logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 12-21-2013, 10:35 AM
  #1
adel29
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 7
Impo أستشارة عاجلة ( طلاق رجعى والعدة )

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فى شهر فبراير 2013 قلت لزوجتى : إن فعلتى ( كذا ) فأنتى طالق وكررت انا نفس اليمين بعد اسبوع على نفس الموضوع .. واخبرتنى زوجتى أنها أسقطت يمين الطلاق المعلق و انها فعلت (هذا الشئ ) .. فلم اعرف هل تحسب طلقة أم طلقتين وشككت فى ذلك ؟؟ ولذا ذهبنا لقسم الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بدبى وأفتونا أنا طلقة أولى .. و ارجعت زوجتى أمام الشهود فى الإفتاء .. ولكن زوجتى فى شهر أغسطس الماضى أصرت على الطلاق فذهبت للتوجية الأسرى بمحكمة دبى وقالت للموجة الاسرى أنها تريد الطلاق ولكن زوجى يرفض ذلك واريد الخلع ..فقلت انا للموجة الاسرى أن السادة فى الإفتاء قالوا أنها طلقة أولى فقط وانى أرجعتها هناك وعاشرهتا معاشره الازواج بعدها .. وقال أنه مع أحترامة للإفتاء إلا أنه طالما جئت للمحكمة فلابد أن تقوم بعمل ( دعوى إثبات طلاق وتحديد نوعة ) وتقول ما حدث أمام القاضى لتعرف بالضبط كم طلقة ..وبالفعل قامت زوجتى بعمل الدعوى وتحددت الجلسة الأولى بتاريخ ( 13 أغسطس 2013 ) و قلت للقاضى ما حدث من تلفظ باليمين وقلت له أنى أرجعتها بعدها فى الإفتاء وعاشرتها معاشرة الأزواج وأقرت الزوجة بذلك ولكننا نريد أن نعرف كم طلقة حاليا لأنى أرجعتها ولكنها تريد الخلع وافادونا فى التوجية الاسرى أن نحضر أمام القاضى لمعرفة عدد الطلقات .. وتحددت بعد ذلك جلسة أخرى أخرى للاستجواب .. وكان أخر قرار بتاريخ ( 10 ديسمبر 2013 ) ونصه كالتالى :

" حكمت المكمة بثبات طلاق المدعى علية / ....... للمدعية / ...... طلقة أولى رجعية مسندة إلى تاريخ الإقرار به أمام هذه المحكمة فى 13 أغسطس 2013 ، وعلى المدعية إحصاء عدتها الشرعية وفق حالها أعتبارا من ذلك التاريخ "

دخلت بعدها للقاضى وقلت له هناك أمران .. لقد أخبرتك أنى قد أرجعتها بالفعل وعاشرتها فكيف تحسب عدة وكنت قد أرجعتها أصلا من قبل .. الشئ الأخر أن قرار المحكمة صدر بعد اربع شهور من تاريخ الاقرار بيمين الطلاق(فى أول جلسة ) والقرار ينص على ان تحسب عدتها من هذا التاريخ(13 أغسطس ) لماذا لم يجسب من تاريخ الحكم فى (10 ديسمبر )... أى ان عدتها قد أنتهت بالفعل أى لم تكن هناك فرصة لى لإرجاعها ..قال لى الحكم يمكن أن يصدر بعد فترة طويلة ولكن هذا النص قال ايضا : مكتوب فى حيثيات الحكم أنك أرجعتها .. فلم أفهم وسألته : يعنى هل هى الان زوجتى وفى عصمتى ؟؟ قال نعم هى الان زوجتك طالما كنت أرجعتها قبل مجيئك للمحكمة.

واخبرت زوجتى بما دار بينى وبين القاضى ولكنها قالت هذا قرار المحكمة وذهبت هى وقدمت بلاغ لمركز الشرطة أنى أزعجها واتصل بها واتتبعها وانها حاليا مطلقة .. ولما ذهبت انا لمركز الشرطة ابلغتهم بحديثى مع القاضى ولكنهم قالو يجب ان تحضر شئ رسمى ..
لا أعرف الان ما هو الحل وما هو الواجب عملة ؟؟؟ لأنى علمت أنها قد تتزوج فى الايام القادمة .. هل أقوم بعمل ( دعوى إثبات طلاق ورجعة ) أم ( دعوى إثبات رجعة ) ؟؟ أم أقوم بعمل ( أستئناف على الحكم ) ؟ وهل يتوجب ذلك محامى ؟؟
أفيدونى أفادكم
adel29 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-21-2013, 12:44 PM
  #2
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الأخ الكريم
بعد التحية
بالطبع ما جاء على لسان القاضى خارج حيثيات الدعوى غير صحيح
لأن اثبات طلاقك يعنى أنك بالفعل مطلق من تاريخ اقرارك فى اغسطس
ومن - حسب الحكم - فإنك لم تراجعها .
إلا أن القاضى كان عليه أن يأخذ بإقرارها أيضاً أنك راجعتها أمام شاهدين بدار الإفتاء ومن ثم يثبت مراجعتك لها .
وإن كانت الدعوى ضمن المواعيد فعليك عمل استئناف فوراً ، ولما كان الحكم فى 10/12 فيكون الإستئناف ما زال قائماً وعليك عل الإستئناف قبل تاريخ 9/1/2014 حيث أن شهر ديسمبر 31 بوم .
وهذا لا يحتاج لمحامى .

وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-21-2013, 02:43 PM
  #3
adel29
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 7
افتراضي

سيادة المستشار / على الراعى المحترم
تحية طيبة وبعد
جزاكم الله خيرا على الرد .. بالفعل ما جاء على لسان القاضى أنه أثبت فى حيثيات الحكم أنى قد راجعتها فى الإفتاء وبشهادة الشهود فى الافتاء .. وقد أقرت زوجتى بإرجاعها فعلا .. وهذا ما دونة القاضى من أقوال .. وقال لى القاضى أنك سوف تجد انك قد راجعت زوجتك فى الحيثيات .. ولكنى أسأل ما يفيد أن هذا مذكور فى الحيثيات و حكم القاضى قد صدر بالفعل .. هل عندما اعمل الاستئناف .. سوف يراعى القاضى أنى قد راجعتها اصلا قبل ذهابنا للمحكمة وتعتبر هى زوجتى وفى عصمتى ؟؟
اقيدونا بارك الله فيكم
adel29 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-21-2013, 08:11 PM
  #4
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الأخ الكريم

هذا ما ندعوه مخالفة الثابت فى الأوراق .
إلا أننا لم نعرف ما جاء بالحكم الإبتدائى من أسباب وحيثيات ومن ثم فلا يمكن معرفة الأسس التى سببنى عليها الإستئناف .
وإن شاء الله ستكون المور بخير .
ولكن يجب أن يكون الإستئناف أقوى من الدعوى الأولية .
لأن الدعوى قد رفعت بطريق الخطأ من حيث موضوع الدعوى . ما كان عليك أن ترفع الدعوى بإثبات الطلاق .
وشكراً
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:43 PM.