logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 06-04-2011, 06:27 AM
  #1
فيصل الحوسني
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 337
افتراضي الطعن 122 لسنة 2007 ( ميعاد الطعن - إجراءات الإعلان - سلطة محكمة الموضوع)

ميعاد الطعن 30 يوم طبقا للمادة 176 من قانون الإجراءات المدنية قبل تعديلها ، مع التنويه بأن المدة تم تعديلها

إذا تحققت الغاية من الإعلان فهل يلجأ لبطلانه في حال وجود خطأ في الإعلان ؟؟!!!


المادة 318 من قانون المعاملات المدنية " لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده"


الإجازة اللاحقة للتصرف = حكم الوكالة السابقة


أترككم مع الطعن 122 لسنة 2007
الملفات المرفقة
نوع الملف: docx طعن+122+ل...docx‏ (24.9 كيلوبايت, المشاهدات 130)
فيصل الحوسني غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-04-2011, 07:40 AM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

ممتع ما افاضت به يداك استاذ فيصل

بارك الله فيك استاذي وننتظر الاستمتاع بما هو جديد
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:59 AM.