logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-26-2010, 10:46 AM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الدية الشرعية

كان سؤال احد الاخوة من قبل عدة ايام عما اذا كان هناك فرق بين دية الرجل و المرأءة فأجبته بالنفي بان الديات متساوية ، واقدم له وللاخوة جميعا حكم محكمة التمييز بدبي الذي اكد على هذا الموضوع وبذلك يكون الامر مبدأ قانوني لا يجوز العدول عنه
في الطعن بالتمييز رقم 19 لسنة 1994
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 14/5/1994
برئاسة الدكتور مصطفى كيره رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة جمال الدين محمود فهمي القاضي و الدكتور عبد الله محمد دفع الله و عمر عثمان سعيد و زكي ابراهيم المصري

موجز القاعدة
عقوبة الدية ـ قانون .
وجوب التسوية في مقدار الدية الشرعية للمرأة المتوفاة خطأ ودية الرجل علة ذلك ، لا محل للقول بوجود تعارض بين قانون تحديد مقدار الدية وما نصت عليه المادة الاولى من قانون العقوبات من سريان احكام الشريعة الاسلامية في شأن الدية ـ علة ذلك .

المبدأ القانوني
لما كان المشرع حينما اصدر القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1991 بشأن تحديد مقدار الدية الشرعية للمتوفى خطأ من الاشخاص بمبلغ مائة وخمسين الف درهم قد اورد في نص المادة الاولى منه لفظ "المتوفى" وهو لفظ عام يدخل في عمومه جميع افراد جنسه من ذكر وانثى واذ خلا هذا النص من قرينة تصرف هذا اللفظ الى نوع معين من انواع جنسه فانه لا يصح عنه تفسيره بقصره على الشخص الذكر دون الانثى او الشخص الانثى دون الذكر مما مؤداه ان المشرع قصد بذلك النص التسوية بين الذكر و الانثى في مقدار الدية ، هذا ولما كان من المقرر في قواعد التفسير ان وضوح العبارة هو بحد ذاته وضوح الارادة وكانت عبارة النص المشار اليه واضحة وصريحة في التسوية بين دية المرأة المتوفاة خطأ ودية الرجل المتوفى خطأ ، ومن ثم فلا محل للقول بات المشرع قصد بهذا القانون مجرد تحديد الدية الكاملة ومعادلتها بالنقود وانه ترك غير ذلك من امور الدية لاحكام الشريعة الاسلامية ، كما لا محل للقول بوجود تعارض بين احكام هذا القانون ـ بالمفهوم السابق ـ وما نصت عليه المادة الاولى من قانون العقوبات الاتحادي من سريان احكام الشريعة الاسلامية في شأن الدية لان ما اورده هذا القانون الاخير ـ على النحو السابق ـ لا يعدو ان يكون تقنينا لجانب من فقه الشريعة الاسلامية قال بعض الفقهاء قديما وحديثا استنادا الى عموم قوله تعالى {من قتل مؤمنا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله} وعموم قوله صلى الله عليه وسلم اذ لا مجال للاجتهاد مع وجود النص الصريح الواضح ، وحيث ان المادة الاولى من القانون رقم 17 لسنة 1991 بتحديد مقدار الدية الشرعية للمتوفى خطأ من الاشخاص تنص على ان "تحديد الدية الشرعية للمتوفى خطأ من الاشخاص (150000) مائة وخمسين الف درهم في جميع محاكم امارات الدولة" وقد وردع عبارة "للمتوفى خطأ من الاشخاص" في هذه المادة مطلقة من غير تقييد او تخصيص وهي عبارات صريحة وواضحة فان مؤدى هذا النص هو تحديد الدية الشرعية للمتوفى خطأ بمبلغ مائة وخمسين الف درهم بصرف النظر عما اذا كان ذكرا او انثى وليس صحيحا القول بان مؤداه هو مجرد معادلة لقيمة الدية بالنقود لان المشرع لم يعبر ذلك صراحة او ضمنا وانما حدد مبلغ الدية الشرعية للمتوفى خطأ بالنقود ذكرا كان او انثى اذ لا مجال للاجتهاد مع وجود النص الصريح الواضح ، وحيث ان المادة الاولى من القانون رقم 17 لسنة 1991 بتحديد مقدار الدية الشرعية للمتوفى خطأ من الاشخاص تنص على ان "تحديد الدية الشرعية للمتوفى خطأ من الاشخاص (150000) مائة وخمسين الف درهم في جميع محاكم امارات الدولة" وقد ورد عبارة "للمتوفى خطأ من الاشخاص" في هذه المادة مطلقة من غير تقييد او تخصيص وهي عبارات صريحة وواضحة فان مؤدى هذا النص هو تحديد الدية الشرعية للمتوفى خطأ بمبلغ مائة وخمسين الف درهم بصرف النظر عما اذا كان ذكرا او انثى وليس صحيحا القول بان مؤداه هو مجرد معادلة لقيمة الدية بالنقود لان المشرع لم يعبر ذلك صراحة او ضمنا وانما حدد مبلغ الدية الشرعية للمتوفى خطأ بالنقود ذكرا كان او انثى {في النفس المؤمنة مائة من الابل} .
ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم بهذا النظر وقضى بالزام الطاعن بالدية كاملة مع ان المجني عليها انثى فانه يكون موافقا لصحيح القانون ويكون النعي عليه قائما على غير اساس.

حكم المحكمة
اصدرت الحكم التالي
الوقـــــــــــائع
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المثرر وبعد سماع المرافعة والمداولة قانونا ،،،
تتلخص الوقائع في ان النيابة العامة اقامت الدعوى الجزائية رقم 4017/93 ضد المتهم ------------- واسندت اليه بانه في يوم 13/12/1993 بدائرة شرطة الراشدية كان يقود السيارة رقم 48153 خ اخضر ابوظبي باهمال وبدون حذر وانتباه لحركة السير على الطريق فصدم الطفلة ------------- واصابها باصابات ادت الى وفاتها وطلبت النيابة ادانته وعقابه وفقا لاحكام المادة 103 من قانون حركة السير على الطريق لسنة 1967 ، وبتاريخ 12/12/1993 حكمت محكمة الجنح حضوريا بادانة المتهم بالتهمة المسندة اليه وقضت بحبسه مدة ثلاثة اشهر والزامه بالدية البالغة مائة وخمسين الف درهم .
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2083/93 جزاء المقدم بتاريخ 26/12/1993 وطلب تعديل الحكم فيما قضي به بالنسبة لمبلغ الدية بجعله خمسة وسبعين الف درهم وتخفيف عقوبة الحبس ، وبتاريخ 30/1/1994 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف .
لم يرتض الطاعن بحكم محكمة الاستئناف فطعن فيه بهذا التمييز المقدم بتاريخ 1/3/1994 وطلب نقض الحكم المطعون فيه واحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد وقدمت النيابة العامة مذكرة جوابية بتاريخ 8/3/1994 طلبت فيها رفض الطعن .
الاسباب
بما ان الطعن قد استوفى موجباته الشكلية فهو مقبول شكلا .
وحيث ان الطاعن يعيب على الحكم المطعون فيه بان اخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وذلك بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بالزام الطاعن بالدية كاملة ومقدارها مائة وخمسون الف درهم في حين ان المجني عليها انثى وديتها نصف دية الرجل وفقا لنص المادة الاولى من قانون العقوبات الاتحادي لسنة 1987 التي تنص على ان جرائم الحدود والقصاص والدية يقضى فيها وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية التي حددت دية المرأة نصف دية الرجل ، وان النص الوارد في المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 17/91 بتحديد مقدار الدية الشرعية للمتوفى خطأ بمبلغ مائة وخمسين الف درهم فان كلمة المتوفى الواردة في القانون لا تعني التسوية بين الرجل و المرأة في مقدار الدية المستحقة لكل منهما لانها لبيان اصل الدية حسبما هو منصوص عليه في القواعد الشرعية لما هو معلوم من ان المادة الاولى من قانون العقوبات تستوجب اخضاع جرائم الحدود و القصاص والدية لاحكام الشريعة الاسلامية وبالرجوع الى احكام الشريعة الاسلامية يتبين ان اهل العلم اجمعوا على ان دية المرأة نصف دية الرجل ، كما اخطأ الحكم المطعون فيه بعدم مراعاته خطأ المجني عليها التي ساهمت بقدر كبير في وقوع الحادث حيث ورد على لسان والدها بانها تحركت من يده فجأة ودخلت الشارع الفرعي من غير المكان المحدد لعبور المشاة حيث كان والدها يقف عند الرصيف لعبور الشارع وكان على الحكم المطعون فيه ان يراعي خطأ المجني عليها لان مشاركة المجني عليها في الخطأ تخفف العقوبة على الجاني ، ولكن محكمة الاستئناف لم تلتفت الى طلبات الطاعن باعمال قاعدة الاشتراك واسندت في قضائها الى اعتراف الطاعن ولم تبين الظروف و الملابسات التي قوع فيها الحادث كما لم تبين وجه الاهمال الذي وقع من الطاعن وهل كان في مقدوره رؤية المجني عليها امامه حتى يعمل على تفادي اصابتها بسيارته واذ اغفل الحكم المطعون فيه ذلك فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه .
وحيث ان هذ النعي بشقيه غير سديد اما عن الشق الاول فانه لما كان المشرع حينما اصدر القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1991 بشأن تحديد مقدار الدية الشرعية للمتوفى خطأ من الاشخاص بمبلغ مائة وخمسين الف درهم قد اورد في نص المادة الاولى منه لفظ "المتوفى" وهو لفظ عام يدخل في عمومه جميع افراد جنسه من ذكر وانثى واذ خلا هذا النص من قرينة تصرف هذا اللفظ الى نوع معين من انواع جنسه فانه لا يصح عنه تفسيره بقصره على الشخص الذكر دون الانثى او الشخص الانثى دون الذكر مما مؤداه ان المشرع قصد بذلك النص التسوية بين الذكر و الانثى في مقدار الدية ، هذا ولما كان من المقرر في قواعد التفسير ان وضوح العبارة هو بحد ذاته وضوح الارادة وكانت عبارة النص المشار اليه واضحة وصريحة في التسوية بين دية المرأة المتوفاة خطأ ودية الرجل المتوفى خطأ ، ومن ثم فلا محل للقول بات المشرع قصد بهذا القانون مجرد تحديد الدية الكاملة ومعادلتها بالنقود وانه ترك غير ذلك من امور الدية لاحكام الشريعة الاسلامية ، كما لا محل للقول بوجود تعارض بين احكام هذا القانون ـ بالمفهوم السابق ـ وما نصت عليه المادة الاولى من قانون العقوبات الاتحادي من سريان احكام الشريعة الاسلامية في شأن الدية لان ما اورده هذا القانون الاخير ـ على النحو السابق ـ لا يعدو ان يكون تقنينا لجانب من فقه الشريعة الاسلامية قال بعض الفقهاء قديما وحديثا استنادا الى عموم قوله تعالى {من قتل مؤمنا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله} وعموم قوله صلى الله عليه وسلم اذ لا مجال للاجتهاد مع وجود النص الصريح الواضح ، وحيث ان المادة الاولى من القانون رقم 17 لسنة 1991 بتحديد مقدار الدية الشرعية للمتوفى خطأ من الاشخاص تنص على ان "تحديد الدية الشرعية للمتوفى خطأ من الاشخاص (150000) مائة وخمسين الف درهم في جميع محاكم امارات الدولة" وقد وردع عبارة "للمتوفى خطأ من الاشخاص" في هذه المادة مطلقة من غير تقييد او تخصيص وهي عبارات صريحة وواضحة فان مؤدى هذا النص هو تحديد الدية الشرعية للمتوفى خطأ بمبلغ مائة وخمسين الف درهم بصرف النظر عما اذا كان ذكرا او انثى وليس صحيحا القول بان مؤداه هو مجرد معادلة لقيمة الدية بالنقود لان المشرع لم يعبر ذلك صراحة او ضمنا وانما حدد مبلغ الدية الشرعية للمتوفى خطأ بالنقود ذكرا كان او انثى اذ لا مجال للاجتهاد مع وجود النص الصريح الواضح ، وحيث ان المادة الاولى من القانون رقم 17 لسنة 1991 بتحديد مقدار الدية الشرعية للمتوفى خطأ من الاشخاص تنص على ان "تحديد الدية الشرعية للمتوفى خطأ من الاشخاص (150000) مائة وخمسين الف درهم في جميع محاكم امارات الدولة" وقد وردع عبارة "للمتوفى خطأ من الاشخاص" في هذه المادة مطلقة من غير تقييد او تخصيص وهي عبارات صريحة وواضحة فان مؤدى هذا النص هو تحديد الدية الشرعية للمتوفى خطأ بمبلغ مائة وخمسين الف درهم بصرف النظر عما اذا كان ذكرا او انثى وليس صحيحا القول بان مؤداه هو مجرد معادلة لقيمة الدية بالنقود لان المشرع لم يعبر ذلك صراحة او ضمنا وانما حدد مبلغ الدية الشرعية للمتوفى خطأ بالنقود ذكرا كان او انثى {في النفس المؤمنة مائة من الابل} .
ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم بهذا النظر وقضى بالزام الطاعن بالدية كاملة مع ان المجني عليها انثى فانه يكون موافقا لصحيح القانون ويكون النعي عليه قائما على غير اساس.
واما ما اثاره الطاعن في الشق الثاني من سبب النعي بشأن اشتراك المجني عليها في وقوع الحادث الذي ادى الى وفاتها فمردود بان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم وقائع الدعوى وفي تقدير الادلة والاخذ بها وعدم الاخذ بها ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز وحسبها ان تقييم قضاءها على دعائم تكفي لحمله .
ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه الى ما اقتنع به من ادلة استمدها من وقائع الدعوى ومن اعتراف الطاعن بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة فانه يكون قد اقام قضاءه على اسباب سائغة تؤدي الى النتيجة التي انتهى اليها وتكون منازعة الطاعن في هذا الصدد لا تعدو ان تكون جدلا في تقدير الادلة التي اخذت بها لمحكمة مما لا تجوز اثارته امام محكمة التمييز .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن .
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-28-2010, 04:21 AM
  #2
دبلومآسية
مشرفة منتدى طلبة القانون
 الصورة الرمزية دبلومآسية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 2,388
افتراضي

تسلم اخويه ع الموضوع
وربي يعطيك الف عافيه

دبلومآسية غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-28-2010, 09:32 AM
  #3
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

شكرا على المرور الطيب
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-28-2010, 08:13 PM
  #4
غربــﮧ آلرﯛح«
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: U.A.E
المشاركات: 271
افتراضي

الصراحه ابدا مافكرت بهالسؤال انه فيه فرق بين

دية الرجل ودية المرأه

تسلم الشيخ ع الموضوووع

وربي يعطييييك العافيهـ

بس ياليت لو تكبر الخط شوي

والسموحه ....|~
غربــﮧ آلرﯛح« غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-28-2010, 09:46 PM
  #5
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

يعطيك ألف عافيه أخوي ع الافاده..

تقبل مروري..
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-29-2010, 09:54 PM
  #6
سعيد مرزوق
مشرف منتدى طلبة القانون
 الصورة الرمزية سعيد مرزوق
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 2,081
افتراضي

تشكر أخي على الجهد المبذول من جانبك
ولكن بإمكانك الرجوع لأحكام كلاً من محكمة تميز دبي والاتحادية العليا وتميز رأس الخيمة في ما يتعلق بالديات تلاحظ هنالك فرق بين حكم كل محكمة منهم ( مما يؤدي التشويش على القضاه والمحامين و أولياء الدم .
وهذهِ المعلومة حصلت عليها من أحد مدرسيني في الجامعة
كما أن الشريعة الأسلامية ( وخاصة المذاهب الأربعة قد أخذوا بأن دية المرأة نصف دية الرجل) وهنالك بعض الآرء الفقهية ترى أنهما متساويين

وقانون تحديد مقدار الدية لم يفرق بين أي من الجنسين وإنما ورد النص مطلقاً دون تحديد بالنسبة للجنس ولكن حدد بالمقدار فقط وهو 200 ألف طبعاً هذا المبلغ في القانون اليديد والحكم صادر في ظل القانون القديم

الإختلاف يعطي للفكر قوتهِ وللقانوني عظمتهِ
.................................................. .......د.سلطان بن محمد القاسمي
-----------
محكم معتمد لدى مركز عين شمس للتحكيم

محام غير مشتغل لدى وزارة العدل الإماراتية
طالب دراسات عليا بقسم القانون العام
سعيد مرزوق غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-01-2010, 10:57 AM
  #7
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

استاذي الفاضل السلام عليكم
في السنوات الاخيرة عدلت محكمة التمييز بدبي عن القضاء بالدية كاملة للمتوفي بعد ان اقرت مبدأ جديد صدر في عام 2000 قاست فيه نسبة الخطأ المنسوب لكل من المتهم "المتسبب في الحادث" و المجني عليه "المتوفي" على اساس اشتراكهما في الحادث باعتبار ان الدية لا يقضى بها كاملة الا في حالة ثبوت الخطأ الكامل في جانب المتهم الذي لا يكون للمجني عليه او لغيره مساهمة فيه مباشرة سواء قلت او جلت .
كما ان هناك احكام مرورية لم يقضي الحكم فيها بالدية وحكم فيها ببراءة المتهم لثبوت مساهمة المتوفي الكاملة في وقوع الحادث .
والاية القرانية واضحة في التساوي بالدية الشرعية بين الرجل و المرأة بقوله عز وجل "من قتل مؤمنا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله" ، والاسلام اصلا هو من ساوا بين الرجل والمرأة في اكثر امور الدنيا .
وارجو قراءة الحكم رقم 139/2000 الوارد في المنتدى باسم العدول عن الدية الشرعية في احكام تمييز دبي
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-04-2010, 02:04 AM
  #8
سعيد مرزوق
مشرف منتدى طلبة القانون
 الصورة الرمزية سعيد مرزوق
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 2,081
افتراضي

إني على علم بما اشرت إليهِ ولكن توجد اختلافات في الشريعة بين دية المرأة ودية الرجل
وكذلك اختلفت المحاكم العاليا في الدوله بشأن ذلك وبإمكانك سوال أي قاضي شرعي عن ذلك ولكن من محاكم مختلفة أو من جنسيات مختلفة
وتوجد أحكام من الاتحادية العاليا ، وتميز دبي ، وتميز رأس الخيمة كلٌ لها حكم مختلف بذلك كما أن المرسوم الصادر بتحديد دية المتوفي جاء بصيغة العموم دون تميز بين الرجل والمرأة

الإختلاف يعطي للفكر قوتهِ وللقانوني عظمتهِ
.................................................. .......د.سلطان بن محمد القاسمي
-----------
محكم معتمد لدى مركز عين شمس للتحكيم

محام غير مشتغل لدى وزارة العدل الإماراتية
طالب دراسات عليا بقسم القانون العام
سعيد مرزوق غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-07-2010, 04:36 PM
  #9
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

شكرا على مرورك استاذي الفاضل
ولكن راجع مرسوم تعديل الدية الشرعية الصادر من المغفور له باذن الله تعالى الشيخ زايد بتعديل دية الانسان الى 200.000 درهم
والانسان هنا جامع للذكر والانثى ، ولا اعتقد اصدار الدولة لاي قانون او مرسوم بدون الرجوع الى هيئة الافتاء
وانا بحاول التواصل مع دائرة الافتاء للوصول الى الاجابة الصحيحة
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-08-2010, 09:55 AM
  #10
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

استاذي الفاضل
نصت المادة الاولى من قانون تحديد مقدار الدية الشرعية الصادر في عام 1991 على انه "تحديد الدية الشرعية للمتوفى خطأ من الاشخاص بمبلغ مائة وخمسون الف درهم " ، كما نصت المادة الاولى من قانون تعديل الدية الشرعية الصادر في 2003 على انه "يعدل مقدار الدية الشرعية المنصوص عليها في القانون رقم 17 لسنة 1991 بحيث تكون مائتي الف درهم"
ومن خلال ذلك اورد حكم محكمة التمييز رقم 19 لسنة 1994 بوجوب التساوي في مقدار الدية الشرعية مفسرا ان القانون ذكر "المتوفى" الذي يدخل في العموم على افراد الجنس من ذكر او انثى ومن خلال ذلك فقد قصد المشرع التسوية في الدية الشرعية بينهما ،علما بان الدستور الاماراتي اورد في نص المادة السابعة منه على ان الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع .
ولا اعتقد ان تصدر الدولة قوانين وضعية متعلقة بحقوق شرعية دون عرضها على الهيئة الشرعية المختصة والتي لابد ان تفرض رأيها بالقبول او الرفض دون تعليل هذا الرأي .
فاعتقد انه لا مجال للاجتهاد مع وجود النص الصريح الواضح
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:39 AM.