجرائم المرتكبة يترتب وقوعها بعضها على البعض ، بحيث ما كانت ترتكب الجريمة التالية لولا وقوع التي تسبقها لتحقيق هدف اجرامي واحد ، ومتى تحققت تلك الشروط سالفة البيان فتكون هذه الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة افعال استكملت بعضها البعض الاخر ، فتكونت منها مجتمعة الوحدة الاجرامية التي عناها المشرع في هذها المادة ، وبذلك اوجب المشرع اعتبار هذه الجرائم جريمة واحدة ورتب على ذلك اثر بوجوب الحكم بالعقوبة المقررة لاشد تلك الجرائم بحيث يكون تأثير الارتباط على الجريمة الاخف يتحقق فقط عندما تخلص المحكمة الى ادانة الجاني عن هذه الجرائم دون البراءة .
تقدير توافر قواعد الارتباط بين الجرائم هو من مطلقات محكمة الموضوع مادام يتفق وصحيح القانون وكان ابتنائه للحكم مؤسسا على ما هو ثابت في الاوراق .

3- القرار بان لا وجه لاقامة الدعوى الجزائية الضمني.
الى ان الاصل في صدور الامر بان لا و جه لاقامة الدعوى الجزائية يجب ان يكون صريحا ومدونا بالكتابة ومستوفيا لشرائطه لما يترتب عليه من اثار قانونية وقضائية طبقا لما رسمع المشرع بالمادتين (118 ـ 119) من قانون الاجراءات الجزائية رقم (35 لسنة 1992) و المادتين (24 ، 36) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (12 لسنة 2009) وتعديلاته لسنة 2011 بشأن الاجراءات الجزائية العسكرية ، الا انه استثناءا يمكن ان يستفاد صدور ذلك الامر من النيابة العسكرية ضمنيا من مفردات الحكم انه من غير المقبول ان يفترض صدور الامر الضمني بطريق الظن.

4- توافر العلانية شرط لازم لقيام جريمة المادة (58 فقرة 4) من القانون رقم (1 لسنة 1970) في شأن قانون العقوبات لامارة ابوظبي.
المادة (58 فقرة 4) من القانون رقم (1 لسنة1970) في شأن قانون العقوبات لامارة ابوظبي المعدل بالقانون رقم (5 لسنة 1983) اذ نصت في عجزها على عقوبة لكل شخص يأتي اي قول او فعل من شأنه ان يخل بالاداب العامة ، وحيث كانت هذه المادة هي مادة العقاب التي قيدت بها النيابة العسكرية وصف التهمة الثانية بامر الاحالة للمطعون ضده ، الامر الذي يستلزم معه تبيان مدى اعتبار حيازة او احراز الخمر فعل من شأنه ان يخل بالاداب العامة في اطار مقصد دلالات ومعاني الفاظ هذه المادة ، لا سيما وان المادة (58 فقرة 4) انفة الذكر لم تحصر الافعال التي من شأنها ان تخل بالاداب العامة.

مدلول المقصود بالاداب العامة اذ انها تختلف من مجتمع لاخر فقواعدها نسبية تختلف باختلاف المكان و الزمان والعادات والتقاليد بحسبان ان معيار تقديرها يحدده الناموس الادبي للجماعة.

الاداب العامة في مجتمع اسلامي تعني مجموعة من القواعد والاحكام المتعلقة بالاخلاق التي وجد الناس انفسهم ملزمين باتباعها باعتبار انها شرعت لترتقي بالحياة الانسانية بين البشر لتبلغ بهم الى مكانة سامية في الخلق والعلاقات الاجتماعية فيما بينهم في اطار ما شرعه الله وما نهى عنه من اقوال وافعال بغية حماية المجتمع الاسلامي من بعض السلوكيات الفردية التي من شأنها يمكن ان تؤدي الى انحلاله وتفسخه وانحداره ، باعتبار ان تلك القواعد تنظم التقاليد الاسلامية السائدة الحاكمة لسلوكيات الافراد في المجتمع بما يلزم الفرد بواجب تجاه مجتمعه بالابتعاد عن اتيانه لاي سلوك مادي خارجي ينتهك به هذه القواعد سواء قولا او فعلا في علانية بصورة ظاهرة بين اوسط الناس ، فغاية المشرع هو حماية شعور المجتمع من تأذيه من الاقوال او الافعال التي تأتي على مسمع او مرأى باعتبارها تتجرأ على قواعد الاداب العامة التي تعارف عليها مجتمع الناس.
اذ كان ذلك وكانت المادة (58 فقرة 4) سالفة البيان قد جرمت الاقوال او الافعال التي من شأنها تخل بالاداب العامة بما اعتبرته نوعا من التعدي على القيم والعادات الاخلاقية السائدة في الدولة باعتبارها مجتمع اسلامي ذلك ان دلالة لفظ قول الشخص تعني كلامه او رأيه او ما نطق به او ما افاض به امام الناس ، اما دلالة لفظ فعل الشخص تعني الحركة العضوية من الشخص امام الناس مادامت تتضمن تعبيرا ما.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-15-2015, 10:53 AM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

ول احكام عدالة المحكمة العسكرية العليا
نتمى ان تكون هناك مقارنات كثيرة في كتابة الابحاث و المقالات القانونية بالاستعانة بها
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-06-2015, 09:21 AM
  #3
ahmedmeeran
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2014
المشاركات: 1
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله ....

سيدي الفاضل ماذكر انفا في الاوجه للقضية وذكر ان التسبيب وجوبي : هل تسري هذه المادة على النيابات المدنية

بمنى ... اذا وكيل النيابة رفض الدعوى هل يجب عليه التسبيب
ahmedmeeran غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-08-2015, 11:35 AM
  #4
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

النيابة المدنية ... ماذا تقصد بها اخي
لان النيابة المدنية في العرف القانوني و القضائي متعلقة بالدعاوي الحقوقية التي يوجب تدخل النيابة العامة فيها

وعلى العموم
القرارات التي تصدر من النيابة العامة مثل الامر بان لا وجه هذا امر قضائي يوجب عليه تسبيبه وذكر الاسباب المؤدية الى اصدار ذلك القرار وله حجيته
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:17 AM.