ان الاصل وفقا لنص المادة 173/1 من قانون الاجراءات المدنية ان للخصوم ان يطعنوا بالتمييز على الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اذا جاوزت قيمة الدعوى عشرة آلاف درهم او كانت غير مقدرة القيمة وذلك فيما عدا الاحكام التي لا يجيز القانون ـ على سبيل الاستثناء الطعن فيها ، وعلى ذك فان ما تقضي به هذه المادة في الفقرة الثانية منها من انه "وتكون الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في اجراءات التنفيذ غير قابلة للطعن بالنقض" ، يعد استثناء من ذلك الاصل فلا يجوز التوسع في تفسيره او القياس عليه مما مؤداه ان احكام محكمة الاستئناف التي تفصل في النزاع القائم بشأن اجراءات التنفيذ هي وحدها التي لا يجوز الطعن فيها بطريق التمييز اما ما تصدره من احكام تتعلق بشكل الاستئناف او في شأن قبوله فانه يجوز الطعن فيها بهذا الطريق لانها لا تدخل في نطاق الاحكام الصادرة في موضوع الخصومة المطروح عليها والمتعلقة باجراءات التنفيذ
هذي القاعده التي ابحث عن احكام بشأنها ... تسلم ياخوي محمد على هذا الحكم وننتظر منكم المزيد ..
مارتن لوثر كنج :
( المصيبة ليست في ظلم الأشرار بل في صمت الأخيار )