نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
الطعن رقم 50 لسنة 2007 مدني ـ تحكيم ـ أوراق مالية ـ نظام التحكيم في المنازعات الناشئة عن تداول الاوراق المالية والسلع
الطعن رقم 50 لسنة 2007 مدني ـ تحكيم ـ أوراق مالية
جلسة الثلاثاء الموافق 17 من ابريل عام 2007
برئاسة القاضي زكي إبراهيم المصري رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة احمد عبدالرحمن الزواوي و سيد عبدالرحيم الشيمي و عبدالوهاب صالح حموده و محمد خميس البسيوني
(65)
(1) تحكم "التحكيم الاجباري". أوراق مالية.
التحكيم الاختياري لا يجول دون نص القانون على تحكيم اجباري في بعض المنازعات بين الافراد. اثر ذلك. وجوب التجاء الخصوم الى نظام التحكيم الذي قرره القانون. مثال بشأن المنازعات الناشئة عن تداول الأوراق المالية. القانون رقم (4 لسنة 200) في شأن هيئة سوق الامارات للأوراق المالية.
(2) تحكيم "التحكيم الاجباري". أوراق مالية.
اصدار نظام التحكيم في المنازعات الناشئة عن تداول الأوراق المالية والسلع وجعله اجباريا. من سلطة هيئة وسوق الامارات للأوراق المالية. المادة (4) من القانون الاتحادي رقم (4 لسنة 2000) بشأن هيئة وسوق الامارات للأوراق المالية والقرارات النافذة له. المتعاملون في سوق الأوراق المالية والسلع. ماهيتهم: دخول جميع المنازعات ذات الصلة بتداول الأوراق المالية والسلع في نظام هذا التحكيم. علة ذلك.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه