أستشارة عاجلة ( طلاق رجعى والعدة )
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فى شهر فبراير 2013 قلت لزوجتى : إن فعلتى ( كذا ) فأنتى طالق وكررت انا نفس اليمين بعد اسبوع على نفس الموضوع .. واخبرتنى زوجتى أنها أسقطت يمين الطلاق المعلق و انها فعلت (هذا الشئ ) .. فلم اعرف هل تحسب طلقة أم طلقتين وشككت فى ذلك ؟؟ ولذا ذهبنا لقسم الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بدبى وأفتونا أنا طلقة أولى .. و ارجعت زوجتى أمام الشهود فى الإفتاء .. ولكن زوجتى فى شهر أغسطس الماضى أصرت على الطلاق فذهبت للتوجية الأسرى بمحكمة دبى وقالت للموجة الاسرى أنها تريد الطلاق ولكن زوجى يرفض ذلك واريد الخلع ..فقلت انا للموجة الاسرى أن السادة فى الإفتاء قالوا أنها طلقة أولى فقط وانى أرجعتها هناك وعاشرهتا معاشره الازواج بعدها .. وقال أنه مع أحترامة للإفتاء إلا أنه طالما جئت للمحكمة فلابد أن تقوم بعمل ( دعوى إثبات طلاق وتحديد نوعة ) وتقول ما حدث أمام القاضى لتعرف بالضبط كم طلقة ..وبالفعل قامت زوجتى بعمل الدعوى وتحددت الجلسة الأولى بتاريخ ( 13 أغسطس 2013 ) و قلت للقاضى ما حدث من تلفظ باليمين وقلت له أنى أرجعتها بعدها فى الإفتاء وعاشرتها معاشرة الأزواج وأقرت الزوجة بذلك ولكننا نريد أن نعرف كم طلقة حاليا لأنى أرجعتها ولكنها تريد الخلع وافادونا فى التوجية الاسرى أن نحضر أمام القاضى لمعرفة عدد الطلقات .. وتحددت بعد ذلك جلسة أخرى أخرى للاستجواب .. وكان أخر قرار بتاريخ ( 10 ديسمبر 2013 ) ونصه كالتالى :
" حكمت المكمة بثبات طلاق المدعى علية / ....... للمدعية / ...... طلقة أولى رجعية مسندة إلى تاريخ الإقرار به أمام هذه المحكمة فى 13 أغسطس 2013 ، وعلى المدعية إحصاء عدتها الشرعية وفق حالها أعتبارا من ذلك التاريخ "
دخلت بعدها للقاضى وقلت له هناك أمران .. لقد أخبرتك أنى قد أرجعتها بالفعل وعاشرتها فكيف تحسب عدة وكنت قد أرجعتها أصلا من قبل .. الشئ الأخر أن قرار المحكمة صدر بعد اربع شهور من تاريخ الاقرار بيمين الطلاق(فى أول جلسة ) والقرار ينص على ان تحسب عدتها من هذا التاريخ(13 أغسطس ) لماذا لم يجسب من تاريخ الحكم فى (10 ديسمبر )... أى ان عدتها قد أنتهت بالفعل أى لم تكن هناك فرصة لى لإرجاعها ..قال لى الحكم يمكن أن يصدر بعد فترة طويلة ولكن هذا النص قال ايضا : مكتوب فى حيثيات الحكم أنك أرجعتها .. فلم أفهم وسألته : يعنى هل هى الان زوجتى وفى عصمتى ؟؟ قال نعم هى الان زوجتك طالما كنت أرجعتها قبل مجيئك للمحكمة.
واخبرت زوجتى بما دار بينى وبين القاضى ولكنها قالت هذا قرار المحكمة وذهبت هى وقدمت بلاغ لمركز الشرطة أنى أزعجها واتصل بها واتتبعها وانها حاليا مطلقة .. ولما ذهبت انا لمركز الشرطة ابلغتهم بحديثى مع القاضى ولكنهم قالو يجب ان تحضر شئ رسمى ..
لا أعرف الان ما هو الحل وما هو الواجب عملة ؟؟؟ لأنى علمت أنها قد تتزوج فى الايام القادمة .. هل أقوم بعمل ( دعوى إثبات طلاق ورجعة ) أم ( دعوى إثبات رجعة ) ؟؟ أم أقوم بعمل ( أستئناف على الحكم ) ؟ وهل يتوجب ذلك محامى ؟؟
أفيدونى أفادكم