نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
الطعن رقم 146 لسنة 2013 مدني - عدم جواز سلوك المدعي عليه الطرق البديلة للاعلان ما لم يستنفذ الوسائل اللازمة للتحري عن مقر اقامة الخصم او عمله
الطعن رقم 146 لسنة 2013 مدني
جلسة الأربعاء الموافق 22 من مايو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي عبدالعزيز محمد عبدالعزيز رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة الدكتور أحمد المصطفى أبشر و مصطفى الطيب حبورة
( )
(1) إعلان الشركات "الطرق البديلة للإعلان". دعوى "إعلانها". بطلان "بطلان الإعلان". حكم "تسبيب معيب".
- إعلان الشركات والأشخاص الاعتبارية الخاصة بالأوراق القضائية ومنها صحيفة افتتاح الدعوى. سبيله وأساسه؟
- الإعلان بالطرق البديلة. سبيله؟
- إعلان صحيفة افتتاح الدعوى بالطرق البديلة. غير جائز للمدعى سلوكه ما لم يستنفذ الوسائل اللازمة والممكنة للتحري عن محل إقامة خصمه أو محل عمله بتاريخ إقامة الدعوى. وجوب على المحكمة التحقق من ذلك ولم يعد من الممكن إعلان المدعى عليه بسوى الطريق البديل. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الإعلان.
- مثال لتسبيب معيب لبطلان إعلان الطاعنة لصقا بصحيفة الدعوى لعدم استنفاد الطرق اللازمة لإعلانها.
(2) المحكمة الاتحادية العليا "سلطتها". خصومة "انعقادها". إعلان "بطلانه" حكم "بطلانه". بطلان.
- تصدي المحكمة الاتحادية العليا لموضوع الطعن. شرطه؟
- الخصومة. عدم انعقادها بين طرفيها. متى ثبت بطلان إعلان صحيفة الدعوى الموجه للمدعى عليه ولم يتم صحيحا حتى صدور الحكم الابتدائي. أثر ذلك. زوال الخصومة. لا يصححه أي إجراء لاحق في الدعوى. وجوب وقوف محكمة الاستئناف عند تحقق ذلك عند حد تقرير بطلان الحكم دون التصدي للفصل في الخصومة. علة ذلك؟
- مثال لبطلان الحكم المستأنف لعدم انعقاد الخصومة في الدعوى.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه