logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 06-22-2017, 03:16 AM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 357 لسنة 2011 ـ جزاء ـ نظرية العقوبة المبررة

الطعن رقم 357 لسنة 2011 ـ جزاء
جلسة الاثنين الموافق 3 اكتوبر 2011
برئاسة القاضي محمد نبيل رياض رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة احمد عبدالرحمن الزواوي و عبدالعزيز عبدالله الزرعوني و مصبح سعيد ثعلوب و محمود مسعود متولي شرف

(72)

(1) تمييز "اسباب الطعن ـ الخطأ في تطبيق القانون". حكم "عيوب التدليل ـ الخطأ في تطبيق القانون". قانون "القانون الواجب التطبيق.
القانون رقم (8 لسنة 2007) بشأن حساب ضمان التطوير العقاري الصادر من حكومة دبي. نطاقه. بيع العقارات على الخارطة او بناء على كتلوجات لمشروعات خارج نطاق امارة دبي. عدم سريان هذا القانون عليها. اثرها خطأ في تطبيق القانون.

(2) حكم "تسبيب الحكم". عقوبة "العقوبة المبررة". نصب.
تطبيق نظرية العقوبة المبررة في الدعوى والقول بعدم الجدوى من الطعن . لا محل له طالما ان الحكم قد طبق المادة (88) عقوبات فاوقع العقوبة المقررة لجريمة الاحتيال ونازع الطاعن في الواقعة التي اعتنقها الحكم. اتصال الطعن بتقدير الوقائع. لازمة لاستظهار الواقعة وعقوبتها.
الملفات المرفقة
نوع الملف: pdf الطعن رقم 357 لسنة 2011 ـ جزاء ـ نظرية العقوبة المبررة.pdf‏ (270.2 كيلوبايت, المشاهدات 38)
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
2011, لسنة, نظرية, المبررة, الطعن, العقوبة, جزاء


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:13 AM.