قانون اتحادي رقم (15) لسنة 2009 في شأن مكافحة التبغ
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972بشأناختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانونالاتحادي رقم (1) لسنة 1979 بشأن قانون تنظيم شؤون الصناعة،وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979 في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية وعلى القانون الاتحــادي رقم (11) لسنة 1981 في شأن فرض ضريبة جمركية اتحاديةعلى الواردات من التبغ ومشتقاته والقوانين المعدلة له وعلى القانون الاتحاديرقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات ، والقوانين المعدلة له ، وعلىالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الاجرارات الجزائية والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1993 بشأن إنشاء الهيئةالاتحادية للبيئة ، والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1995 في شأن الأدوية والمستضرات المستمدةمن مصــادر طبيعية وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 بشأن حمايةالبيئة وتنميتها والقوانين المعدلة له وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001 بشأن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2003 في شأن الهيئة الاتحادية للجمارك
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك ،
وبناء على ما عرضه وزير الصحة ، وموافقة مجلسالوزراء والمجلس الوطني الاتحادي ، وتصديق المجلس الأعلى للإتحاد ،
أصـــــــــــــــــــــــــــدرنـا القانــون الآتـي :
المادة (1) تعاريف
في تطبيق أحـكام هـذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قـرين كل منها ما لم يقض
سياق النص بغــير ذلك :
الدولة : دولة الامارات العربية المتحدة .
الوزير : وزير الصحة .
السلطة المختصة : السلطة المحلية في الإمارة المعنية .
التبغ : نبات التبغ بجميع أنواعه وفصائله وأجزائه من جذور وسيقان وأوراق وثمار وبذور خضراء أو مجففة .
منتجات التبع : المنتجات التي تتكون كليا أو جـزئيا مـن أوراق التبـغ كمادة خــام ســواء أكانت صحيحـة أم
مقطعة أم مفرومة ،وسواء أكانت على حالتها الطبيعية أم مخلوطة بمواد أخـرى أم مشكلة في أية صــورة ،
ومسحوق التبغ في أية صـورة أو أية مادة أخــرى مركبة يـدخـل التبغ في مكوناتهـا .
تعاطي التبغ : تعاطي التبغ بأنواعه عـن طـريق التـدخين أو الاستنشاق أو المضغ أو الامتصاص أو أية وسيلةأخرى تستعمل لغرض التدخين أو تعاطي التبغ .
الدعاية والإعلان والترويج : التعريف بنبات التبغ ومنتجاته باستخدام أي من وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية بطريق مباشر أو غير مباشر أو أية وسيلة أخرى بهدف التشجيع على الاتجار فيه وزيادة عدد المتعاطين له .
المكانالعام : المكان المعـد لاستقبال العامة أو فئة معينة من الناس لأي غرض من الأغراض .
الأماكن العامة المغلقة : المكان العام الذي له شكل البناء المتكامل الذي لا يـدخله الهواء إلا من خلال منافذ معـدة لذلك ويعتبر في حكم المكان العام المغلق وسائل النقل العام .
وسائل النقل العام : الحافلات والمركبات والقطاراتوالطائرات والسفن والقوارب وأية وسيلة أخرى مخصصة لنقلالجمهـور .
المادة (2)
مـع عـدم الاخلال بالأحكام المقررة بموجب قـوانين أخـرى ، يحظر إدخـال التبغ ومنتجاته إلى الدولة أو تداول
أي منها داخلها ، إلا إذا توافرت الشروط الواردة في المواصفات القياسيةللدولة .
المادة(3)
يجب أن يكتب على كل عـبوة من التبـغ أو منتجـاته العبارات والصــور والبيـانات التحـذيرية بصـورة واضحــة ومتنوعة وعلى النحــو الـذي تحـدده اللائحــة التنفيـذية لهـذا القانون .
المادة (4)
لا يجـوز لأي شخص طبيعي أو معنـوي الدعاية أو الإعـلان أو الترويـج أو الرعاية لأي مـن منتجات التبغ بأية وسيلة تستهـدف التشجيع على تعاطي التبغ ، وفقا لما تحـدده اللائحة التنفيـذية لهـذا القانون .
كمـا لا يجـوز طبـع أو نشر الإعلان الـذي يستهـدف التشجيع علىتعاطي التبغ .
و لا يجـوز أن تكون منتجات التبغ وسيلة للإعلان عن منتج آخــر .
المادة (5)
يعـد محظـورا القيام بأي من الأفعال الآتـية :
-1- زراعة التبغ لأغـراض تجـارية وصنـاعة منتجاتـه داخـلالـدولة .
وعلى المزارع والمصانع القائمة بالنشاط المذكـور حاليا توفيق أوضاعهـاخلال المـدة التي تحـددها اللائحـــة
التنفيـذي لهـذا القانون .
2- بيـع أوالشروع في بيع التبغ أو منتجاته لمن لم يتجـاوز سنه (18) سنة ، وللبائع الحـق بطلبمـن المشتريتقديم الدليل على بلوغه هـذه السن ولا يقبل منه عـذر الجهـل بالسن .
-3- استيراد الحـلوى والألعاب التي تشبه التبغ أو منتجاته .
-4- بيع أوالشروع في بيع الحلوى والألعاب التي تشبه التبغ أو منتجاته .
-5- التـدخين أثناءقيادة السيارة الخاصة حال وجـود طفل لا يتجـاوز عمـره الثانية عشرعاما
المادة (6)
يحظـر عـرض أو بيـع منتجـات التبغ إلا في الأماكن المخصصة لذلك والمرخص بهـا من السلطة المختصة وتحــدد اللائحــة التنفيـذية لهـذا القانون ضـوابط عـرض وبيـع منتجات التبغ .
المادة (7)
يحظر التدخين في الاماكن العامة المغلقة .
وباستثناء دور العبادة والمؤسسات التعليمية والمنشآت الصحيةوالرياضية , يجوز للسلطة المختصة أن تحددمكانا خاصا للتدخين في هذه الأماكن وفقالضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المادة (8)
يحظر التدخين في الأماكن العامة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالتنسيق مع السلطة المختصة .
المادة (9)
يحظر تخصيص أجهزة ومعدات آلية لبيع التبغ أو منتجاته أو استعمالها داخل الدولة .
المادة (10)
على السلطة المختصة في حالة إدخال تبغ أو أحد منتجاته غير مطابق للمواصفات والشروط القياسية الفنيـــة
المعتمـدة في الـدولة إتلاف المـواد المضبوطة بما لا يضـر بالبيئة أو تكليفمـدخلها بإخراجها مـن الـدولة علىنفقته الخاصة.
المادة (11)
يحـظر الترخيـص للمقـاهي أو مـا يماثلهـا التي تقـدم أيا مـن أنـواع التبـغ أو منتجـاته داخـل البنايات السكنية
أو الأحياء السكنية أو بجوارهما للمسافة التي تحددها اللائحة التنفيذيةلهذا القانون , وتحدد تلك اللائحة وبعد
التنسيق مع السلطة المختصة الأماكن التييجوز الترخيص بتقديم التبغ أو منتجاته فيها وساعات عملها , وعلىالمقاهي أو مايمثلها القائمة حاليا توفيق أوضاعها خــلال سنتين من تاريخ العمل بأحــكام هـذاالقانون وذلكبتغيير النشاط أو النقل إلى مكان آخر .
المادة (12)
تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ, ويحـدد هذا القرار اختصاصات اللجنة ونظام عملها ومكافآت أعضائها .
المادة (13)
يعاقب كل من يخالف اي حكم من أحكام المواد (2) و (1/5) و (3/5) و (9) من هذا القــانون بالحبــس مدة لا تقل عن سنة وبالغـرامـة التي لا تقـل عــن ( 100.000) مائة ألف درهــم ولا تجــاوز ( 1.000.000) مليون درهــم أو بإحـدى هـاتين العقوبتين .
وفي حـالةالعـود تكون العقـوبة الحبس مـدة لا تقـل عـن سنتين والغرامة التي لا تقـل عـن (1.000.000) مليوندرهــم .
المادة (14)
يعاقب كل من يخالف أى حكم من أحكام المادتين (3) و (4) من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن (1.00.000)مائة ألف درهم ولا تجاوز (1.000.000) مليون درهــم. وتضاعف العقــوبة فـي حالة العــود
المادة (15)
مع مراعاة ما تنص عليه المادة (10) من هذا القانون يعاقب كل من لم يلتزم بأمر السلطة المختصة المنصوص علية في هذه المادة بالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين الف درهـــم ولا تجـــاوز (200.000) مائتي الف درهـم .
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن (200.000) مائتي ألف درهم .
المادة (16)
كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون تحصل السلطة المختصة عنها غرامة فورية مقـــدراها (500) خمسمائة درهم تدفع مقابل التصالح عن الواقعة .
وإذا تعذر إجراء التصالح تحال الواقعةللمحاكمة الجنائية , وتكون العقوبة هي الغرامة التي لا تقل عن (3.000)ثلاث آلافدرهم ولاتزيد على (10.000)عشــرة آلاف درهم .
وتتعـدد العقوبة بتعـدد المخالفة .
المادة (17)
على المحكمة في حالة الإدانة أن تقضي بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بمصادرة المواد المضبوطة والمواد الإعلانية , كما لها أن تحكم بغلق المنشأة.
المادة (18)
لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون , بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر .
المادة (19)
يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير وبالتنسيق مع السلطة المختصة قرارا بتحديد الموظفين الــذين تكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحاكم هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له وذلك في نطاق اختصاص كل منهم .
المادة (20)
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المادة (21)
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة (22)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
تم نشره في العدد 502 من الجريدة الرسمية
تاريخ التوقيع: 22-12-2009 5-محرم-1431هـ.
تاريخ النشر: 29-12-2009
تاريخ العمل به: 30-12-2009