مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
الطعن 48 لسنة 37 قضائية "اختصاص محكمة"
هيئة المحكمة: الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران إمام البدري ومجاهد الحصري.
- 1 -
جواز قضاء المحكمة من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها النظر في الدعوى لتعلق ذلك بالنظام العام.
- 2 -
اختصاص المحاكم الشرعية بنظر جرائم الحدود والقصاص والدية والمخدرات وجرائم الأحداث وانعقاد الاختصاص فيما عدا ذلك من الجنايات أو الجنح أو المخالفات للمحاكم الجزائية.
- 3 -
ارتكاب الطاعنين بصفتهما صاحبي عمل جريمة استخدام عامل أجنبي وهو على غير كفالتهما موجب إحالتهما إلى محكمة جنح ومخالفات الهجرة والإقامة الاتحادية دون غيرها.
الوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن النيابة العامة اتهمت الطاعنيْن ...، ... بأنهما في يوم 13/9 / 2004 وتاريخ سابق عليه بدائرة أبوظبي : بصفتهما صاحبي عمل استخدما كل ... وهو على غير كفالتهما دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة قانوناً لنقل الكفالة . وأحالتهما إلى محكمة جنح مرور أبوظبي الشرعية وطلبت عقابهما طبقاً للمواد 1 ، 11/2 ، 34 مكرراً / 1 ، 34 مكرر / 2 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب . وبجلسة 30/10/2004 قضت المحكمة المذكورة حضورياً بمعاقبتهما بغرامة عشرة آلاف درهم لكل منهما عن التهمة المسندة إليهما . فأستأنف الطاعن الأول برقم 1695 لسنة 2004 والطاعن الثاني برقم 1696 لسنة 2004 جزائي شرعي أبوظبي. وبجلسة 26/12/2004 قضت محكمة الاستئناف حضورياً بقبول الاستئنافيْن شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف . فطعن عليه الطاعنان بواسطة محامهما الموكل بالنقض الماثل . وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت في ختامها نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به بحق الطاعنيْن والإحالة.
حيث إن مما ينعي به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون لتأييده الحكم المستأنف رغم صدوره من محكمة غير مختصة نوعياً بنظر الدعوى لانعقاد الاختصاص بنظرها إلى محكمة جنح ومخالفات الهجرة والإقامة الاتحادية دون محكمة جنح المرور الشرعية التي أصدرت الحكم سيما وأنه لا ارتباط بيْن الجريمة المسندة إليهما وبيْن الجرائم المرورية الأخرى المطروحة في الدعوى وهو أمر مُتعلق بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها بغير طلب من الخصوم إعمالاً لما توجبه المادة 146 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي ولا يسقط حقهما تبعاً لذلك في التمسك به ولو لأول مرة أمام المحكمة العليا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان النص في المادة 146 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي قد جرى على أنه إذا تبيّنت المحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى أنها غير مُختصة بنظرها تقضي بعدم اختصاصها بغير طلب . بما مفاده أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجزائية بما في ذلك قواعد الاختصاص النوعي تتعلق بالنظام العام وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى بغير طلب من الخصوم ويجوز التمسك بها ولو لأول مرة أمام المحكمة العليا.
وكان النص في المادتين 1 ، 2 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1996 بشأن اختصاص المحاكم الشرعية بنظر بعض الجرائم قد عقد الاختصاص للمحاكم الشرعية دون غيرها بنظر جرائم الحدود والقصاص والدية وجرائم المخدرات وما في حكمها والجرائم التي يرتكبها الأحداث وكل ما يتصل بها أو يتفرع عنها أو يكون مقدمة لها من جرائم أخرى وأوجب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية عليها حداً أو تعزيراً. ومن ثم ينعقد الاختصاص النوعي لما عدا ذلك من جرائم للمحاكم الاتحادية سواء كانت محاكم جنايات أو محاكم جنح ومخالفات .
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة قد أسندت للطاعنيْن أنهما بصفتهما صاحبي عمل استخدما كل رحيم شاه بازخان وهو على غير كفالتهما دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة قانوناً لنقل الكفالة وأحالتهما إلى محكمة جنح مرور أبوظبي الشرعية وطلبت عقابهما بالمنطبق من مواد القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب وهي جريمة لا ينعقد الاختصاص النوعي بنظرها للمحكمة المذكورة وإنما لمحكمة جنح ومخالفات الهجرة والإقامة الاتحادية لكونها ليست من بيْن الجرائم الواردة بنص المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1996 المار ذكره كما لا ارتباط بينها وبين جريمة الإصابة الخطأ والجرائم المرورية الأخرى المسندة لباقي المتهمين في الدعوى مما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه القضاء من تلقاء نفسه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بحق الطاعنيْن وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى قِبلهما وإحالتها إلى محكمة جنح الهجرة والإقامة الاتحادية المختصة نوعياً بنظرها . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف رغم صدوره من محكمة غير مختصة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه.
والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف المؤيد له وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الهجرة والإقامة الاتحادية المختصة نوعياً بنظرها وذلك على النحو الوارد بمنطوق هذا الحكم.
لذلك،
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وقضت في موضوع الاستئنافيْن رقمي 1695، 1696 لسنة 2004 جزائي شرعي أبوظبي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بحق الطاعنيْن وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى قِبلهما وإحالتها إلى محكمة جنح الهجرة والإقامة الاتحادية بأبوظبي المختصة نوعياً بنظرها وأمرت برد التأمين.