logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 07-30-2015, 07:50 AM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 162 لسنة 2015 تجاري ـ شرط اذن المحكمة للاعلان بطريق النشر

الطعن رقم 162 لسنة 2015 تجاري

جلسة الأربعاء الموافق 1 من يوليو سنة 2015

برئاسة السيد القاضي شهاب عبدالرحمن الحمادي رئيس الدائرة

وعضوية السادة القضاة البشير بن الهادي زيتون و عرفة أحمد دريع



( )



اعلان "اعلان صحيفة الدعوى". قانون "تطبيقه". محكمة الموضوع "ما تلتزم به ـ سلطتها التقديرية". حكم "تسبيب معيب". نقض "ما يقبل من الأسباب".

- وجوب أن يكون اعلان الشخص الطبيعي لشخصه أو في موطنه الأصلي أو المختار أو محل عمله. في حال عدم وجوده في موطنه يسلم لمن يكون ساكنا معه من الأزواج أو الأقارب أو الاصهار. اساس ذلك؟

- الاعلان بالنشر طريق استثنائي. يجوز للمحكمة أن تأذن به. شرط ذلك؟

- تقدير كفاية التحريات لسلوك طريق الاعلان بالنشر. تستقل به محكمة الموضوع ما دام اسبابه سائغه.

- مثال.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
2015, لسنة, الطعن, تجاري


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:31 AM.