كان سؤال احد الاخوة من قبل عدة ايام عما اذا كان هناك فرق بين دية الرجل و المرأءة فأجبته بالنفي بان الديات متساوية ، واقدم له وللاخوة جميعا حكم محكمة التمييز بدبي الذي اكد على هذا الموضوع وبذلك يكون الامر مبدأ قانوني لا يجوز العدول عنه
في الطعن بالتمييز رقم 19 لسنة 1994
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 14/5/1994
برئاسة الدكتور مصطفى كيره رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة جمال الدين محمود فهمي القاضي و الدكتور عبد الله محمد دفع الله و عمر عثمان سعيد و زكي ابراهيم المصري
موجز القاعدة
عقوبة الدية ـ قانون .
وجوب التسوية في مقدار الدية الشرعية للمرأة المتوفاة خطأ ودية الرجل علة ذلك ، لا محل للقول بوجود تعارض بين قانون تحديد مقدار الدية وما نصت عليه المادة الاولى من قانون العقوبات من سريان احكام الشريعة الاسلامية في شأن الدية ـ علة ذلك .
المبدأ القانوني
لما كان المشرع حينما اصدر القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1991 بشأن تحديد مقدار الدية الشرعية للمتوفى خطأ من الاشخاص بمبلغ مائة وخمسين الف درهم قد اورد في نص المادة الاولى منه لفظ "المتوفى" وهو لفظ عام يدخل في عمومه جميع افراد جنسه من ذكر وانثى واذ خلا هذا النص من قرينة تصرف هذا اللفظ الى نوع معين من انواع جنسه فانه لا يصح عنه تفسيره بقصره على الشخص الذكر دون الانثى او الشخص الانثى دون الذكر مما مؤداه ان المشرع قصد بذلك النص التسوية بين الذكر و الانثى في مقدار الدية ، هذا ولما كان من المقرر في قواعد التفسير ان وضوح العبارة هو بحد ذاته وضوح الارادة وكانت عبارة النص المشار اليه واضحة وصريحة في التسوية بين دية المرأة المتوفاة خطأ ودية الرجل المتوفى خطأ ، ومن ثم فلا محل للقول بات المشرع قصد بهذا القانون مجرد تحديد الدية الكاملة ومعادلتها بالنقود وانه ترك غير ذلك من امور الدية لاحكام الشريعة الاسلامية ، كما لا محل للقول بوجود تعارض بين احكام هذا القانون ـ بالمفهوم السابق ـ وما نصت عليه المادة الاولى من قانون العقوبات الاتحادي من سريان احكام الشريعة الاسلامية في شأن الدية لان ما اورده هذا القانون الاخير ـ على النحو السابق ـ لا يعدو ان يكون تقنينا لجانب من فقه الشريعة الاسلامية قال بعض الفقهاء قديما وحديثا استنادا الى عموم قوله تعالى {من قتل مؤمنا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله} وعموم قوله صلى الله عليه وسلم اذ لا مجال للاجتهاد مع وجود النص الصريح الواضح ، وحيث ان المادة الاولى من القانون رقم 17 لسنة 1991 بتحديد مقدار الدية الشرعية للمتوفى خطأ من الاشخاص تنص على ان "تحديد الدية الشرعية للمتوفى خطأ من الاشخاص (150000) مائة وخمسين الف درهم في جميع محاكم امارات الدولة" وقد وردع عبارة "للمتوفى خطأ من الاشخاص" في هذه المادة مطلقة من غير تقييد او تخصيص وهي عبارات صريحة وواضحة فان مؤدى هذا النص هو تحديد الدية الشرعية للمتوفى خطأ بمبلغ مائة وخمسين الف درهم بصرف النظر عما اذا كان ذكرا او انثى وليس صحيحا القول بان مؤداه هو مجرد معادلة لقيمة الدية بالنقود لان المشرع لم يعبر ذلك صراحة او ضمنا وانما حدد مبلغ الدية الشرعية للمتوفى خطأ بالنقود ذكرا كان او انثى اذ لا مجال للاجتهاد مع وجود النص الصريح الواضح ، وحيث ان المادة الاولى من القانون رقم 17 لسنة 1991 بتحديد مقدار الدية الشرعية للمتوفى خطأ من الاشخاص تنص على ان "تحديد الدية الشرعية للمتوفى خطأ من الاشخاص (150000) مائة وخمسين الف درهم في جميع محاكم امارات الدولة" وقد ورد عبارة "للمتوفى خطأ من الاشخاص" في هذه المادة مطلقة من غير تقييد او تخصيص وهي عبارات صريحة وواضحة فان مؤدى هذا النص هو تحديد الدية الشرعية للمتوفى خطأ بمبلغ مائة وخمسين الف درهم بصرف النظر عما اذا كان ذكرا او انثى وليس صحيحا القول بان مؤداه هو مجرد معادلة لقيمة الدية بالنقود لان المشرع لم يعبر ذلك صراحة او ضمنا وانما حدد مبلغ الدية الشرعية للمتوفى خطأ بالنقود ذكرا كان او انثى {في النفس المؤمنة مائة من الابل} .
ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم بهذا النظر وقضى بالزام الطاعن بالدية كاملة مع ان المجني عليها انثى فانه يكون موافقا لصحيح القانون ويكون النعي عليه قائما على غير اساس.
حكم المحكمة
اصدرت الحكم التالي
الوقـــــــــــائع
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المثرر وبعد سماع المرافعة والمداولة قانونا ،،،
تتلخص الوقائع في ان النيابة العامة اقامت الدعوى الجزائية رقم 4017/93 ضد المتهم ------------- واسندت اليه بانه في يوم 13/12/1993 بدائرة شرطة الراشدية كان يقود السيارة رقم 48153 خ اخضر ابوظبي باهمال وبدون حذر وانتباه لحركة السير على الطريق فصدم الطفلة ------------- واصابها باصابات ادت الى وفاتها وطلبت النيابة ادانته وعقابه وفقا لاحكام المادة 103 من قانون حركة السير على الطريق لسنة 1967 ، وبتاريخ 12/12/1993 حكمت محكمة الجنح حضوريا بادانة المتهم بالتهمة المسندة اليه وقضت بحبسه مدة ثلاثة اشهر والزامه بالدية البالغة مائة وخمسين الف درهم .
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2083/93 جزاء المقدم بتاريخ 26/12/1993 وطلب تعديل الحكم فيما قضي به بالنسبة لمبلغ الدية بجعله خمسة وسبعين الف درهم وتخفيف عقوبة الحبس ، وبتاريخ 30/1/1994 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف .
لم يرتض الطاعن بحكم محكمة الاستئناف فطعن فيه بهذا التمييز المقدم بتاريخ 1/3/1994 وطلب نقض الحكم المطعون فيه واحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد وقدمت النيابة العامة مذكرة جوابية بتاريخ 8/3/1994 طلبت فيها رفض الطعن .
الاسباب
بما ان الطعن قد استوفى موجباته الشكلية فهو مقبول شكلا .
وحيث ان الطاعن يعيب على الحكم المطعون فيه بان اخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وذلك بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بالزام الطاعن بالدية كاملة ومقدارها مائة وخمسون الف درهم في حين ان المجني عليها انثى وديتها نصف دية الرجل وفقا لنص المادة الاولى من قانون العقوبات الاتحادي لسنة 1987 التي تنص على ان جرائم الحدود والقصاص والدية يقضى فيها وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية التي حددت دية المرأة نصف دية الرجل ، وان النص الوارد في المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 17/91 بتحديد مقدار الدية الشرعية للمتوفى خطأ بمبلغ مائة وخمسين الف درهم فان كلمة المتوفى الواردة في القانون لا تعني التسوية بين الرجل و المرأة في مقدار الدية المستحقة لكل منهما لانها لبيان اصل الدية حسبما هو منصوص عليه في القواعد الشرعية لما هو معلوم من ان المادة الاولى من قانون العقوبات تستوجب اخضاع جرائم الحدود و القصاص والدية لاحكام الشريعة الاسلامية وبالرجوع الى احكام الشريعة الاسلامية يتبين ان اهل العلم اجمعوا على ان دية المرأة نصف دية الرجل ، كما اخطأ الحكم المطعون فيه بعدم مراعاته خطأ المجني عليها التي ساهمت بقدر كبير في وقوع الحادث حيث ورد على لسان والدها بانها تحركت من يده فجأة ودخلت الشارع الفرعي من غير المكان المحدد لعبور المشاة حيث كان والدها يقف عند الرصيف لعبور الشارع وكان على الحكم المطعون فيه ان يراعي خطأ المجني عليها لان مشاركة المجني عليها في الخطأ تخفف العقوبة على الجاني ، ولكن محكمة الاستئناف لم تلتفت الى طلبات الطاعن باعمال قاعدة الاشتراك واسندت في قضائها الى اعتراف الطاعن ولم تبين الظروف و الملابسات التي قوع فيها الحادث كما لم تبين وجه الاهمال الذي وقع من الطاعن وهل كان في مقدوره رؤية المجني عليها امامه حتى يعمل على تفادي اصابتها بسيارته واذ اغفل الحكم المطعون فيه ذلك فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه .
وحيث ان هذ النعي بشقيه غير سديد اما عن الشق الاول فانه لما كان المشرع حينما اصدر القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1991 بشأن تحديد مقدار الدية الشرعية للمتوفى خطأ من الاشخاص بمبلغ مائة وخمسين الف درهم قد اورد في نص المادة الاولى منه لفظ "المتوفى" وهو لفظ عام يدخل في عمومه جميع افراد جنسه من ذكر وانثى واذ خلا هذا النص من قرينة تصرف هذا اللفظ الى نوع معين من انواع جنسه فانه لا يصح عنه تفسيره بقصره على الشخص الذكر دون الانثى او الشخص الانثى دون الذكر مما مؤداه ان المشرع قصد بذلك النص التسوية بين الذكر و الانثى في مقدار الدية ، هذا ولما كان من المقرر في قواعد التفسير ان وضوح العبارة هو بحد ذاته وضوح الارادة وكانت عبارة النص المشار اليه واضحة وصريحة في التسوية بين دية المرأة المتوفاة خطأ ودية الرجل المتوفى خطأ ، ومن ثم فلا محل للقول بات المشرع قصد بهذا القانون مجرد تحديد الدية الكاملة ومعادلتها بالنقود وانه ترك غير ذلك من امور الدية لاحكام الشريعة الاسلامية ، كما لا محل للقول بوجود تعارض بين احكام هذا القانون ـ بالمفهوم السابق ـ وما نصت عليه المادة الاولى من قانون العقوبات الاتحادي من سريان احكام الشريعة الاسلامية في شأن الدية لان ما اورده هذا القانون الاخير ـ على النحو السابق ـ لا يعدو ان يكون تقنينا لجانب من فقه الشريعة الاسلامية قال بعض الفقهاء قديما وحديثا استنادا الى عموم قوله تعالى {من قتل مؤمنا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله} وعموم قوله صلى الله عليه وسلم اذ لا مجال للاجتهاد مع وجود النص الصريح الواضح ، وحيث ان المادة الاولى من القانون رقم 17 لسنة 1991 بتحديد مقدار الدية الشرعية للمتوفى خطأ من الاشخاص تنص على ان "تحديد الدية الشرعية للمتوفى خطأ من الاشخاص (150000) مائة وخمسين الف درهم في جميع محاكم امارات الدولة" وقد وردع عبارة "للمتوفى خطأ من الاشخاص" في هذه المادة مطلقة من غير تقييد او تخصيص وهي عبارات صريحة وواضحة فان مؤدى هذا النص هو تحديد الدية الشرعية للمتوفى خطأ بمبلغ مائة وخمسين الف درهم بصرف النظر عما اذا كان ذكرا او انثى وليس صحيحا القول بان مؤداه هو مجرد معادلة لقيمة الدية بالنقود لان المشرع لم يعبر ذلك صراحة او ضمنا وانما حدد مبلغ الدية الشرعية للمتوفى خطأ بالنقود ذكرا كان او انثى اذ لا مجال للاجتهاد مع وجود النص الصريح الواضح ، وحيث ان المادة الاولى من القانون رقم 17 لسنة 1991 بتحديد مقدار الدية الشرعية للمتوفى خطأ من الاشخاص تنص على ان "تحديد الدية الشرعية للمتوفى خطأ من الاشخاص (150000) مائة وخمسين الف درهم في جميع محاكم امارات الدولة" وقد وردع عبارة "للمتوفى خطأ من الاشخاص" في هذه المادة مطلقة من غير تقييد او تخصيص وهي عبارات صريحة وواضحة فان مؤدى هذا النص هو تحديد الدية الشرعية للمتوفى خطأ بمبلغ مائة وخمسين الف درهم بصرف النظر عما اذا كان ذكرا او انثى وليس صحيحا القول بان مؤداه هو مجرد معادلة لقيمة الدية بالنقود لان المشرع لم يعبر ذلك صراحة او ضمنا وانما حدد مبلغ الدية الشرعية للمتوفى خطأ بالنقود ذكرا كان او انثى {في النفس المؤمنة مائة من الابل} .
ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم بهذا النظر وقضى بالزام الطاعن بالدية كاملة مع ان المجني عليها انثى فانه يكون موافقا لصحيح القانون ويكون النعي عليه قائما على غير اساس.
واما ما اثاره الطاعن في الشق الثاني من سبب النعي بشأن اشتراك المجني عليها في وقوع الحادث الذي ادى الى وفاتها فمردود بان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم وقائع الدعوى وفي تقدير الادلة والاخذ بها وعدم الاخذ بها ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز وحسبها ان تقييم قضاءها على دعائم تكفي لحمله .
ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه الى ما اقتنع به من ادلة استمدها من وقائع الدعوى ومن اعتراف الطاعن بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة فانه يكون قد اقام قضاءه على اسباب سائغة تؤدي الى النتيجة التي انتهى اليها وتكون منازعة الطاعن في هذا الصدد لا تعدو ان تكون جدلا في تقدير الادلة التي اخذت بها لمحكمة مما لا تجوز اثارته امام محكمة التمييز .
حكمت المحكمة برفض الطعن .