الطعن 508 لسنة 27 قضائية "سلطة محكمة الموضوع في فهم الوقائع + شهود"
هيئة المحكمة: الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران إمام البدري ومجاهد الحصري.
- 1 - سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والترجيح بينها واستخلاص الخطأ المستوجب لمسؤولية مرتكبه منفردا أو مشاركا فيه غيره وتوافر علاقة السببية بينه وبين النتيجة.
- 2 - عدم إلزام المحكمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم والرد إستقلالا على كل قول أو حجة أو طلب مثار أمامها.
- 3 - سلطة محكمة الموضوع في وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف الدافعة إلى تأديتهم شهادتهم دون الرد على المطاعن الموجهة على أقوالهم.
- 4 - اعتبار النعي حول مدى الأخذ بأقوال الطاعن والاستناد إليها لتكوين قناعة المحكمة جدلا موضوعيا من غير الجائز إثارته أمام محكمة التمييز.
الوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن النيابة العامة اتهمت الطاعن ... بأنه بتاريخ 21/6 / 2004 بدائرة العين : أولاً : تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم ... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه بأن قاد السيارة المبينة بالمحضر بالطريق العام بتهور وبصورة تُشكل خطراً على الجمهور دون اعتبار لسلامة الآخرين الأمر الذي أدى إلى إصابة المجني عليه سالف الذكر بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق . ثانياً : ألحق ضرراً بممتلكات الغير هي السيارات الموصوفة بالمحضر والمملوكة لكلٍ من ----------- والدائرة الخاصة و ---------------- و ---------------- عن غير قصد نتيجة استعماله المركبة قيادته على وجه يخالف أحكام قانون السير والمرور على النحو المبين بالأوراق . ثالثاً : قاد السيارة الموصوفة بالمحضر على الطريق العام بتهور وبدون انتباه وبصورة تُشكل خطراً على الجمهور الأمر الذي أدى إلى وقوع الجريمتين سالفتي البيان . وطلبت عقابه طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمادة 343/1 من قانون العقوبات الاتحادي والمواد 2 ، 53/2 ، 54 من القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور ولائحته التنفيذية . وبجلسة 13/6 / 2005 قضت محكمة جنح العين الشرعية حضورياً بمعاقبته تعزيراً بغرامة ثلاثة آلاف درهم عما أسند إليه مع حفظ الحق المدني للمتضررين من الحادث عن الإصابات والتلفيات . فأستأنف برقم 717 لسنة 2005 جزائي شرعي العين . وبجلسة 11/9 / 2005 قضت محكمة الاستئناف حضورياً بتعديل الحكم المستأنف بجعل العقوبة هي الغرامة ألف درهم بدلاً من ثلاثة آلاف درهم وتأييد الحكم فيما عدا ذلك . فطعن عليه الطاعن بواسطة محاميه الموكل بالنقض الماثل . وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت في ختامها رفض الطعن.
حيث إن الطاعن أقام طعنه على سببيْن ينعي بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور المُبطل في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق إذ قضى بإدانته عن الجرائم موضوع الاتهام المسند إليه رغم خلو الأوراق من دليل ينهض على صحة ثبوتها قانوناً في حقه لانتفاء ركن الخطأ المتسبب في الحادث في جانبه وثبوته في جانب قائد السيارة رقم 82862 أخضر نيسان العين جاويد إقبال ... وفقاً لما أورده مخطط الحادث بمحضره وشهد به أمام محكمة أول درجة في الجنحة رقم 1961 لسنة 2004 مرور العين من أن قائد السيارة المذكورة هو المسئول وحده دون سواه عن الحادث لانحرافه الخاطئ والمفاجئ من مساره الأوسط إلى المسار الأيسر الذي كان يسلكه مما أدى إلى اصطدامه بمقدمة سيارته وحدوث التلفيات بالسيارات الأخرى التي كانت تتقدمه وهو ما ينفي علاقة السببية بينه وبين النتيجة التي آل إليها الحادث وعّول الحكم في قضائه على ما شهد به الشاهد ... قائد إحدى السيارات المتضررة من الحادث من أنه أبصره من مرآة صالون سيارته يترنح يميناً ويساراً مع استحالة رؤيته له على هذه الصورة حال انتظاره بسيارته أمام الإشارة الضوئية وترقبه إياها حتى يستأنف المسير كما أنه بفرض صحة روايته فإن رؤيته له على النحو المتقدم إنما كان عقب وقوع الحادث وليس قبله مما ينال من هذه الشهادة والدليل المستمد منها وكان على الحكم المطعون فيه طرحها وعدم التعويل عليها كدليل لإدانته مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي برمته غير سديد ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والترجيح بينها واستخلاص الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه منفرداً أو مُشاركاً فيه غيره وتوافر علاقة السببية بينه وبين النتيجة هو مما تستقل به محكمة الموضوع بغير مُعقبٍ عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند وبيّنت الحقيقة التي إقتنعت بها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله .
وليس عليها من بعد تتبع الخصوم في مُختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم والرد استقلالا على كل قول أو حجة أو طلبٍ أثاروه مادام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والطلبات والحجج.
كما أن من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وُجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه.
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف والمكمل له أنه بيّن واقعة الدعوى ووازن بيْن أدلتها بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم الثلاث التي دان بها الطاعن تعزيراً بعد أن أعمل قواعد الارتباط بينها طبقاً لنص المادة 87 من قانون العقوبات الاتحادي وعاقبه عنها جميعاً بعقوبة واحدة هي العقوبة المقررة لأشدها واستدل على ثبوتها في حقه مما أستخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها وما أطمأن إليه من أقوال الشاهد ... أمام محكمة أول درجة من
أنه حال انتظاره بإشارة منطقة القطارة أبصر الطاعن من خلال مرآة صالون سيارته قادماً بالسيارة قيادته بسرعة عالية مُترنحاً بها يميناً ويساراً محاولاً اللحاق بالإشارة الضوئية المشار إليها مما أدى إلى اصطدامه بسيارته من الخلف وإحداث ما بها من تلفيات . ومما أورده مُخطط الحادث بمحضره من وجود آثار فرامل لسيارة الطاعن بمكان الحادث بطول ثلاثين متراً مما يَدُل على سبق قيادته لتلك السيارة بسرعة عالية ودون احتياط لمفاجآت الطريق من تغيير مُتوقع لإشارة المرور الضوئية أو أخطاء المركبات الأخرى على ذات الطريق الأمر الذي تسبب في وقوع الحادث وما نجم عنه من إصابات وتلفيات . وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وقائماً على ماله أصله الثابت في الأوراق بما يكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لكل ما أثاره الطاعن . ومن ثم فلا يعدو النعي برمته أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير أدلة الدعوى واستنباط مُعتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى على غير أساس خليقاً بالرفض.
ولما تقدم يتعيْن رفض الطعن.
لذلك ،
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن الرسم والمصاريف وأمرت بمصادرة التأمين.