ابوظبي
السلام عليكم لدي استفسار بخصوص قضيه عماليه صدر الحكم الابتدائ لصللحي فقامه الموسسه باستىناف الحكم الحكم الابتداىي وحكمت محكمه الاستئناف بالغاء الحكم الابتداىي لعدم الاختصاص وتحويل القضيه الى المحكمه المدنيه الجزئيه على حالتها بحجه إنه ليس هناك عقد عمل بيني وبين المؤسسه وانما هناك عقد شراكه لم يكن هذا العقد موجود معي هل يحق لي الطعن بحكم الاستئناف وفي حاله تحويلها الى المحكمه المدنيه الجزئيه هل يحق لي التمسك بللحكم الابتدائي الذي تم الغاءه من قبل محكمه الاستئناف العمالي وهل القضيه ترجع لذات الخبير فيما لو تم ندب خبير كان متوفر معي فواتير مبيعات موقعه من جميع الاطراف علما ان المؤسسه عملت ايداع بقيمه المبلغ المحكوم في خزينه المحكمه ك كفاله حتى تتمكن من الاستئناف هل يحق لها سحب المبلغ من الخزينه ام يبقى المبلغ لحين صدور حكم المحكمة المدنيه الجزئيه علما بأن محكمه الاستئناف ابقت الحكم في المصاريف والاتعاب عن درجتي التقاضي لحين صدور حكم المحكمة المدنيه الرجاء الافاده ولكم جزيل الشكر