في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 23/2/2010
برئاسة القاضي فلاح الهاجري رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة رانفي محمد ابراهيم و احمد عبد الحميد حامد
موجز القاعدة :- (1) نفقة "اولاد" ـ عدة ـ قانون "تفسيره" ـ حكم "مخالفة القانون ـ طلاق .
النفقة و السكن للمتعدة من الطلاق رجعي وبائن وهي حامل ـ اساس ذلك ـ المادة 69 من قانون الاحوال الشخصية .
- لا نفقة للمطلقة بائنا مادامت غير حامل الا نفقة السكنى جائز لها ـ علة ذلك .
- طلاق المطعون ضدها بائنا لا نفقة عدة لها ـ خطأ في تطبيق القانون .
(2) طلاق ـ مؤخر الصداق ـ نقض "مالا يقبل من الاسباب" .
مؤخر الصداق ـ استحقاقه بطلاق الزوجة ـ الادعاء بادائه حال قيام الزوجية لا يؤخذ به مادام لم يقدم لولية .
(3) مسكن ـ حضانة ـ نقض "مالا يقبل من الاسباب" .
- اعداد مسكن الحضانة للصغير المعسر واجب على الاب القادر او بدلا نقديا ، التزام الحكم المطعون فيه ذلك وقضاءه بالزام الاب بتوفير مسكن شرعيا لابنائه صحيح .
(4) حضانة "انتهاءها" ـ نقض "مالا يقبل منها" .
- حضانة النساء للذكر و الانثى ـ كيفية انتهاءها ـ المادة 156 من قانون الاحوال الشخصية .
- الحضانة تعلقها بحقوق ثلاث الاب و الحاضنة و المحضون ـ يقوم حق المحضون في حالة تعارضها ـ علة ذلك ـ مصلحة الطفل ولا يعتمد فيها رأي المحضون ـ علة ذلك .
- انتهاء الحكم المطعون فيه الى مد حضانة الطفل ببقائه مع والدته واشقائه ولزواج الاب باخرى ولم تفقد والدته شرطا من شروط الحضانة ـ صحيح .
القاعدة القانونية :-
[1] ان النص في المادة 69 من قانون الاحوال الشخصية على ان "تجب النفقة والسكنى للمعتدة من طلاق رجعي والمعتدة من طلاق بائن وهي حامل ، كما يجب للمعتدة من طلاق بائن وهي غير حامل السكنى فقط" ، وقد جاء بالمذكرة الايضاحية لهذا القانون "اما الزوجة غير الحامل المطلقة طلاقا بائنا فلا تجب لها النفقة لانها لم تعد زوجة للمطلق ولكن السكنى تجب على الزوج لاحتمال ان يعيدها الى عصمته وبعقد ومهرين جديدين" . ولما كان ذلك وكانت المطعون ضدها طلقت من الطاعن طلقة بائنة وهي غير حامل ـ ولم تنازع المطعون ضدها في ذلك ـ ومن ثم فلا تجب لها نفقة عدة واذ قضى الحكم المطعون فيه لها بهذه النفقة فانه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه .
[2] من المقرر ان مؤخر الصداق يستحق للزوجة بطلاقها ولما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق ان المطعون ضدها قد طلقت من الطاعن وكان ادعائه بدفع مؤخر الصداق لها اثناء قيام العلاقة الزوجية جاء قولا مرسلا لم يقدم عنه لمحكمة الموضوع الدليل عليه ولا الزام على المحكمة احالة الدعوى الى التحقيق دون ان يطلب منها ذلك ، ومن ثم فان النعي على الحكم المطعون فيه في ذلك يكون على غير اساس .
[3] من المقرر ان اعداد مسكن ملائم لحضانة الصغير المعسر واجب على ابيه القادر باعتباره الملزم بنفقته فاذا لم يعده عينا يصار الى بدله نقدا ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي قد قضى بالزام الطاعن بان يوفر لابنائه مسكنا شرعيا يليق بهم وبعددهم او دفع مبلغ ثلاثة الاف درهم شهريا ، ومن ثم فانه يكون طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى الفصل فيما اذا كان المسكن الذي اعده الطاعن لائقا من عدمه هو من اختصاص التنفيذ ولا يصلح ذلك ان يكون سببا من اسباب الطعن ويكون غير مقبولا .
[4] ان النص في المادة 156 من قانون الاحوال الشخصية في فقرتها الاولى على ان "تنتهي صلاخية حضانة النساء ببلوع الذكر احدى عشر سنة والانثى ثلاث عشرة سنة ما لم ترد المحكمة مذ هذه السن لمصلحة المحضون وذلك ان يبلغ الذكر او تتزوج الانثى" ، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على ان الحضانة تتعلق بحقوق ثلاث ـ حق الاب وحق الحاضنة وحق المحضون ـ وهذه الحقوق الثلاثة اذا اجتمعت وامكن التوفيق بينها تثبت كلها ، اما اذا تعارضت كان حق المحضون مقدما على حق غيره لان مدار الحضانة على نفع المحضون فمتى تحقق وجب الصير اليه دون التفات الى حق الاب او حق الحاضنة ، وكانت المذكرة الايضاحية لقانون الاحوال الشخصية قد جاء بها انه ليست من المصلحة اعتماد رأي الطفل بحيث يغفل حسن تقدير القضاء للواقعات وتلغي اراء الاباء وحجج الحاضنات ثم تحتكم الى رأي الطفل بتخيره وتلقي اليه بزمام الاختيار وهو في هذا السن الغضة لا بتصور منه وزن صحيح لحاضره او مستقبله ...." وكان الحكم المطعون فيه قد خلص الى مد حضانة الابن --------- الى سن بلوغه وذلك لمصلحته حيث ان جميع اخوانه مع والدتهم وانه من الافضل بقائه مع اشقائه وشقيقاته فضلا عن الاب متزوج بامرأة اخرى وانه لم يثبت ان الام قد فقدت شرطا من شروط الحضانة ومن ثم فان المحكمة ذهبت الى اعمال مصلحة الصغير وكان ذلك باسباب سائغة وفي حدود ما خوله القانون لها ويكون التعييب عليها في ذلك غير مقبول .
المحكمة
حيث ان الوقائع على ما يبين عن الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان المطعون ضدها ------ اقامت الى الطاعن الدعوى رقم 107/2009 احوال شخصية امام محكمة خورفكان الابتدائية طالبة الحكم الزامه بان يؤدي لها مؤخر صداقها و البالغ قدره عشرون لف درهم ونفقة عدة قدرها عشرة الاف درهم ونفقة متعة قدرها عشرة الاف درهم واثبات حضانتها لجميع ابنائها منه ، والزامه بنفقة لابنائه منها اربعة عشر الف درهم بواقع الفي درهم لكل قاصر شهريا اعتبارا من تاريخ تطليقها في 12/4/2009 ، وان يوفر لابنائه مسكنا شرعيا يليق بهم وبعددهم وان يوفر لهم خادمة تقوم على خدمتهم وذلك على سند من انه قضى بتطليقها من المدعي عليه "الطاعن" طلقة اولى بائنة للضرر بالحكم الصادر في الدعوى رقم 79/2008 والاستئناف رقم 13/2009 وبتاريخ 25/10/2009 حكمت المحكمة حضوريا (1) بالزام المدعي عليه بان يؤدي للمدعية مؤخر صداقها البالغ قدره عشرون الف درهم (2) اثبات حضانة المدعية لجميع اولادها من المدعي عليه (3) الزام المدعي عليه بان يؤدي للمدعية نفقة بنوة لابنائه القصر السبعة وهو ----- و ----- و ---- و ----- و ------ و ----- و ----- مبلغ خمسة الا ف درهم شاملة المأكل و الملبس و النفقات الاخرى ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 40/2009 كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 42/2009 وبتاريخ 8/12/2009 قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة لنفقة الاولاد لتكون خمسة الاف وستمائة درهم شاملة المأكل الملبس والزامه بدفع نفقة عدة شاملة قدرها ثلاث الاف درهم وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ، طعن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها تفويض المحكمة .
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون اذ قضي للمطعون ضدها بنفقة عدة مع انها معتدة من طلاق بائن وهي غير حامل ولا تستحق هذه النفقة ومن ثم يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي سديد ذلك ان النص في المادة 69 من قانون الاحوال الشخصية على ان "تجب النفقة والسكنى للمعتدة من طلاق رجعي والمعتدة من طلاق بائن وهي حامل ، كما يجب للمعتدة من طلاق بائن وهي غير حامل السكنى فقط" ، وقد جاء بالمذكرة الايضاحية لهذا القانون "اما الزوجة غير الحامل المطلقة طلاقا بائنا فلا تجب لها النفقة لانها لم تعد زوجة للمطلق ولكن السكنى تجب على الزوج لاحتمال ان يعيدها الى عصمته وبعقد ومهرين جديدين" . ولما كان ذلك وكانت المطعون ضدها طلقت من الطاعن طلقة بائنة وهي غير حامل ـ ولم تنازع المطعون ضدها في ذلك ـ ومن ثم فلا تجب لها نفقة عدة واذ قضى الحكم المطعون فيه لها بهذه النفقة فانه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئيا فيما قضي به في هذا الشأن ، مع التصدي للفصل في الموضوع .
وحيث ينعى الطاعن في السبب الثاني الخطـأ في تطبيق القانون اذ قضى للمطعون ضدها بمؤخر الصداق وقدره عشرون الف درهم حالة انه دفعه لها اثناء قيام الزوجية ، وكان يتعين على المحكمة استجواب المطعون ضدها او احالة الدعوى للتحقيق ليثبت دفاعه بكافة طرق الاثبات ومنها شهادة الشهود واذ لم تفعل ولم تعول على شهادة شقيقه فان حكمها يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر ان مؤخر الصداق يستحق للزوجة بطلاقها ولما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق ان المطعون ضدها قد طلقت من الطاعن وكان ادعائه بدفع مؤخر الصداق لها اثناء قيام العلاقة الزوجية جاء قولا مرسلا لم يقدم عنه لمحكمة الموضوع الدليل عليه ولا الزام على المحكمة احالة الدعوى الى التحقيق دون ان يطلب منها ذلك ، ومن ثم فان النعي على الحكم المطعون فيه في ذلك يكون على غير اساس .
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث الخطأ في تطبيق القانون ذلك ان محكمة اول درجة قضت بالزام الطاعن بان يوفر لابنائه مسكنا شرعيا يليق بهم وبعددهم او دفع مبلغ ثلاثة الاف درهم شهريا واذ قدم امام محكمة الاستئناف بانه موفر سكن لابنائه يقيمون فيه حاليا الا ان المحكمة التفتت عن هذا الدفاع مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير قويم ذلك انه من المقرر ان اعداد مسكن ملائم لحضانة الصغير المعسر واجب على ابيه القادر باعتباره الملزم بنفقته فاذا لم يعده عينا يصار الى بدله نقدا ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي قد قضى بالزام الطاعن بان يوفر لابنائه مسكنا شرعيا يليق بهم وبعددهم او دفع مبلغ ثلاثة الاف درهم شهريا ، ومن ثم فانه يكون طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى الفصل فيما اذا كان المسكن الذي اعده الطاعن لائقا من عدمه هو من اختصاص التنفيذ ولا يصلح ذلك ان يكون سببا من اسباب الطعن ويكون غير مقبولا .
وحيث ينعى الطاعن بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك ان ابنه المولود في 7/5/1994 قد انهى سن حضانة النساء واذ قضت محكمة اول درجة باثبات حضانته لامه دون ان يسأل الصغير وان مصلحته ان يكون مع ابيه واذ ساير الحكم المطعون فيه هذا القضاء فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان النعي في غير محله ذلك ان النص في المادة 156 من قانون الاحوال الشخصية في فقرتها الاولى على ان "تنتهي صلاخية حضانة النساء ببلوع الذكر احدى عشر سنة والانثى ثلاث عشرة سنة ما لم ترد المحكمة مذ هذه السن لمصلحة المحضون وذلك ان يبلغ الذكر او تتزوج الانثى" ، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على ان الحضانة تتعلق بحقوق ثلاث ـ حق الاب وحق الحاضنة وحق المحضون ـ وهذه الحقوق الثلاثة اذا اجتمعت وامكن التوفيق بينها تثبت كلها ، اما اذا تعارضت كان حق المحضون مقدما على حق غيره لان مدار الحضانة على نفع المحضون فمتى تحقق وجب الصير اليه دون التفات الى حق الاب او حق الحاضنة ، وكانت المذكرة الايضاحية لقانون الاحوال الشخصية قد جاء بها انه ليست من المصلحة اعتماد رأي الطفل بحيث يغفل حسن تقدير القضاء للواقعات وتلغي اراء الاباء وحجج الحاضنات ثم تحتكم الى رأي الطفل بتخيره وتلقي اليه بزمام الاختيار وهو في هذا السن الغضة لا بتصور منه وزن صحيح لحاضره او مستقبله ...." وكان الحكم المطعون فيه قد خلص الى مد حضانة الابن --------- الى سن بلوغه وذلك لمصلحته حيث ان جميع اخوانه مع والدتهم وانه من الافضل بقائه مع اشقائه وشقيقاته فضلا عن الاب متزوج بامرأة اخرى وانه لم يثبت ان الام قد فقدت شرطا من شروط الحضانة ومن ثم فان المحكمة ذهبت الى اعمال مصلحة الصغير وكان ذلك باسباب سائغة وفي حدود ما خوله القانون لها ويكون التعييب عليها في ذلك غير مقبول .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه